حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430746890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470774833/1444
رقم الحكم:4430746890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470774833 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430746890 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٤٨٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تم تحرير اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها، وأول بضاعة استلمتها كانت بمبلغ قدره (٣,٩٥٥) ثلاثة ألاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م، وأخر بضاعة استلمتها المدعى عليها كانت بمبلغ قدره (٣,٩٨٣) ثلاثة ألاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠ م، وخلال فترة التعامل كانت المدعى عليها تفي بالتزاماتها، عدا أخر فاتورتين. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٦٤٨) خمسة ألاف وستمائة وثمانية و أربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة بيع، محررة على مطبوعات المدعية، تتضمن مبلغ بيع بضاعة قدره (٣,٩٨٣.٣٣) ثلاثة ألاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، ممهورة بالتوقيع، وتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠ م، ورقم (...). ٢- فاتورة بيع، محررة على مطبوعات المدعية، تتضمن مبلغ بيع بضاعة قدره (١,٨٩٤.٤٦) ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وستة وأربعون هللة، ممهورة بالتوقيع، وتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٠ م، ورقم (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المبلغ أجاب ٥٦٤٨ ريال، وبسؤاله عن المستندات أحال على مطابقات رصيد، واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٦٤٨) خمسة ألاف وستمائة وثمانية وأربعون ريال، لقاء ما بقي لموكلته في ذمة المدعى عليها من قيمة البضاعة المباعة. مواد غذائية وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة (٣٠) والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في مطابقتين رصيد؛ وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور بالجلسة المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٦٤٨ خمسة آلاف وستمائة وثمانية واربعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث