حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430724190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646986/1444
رقم الحكم:4430724190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430724190 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وشريكه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سيارات من نوع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٧٥٨.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٦٧٧.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٨.٠٠) ثمانية عشر أشهر الحد الإئتماني لتوريد (٢٢٤,٧٥٨.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع وتوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٤,٠٨١.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعية المدونة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ١٤٤٠/٠٢/٠١ هـ والصادرة من كتابة العدل بمحافظة الأحساء كما حضر لحضورها مدير الشركة المدونة بيانته اعلاه وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه:" اشارة إلى الموضوع أعلاه، نوضح لفضيلتكم بأن المدعيه تعاقدت مع شركة (...) وشريكه (...) بموجب عقد بيع سيارات بنظام التقسيط رقم (A٧٥) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٠ هـ الموافق ١١/٠٥/٢٠٠٩ م، (مرفق رقم ١) والمتضمن بأن الطرف الأول قد باع سيارات عددها (٤) إلى الطرف الثاني بقيمة وقدرها (٢٢٤٧٥٨ ريال) مائتان وأربعة عشرون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال على أن يتم سدادها على ١٨ شهر وقيمة القسط الشهري (١٢٤٨٧ ريال)، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (٣٦٨٦١ ريال) فقط ولم تلتزم بسداد باقي الأقساط الشهرية وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (١٨٧٩٠٥ ريال) مائة وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة ريال. تقدمت موكلتي بعدد سبعة سندات لأمر بإجمالي مبلغ (٨٧٤٠٩ ريال) بطلب التنفيذ رقم ٣٧٠٠١٧٦١٨ لمطالبة المدعي عليها بمحكمة التنفيذ بجدة وصدر قرار ٤٦ رقم ٣٧٢٨٠٠٣٧ بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٧ هـ بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٨٧٤٠٩ ريال) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة ريال.الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠٤٨٨ ريال) مائة ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال،" وبالاطلاع عليها سألت الدائرة محامية المدعية عن سبب تغير مبلغ المطالبة عما هو موجود في صحيفة الدعوى فأجابت قائلة: أن المبلغ السابق كان خطأ وبعد إعادة المحاسبة فإن ما ذكرت الآن هو المبلغ الصحيح هكذا أجابت وبسؤالها عن تاريخ آخر قسط مستحق على المدعى عليها أجابت قائلة: أن الدفعات غير مذكورة في العقد ولكن مشار لها في السندات وآخر سند مستحق من تاريخ ١\١١\٢٠١٠م هكذا أجابت وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها أجاب قائلا: الشركة متوقفة عن النشاط من خمسة عشر سنة تقريبا ولا يوجد موظفين ولا مقر ولا يمكن أن أتذكر الدعوى والتعاقد لأنه قد مر عليه فترة طويلة جدا هكذا أجاب وبسؤاله عن تاريخ التوقف أجاب قائلة: أن تقريبا في عام ٢٠٠٧ هكذا أجاب وبسؤال محامية المدعية عن سبب عدم مطالبتهم طيلة هذه المدة فأجابت قائلة:" أن موكلتي لم تسكت واتخذت إجراءات المطالبة في القضاء عن طريق التحصيل للكفيل ولكثرة عملائها سقط المدعى عليه سهواً من مطالبته عن طريق القضاء ولعدم الاطالة نكتفي بها ؛ وهذا يؤكد ان المدعية لم تسكت عن مطالبة المدعى عليه بل اتخذت إجراءات قانونية تحفظ لها حقها مثل مطالبة الأصيل وحفظت مستندات التعاقد التي تؤيد حقها، وحسن نية المدعية بإمهال المدعى عليه لا ينبغي ان يفسر تفسيراً سلبياً بحيث يسقط حقها في المطالبة اما القضاء فالحق لا يسقط ولا يتقادم، وان القضاء هو أولى من قد يعين ويأمر بالوفاء بالدين عملاً بنهج الرسول عليه الصلاة والسلام في حثه على أداء الحقوق ومعاونته على ذلك فقد ورد في صحيح مسلم: (لعل على صاحبكم دينا) والشاهد من هذا هو ان في حال ثبات الحق او الشك بوجوده فإن قضاءه والفصل فيه لازم حتى يبرأ المسلم منه ويبرأ الحاكم. " ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وأربعة وتسعون ألف وواحد وثمانون ريال قيمة بيع سيارات، وبما أن المدعى عليه ذكر أن التعامل قديم جدا وأن الشركة متوقفة عن النشاط من خمسة عشر عاما تقريبا ولا يوجد بها موظفين ولا مقر وأنه لا يمكن أن يتذكر الدعوى والتعاقد، وبما أن المدعية وكالة ذكرت أن سبب عدم مطالبتهم سقوط المدعى عليه لكثرة عملائها، وهذا سبب غير مقبول، ومن المستقر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مع القدرة عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو على الإبراء منها، وحيث إن المدعية وكالة لم تقدم سبب تقتنع به الدائرة من عدم مطالبته للمدعى عليه لقرابة ثلاثة عشر عاما، ولما ذكره ابن القيم -رحمه الله- ونصه: "أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة" ولما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في أحد أجوبته على سؤال طرح عليه في إقامة الدعوى بعد أمد طويل ما نصه:" ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه الأقرباء بينهم "، وبما أن المدعى عليه شخصية اعتبارية فإن ظاهر الحال أنها سددتهم مستحقاتهم، وقد نصت المادة (١٢) من نظام مكافحة غسل الأموال ونصها:" ١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. ٢- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.٣- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. " فهي لم تلزم المؤسسات والمهن بالاحتفاظ بالمستندات فوق ١٠ سنوات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٦٤٦٩٨٦؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث