حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470631590/1444
رقم الحكم:4430691731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470631590 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691731 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣١٥٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للأمن والسلامة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن قطع وادوات لنظام الاطفاء ونظام الإنذار مطابقة لمواصفات الدفاع المدني للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (٥٥,٩٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية للدعوى وباطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية هل المدعى عليه تاجر؟ ولديه سجل تجاري؟ فأجابت بأن المدعى عليه تاجر وليس لديها علم هل يملك سجل تجاري أم لا لأن التعاقد كان بصفته الشخصية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق لها التقدم بإقامة دعوى ضد المدعى عليه في ذات الموضوع أمام أي محكمة أخرى فأجابت بأنه لم يسبق لها التقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد الذي قامت به المدعية لصالح المدعى عليه ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي نصت على أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين إذ لم تقدم وكيلة المدعية ما يثبت وصف التاجر في المدعى عليه بل إن الدائرة وباطلاعها على مرفقات الدعوى استبان لها أن شهادة استلام أعمال السلامة الصادرة من الدفاع المدني وشهادة إنهاء أعمال التركيبات تخص شخص آخر غير المدعى عليه ولم تبين المدعية ارتباطها بالدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المشار له أعلاه والتي نصت على أن المحاكم العامة تختص بجميع النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.