حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430737403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430737403
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470669129لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430737403 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٦٩١٢٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيلة المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكلتها دفعت للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٤٢,٠٠٠) ريال، لغرض الاستثمار، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه. ثم ختمتها بطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٤٢,٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم وفيها حضرت ممثلة المدعية (...) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة أن موكلتها قامت بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٢٠٠٠) ريال سعودي لغرض الاستثمار، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك ولم تقم برد رأس مال موكلتي أو جزء منه، وبسؤالها عن البينة أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات، وذكرت بأن بينتها تتمثل بحوالات مالية بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها وخلصت إلى المطالبة بإعادة رأس المال، وبطلب اليمين المكملة من المدعية أصالة حلفت بالله قائلة (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة بأني قمت بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٢٠٠٠) ريال لغرض الاستثمار وأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم ترد إليَّ مالي ولا جزء منه والله العظيم والله العظيم.)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. القاضي بـ: ببإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠)مائة وخمسون الف ريال وبالله التوفيق., وبعد النطق بالحكم استبان للدائرة بأن فضيلة القاضي: (...) قد شارك في تشكيل الدائرة مصدرة الحكم والذي بُلغ بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢٨٩) المتضمن إنهاء خدمته بقبول الاستقالة ابتداء من تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ وقد أفاد فضيلته بأنه تبلغ بالأمر الملكي الكريم بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ,مما يعني أن الحكم الصادر عن الدائرة صدر بتشكيل غير مكتمل, وعليه قررت الدائرة إعادة نظر القضية بتشكيلها الجديد, وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما تضمنه من بيانات ومرفقات ودفوع ,وسماع الدعوى وإجابة المدعى عليه والذي أقر باستلام المبلغ لحسابه الخاص ولكنه يدفع بأن المبلغ سلمه لزوجته وأن ذلك كان بعلم المدعية فيما عقبت المدعية وكالة بأن المدعى عليه وكالة هو المضارب بالمال, كما ذكرت بأن موكلته سبق ان تقدمت بدعوى في المطالبة محل الدعوى على زوجة المدعي فجرى افهامها من الدائرة بأن المطالبة تكون في مواجهة من جرى التحويل لصالحه فيما عقب المدعى عليه اصالة بأن ذلك غير صحيح وأنه قام بتسليم المبلغ لصالح زوجته مباشرة , وقرر الأطراف الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغاً وقدره (١٤٢,٠٠٠) ريال، حسب المشار إليه أعلاه، ولما قدمت وكيل المدعية سنداً للدعوى، حوالات مالية بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه مقر باستلام مبلغ المطالبة إلا أنه يدفع بأنه استلم المال لاجل تسليمه لزوجته بناء على طلبها وأن ذلك كان برضى المدعية وعلمها ولم يقدم ما يثبت ذلك، وحيث إن القول قول باذل المال بيمينه، وحيث إن المدعية قد أدت اليمين بالصيغة المشار لها أعلاه والمتضمنة بأنها قامت بتسليم المبلغ للمدعى عليه لغرض الاستثمار وأنه هو المضارب في المال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة، إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)