حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430756040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470818427/1444
رقم الحكم:4430756040
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818427 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430756040 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولا: وقائع الدعوى: - - أولا : بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢م تم عمل اتفاقية بين موكلي (المدعية) وبين المدعية عليها على تنفيذ (مشروع (...)) على ان تقوم المدعية ببناء وانشاء وتشطيب فلل سكنية يطلق عليها حسب العقد المشار اليه ( مشروع (...) ) وتسليمها على المفتاح للمدعى عليها وحيث وحسب ادعاء المدعى عليها انها تمتلك حقوق المشروع بموجب أوراق اظهرتها عند توقيع العقد عن طريق مدير المؤسسة وهو المهندس(...)- ثانيا : عند توقيع العقد طلبت المدعى عليها عن طريق مديرها مبلغ التأمين المقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال مائتان الف ريال ) تم دفعها عن طريق إيصال موقع لمدير المؤسسة ومرفق إيصال استلامه للمبلغ وتم ابرام التعاقد وكان مدة تسليم موكلتي الموقع لبدء تنفيذ المشروع خلال ٤٥ يوم من تاريخ ابرام التعاقد ودفع مبلغ التامين - ثالثا: ظلت المدعية عليها تراوغ في اعطائنا وعود كاذبة تبرير التأخير لوجود مشاكل بالأوراق والمستندات قامت المدعية عليها بعمل أوراق جديدة لنا بخطابات اعتذار ومماطله في المواعيد حتى اننا كنا نقوم بزيارات الى مقر المؤسسة الخاصة بالمدعى عليها الا اننا وجدنا خلو المؤسسة من الموظفين الا الشخص المشار اليه وحيدا وبالسؤال عن المشروع تبين لنا الاتي: - ١- : لا يوجد لدى المدعى عليها أي تملك لحقوق المشروع وان كل الأوراق والمخططات للمشروع ما هي أوراق وهمية مزوره من المدعية عليها ومن مدير المؤسسة المدعو (...). - ٢- : تم بيع المشروع ذاته لأكثر من شركة ومرفق عقود واتفاقيات تمت على نفس المشروع الذي تم التعاقد عليها مع شركات أخرى وأيضا نفس الحالة تم تسليمها مبلغ التامين وهو ٢٠٠.٠٠٠ ريال ولم يتم تسليم المشروع. - ٣- : قيام المدعى عليها بتعمدها تقديم أوراق لمشروع وهمى لا يوجد على ارض الواقع وعمل مخططات وهمية لغرض الحصول على أموال لتأمين الذي تم دفعه. - ٤- : ترك المدعى عليها لمقرها وهروبها وعدم التجاوب علينا او ارجاع المبالغ التي اخذتها منا بطريق الاحتيال مما يؤكد لفضيلتكم تلاعب المدعية عليها في الحصول على مبالغ مالية عن طريق الاحتيال. - خامسا : قمنا بالذهاب الى ارض المشروع المتعاقد عليه ولم نجد أي مشاريع قائمة ولا حتى أي دلائل على وجود ارض لبدء المشروع - قمنا بمطالبتهم اكثر من مره عن طريق الجوال والرسائل وأيضا الذهاب الى مقرهم ولم نجد المؤسسة او احد من افرادها ولا يوجد مشروع حتى تأكدنا بأن موكلتي تعرضت لعملية نصب واحتيال مالي في مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال (مائتان الف ريال ) قيمة المبلغ الذى اخذه مدير المؤسسة المدعى عليها (...) على سبيل المشروع الذى اوهمنا انه موجود وتأكدنا أيضا بأنه قام ببيع نفس المشروع بنفس الطريقة لأكثر من شركة في نفس الوقت . - ثانيا : البينة والقرائن :- • المرفق الأول : الاتفاقية الموثقة من الغرفة التجارية للمدعية عليها برقم وثيقه (...). • المرفق الثاني خطاب اتفاق لنفس المشروع لشركة أخرى. • المرفق الثالث : إيصال على مطبوعات المدعية عليها باستلامهم قيمة مبلغ التأمين. • المرفق الرابع خطاب تبليغ من موكلتي موثق صادر الى المدعية عليها بالتأجيلات والمماطلة في تسليم المشروع • المرفق الخامس : خطاب صادر من المدعية عليها موثق من الغرفة التجارية يفيد بالتزام سداد قيمة مبلغ التأمين المدفوع والشرط الجزائي • المرفق السادس اخطار ثاني صادر من المدعية الى المدعية عليها بضرورة السداد او اللجوء الى القضاء . - ثالثا : الطلبات :- - ومما سبق سرده من وقائع الدعوى التي حدثت ووفق المرفقات المرفوعة لفضيلتكم والتي تثبت الاتي : - أولا :الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال مائتان الف ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وجرى الاطلاع على المرفقات والعقد وسند قبض مبلغ المطالبة ورأت الدائرة أن الصفة منعقدة لمؤسسة(...)، فسألت المدعية وكالة عن علاقة موكلتها بالمؤسسة فأجابت قائلة: إن(...)هي اسم قديم لمؤسسة موكلتي التي أصبحت حاليا مؤسسة(...) للمقاولات وبنفس رقم السجل التجاري (...)، هكذا أجابت، وبعد التحقق الكترونيا برقم السجل ومالكه؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) لعدم التزامها ببنود العقد واحتيالها عليها، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها سند قبض بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع وختم منسوب لها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة سند القبض وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث أن الظاهر للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى دون مقابل، إذ أن الأصل عدم بذل العوض حتى بين خلافه ببينة موصلة، ، وحيث سعت الشريعة الإسلامية الى حفظ أموال المسلمين وتشديد حرمة أخذها بالباطل؛ لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وحديث جابر بن عبدالله عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:(بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق)؛ وحيث أن في تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها قرينة ترجح صحة دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ولما تقدم تنتهي الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث