حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430724196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470747248/1444
رقم الحكم:4430724196
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430724196 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٢٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب شبابيك وزجاج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٧,٨٧٣.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٧,٨٧٣.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٨٧٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٧,٨٧٣.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٨٧٣) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) و تشير المدعية بأن تغير اسمها حيث كانت في السابق (...) وفق ما قدم وكيلها ومن خلال المستخرج وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم ترفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة على الدعوى العقد المرفق وتضمن وجود أعمال حسابتها منفصلة بالإضافة لوجود اعمال إضافية خارج العقد فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد الموقع من المدعى عليها المرفق بالملف، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٢٨٧٣ اثنان وعشرون ألفا وثمان مائة وثلاثة وسبعون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث