حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430744169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470619665/1444
رقم الحكم:4430744169
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470619665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430744169 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٩٦٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سياره (...)موديل ٢٠١٩ لوحه رقم (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: فان بضاعه لمدة (٨٩) تسعة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٢٦,٧٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال.، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٦,٧٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ سدد منه (٤,٧٠٠.٠٠) أربعة آلاف وسبعمائة ريال والمبالغ حالة السداد هي (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ وقدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد إيجار سيارة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ المتضمن (تأجير المدعية سياره(...)) محرر على مطبوعات غرفة الرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن كيفية احتساب اليومية فقال حسب ما نص عليه العقد بانه إذا انتهى العقد فيتم احتساب اليومية عن كل يوم إضافي ٣٠٠ ريال وقد امضى المدعى عليها مدة ٨٩ يوم بعد انتهاء العقد وكان العقد مدته شهر ومكثت السيارة عند المدعى عليها ثلاثة أشهر فسألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على بقاء السيارة ٨٩ يوم عند المدعى عليها فقال بينته هو التفويض الصادر من المرور ورسالة الواتساب التي يقر بها صاحب المؤسسة بتسليم السيارة بعد مضي العقد فقام بإرفاق محضر من موقع المرور كما أرفق رسائل واتس أب ثم قال إن المدعى عليه صاحب المؤسسة راسلهم بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٣م برغبته بتسليم السيارة فطلب منه تسديد المستحقات فلم يسدد ولم يسلم السيارة فقام بإخبارهم بعد ذلك بأنه ترك السيارة في حي الشفا وأخبرهم أنه سيبلغ أنها سرقت هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير سيارة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة الأجرة وقدره (٢٢٠٠٠) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد الإيجار المؤرخ في ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢م المتضمن تأجير المدعية سياره(...) مصدق من الغرفة التجارية كما أبرز تفويض صادر من المرور ورسالة واتساب يقر بها صاحب المؤسسة بتسليم السيارة بعد مضي العقد واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث