حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530439319

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470489272/1444
رقم الحكم:4530439319
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489272 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530439319 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470489272 لعام 1444ه المدعي: علي بن إبراهيم بن محمد المحيش المدعى عليه: عبدالسلام بن صالح بن صالح المحمود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة محمد عبدالواحد بن احمد آل الشيخ هوية وطنية رقم: (...) الموكل بالوكالة رقم: (442554910) بصحيفة دعوى يخاصم فيها المدعى عليه مفادها: تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ على أن يقوم بـالترافع عنه في عدة دعاوى بعضها نظر لدى هذه الدائرة، فقام بالترافع عنه في عدة دعاوى منها مرافعته في الدعوى المقامة من شركة جيكات السعودية المحدودة ضد عبدالسلام بن صالح المحمود المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٩٨١١٦٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بدفع ريـ٣.٨٥٣.٢٣٠ال، مقابل تأجير الشركة المدّعية معدّات له، وإلزامه بالتعويض عن التأخير وتعطيل الاستعمال، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/شركة جيكات السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/عبدالسلام بن صالح المحمود وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٧٣٧٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ، وعليه أستحق(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٤٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وأسند دعواه على صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالدمام رقم (٣٩٩٠٧٣٧٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه، وكذلك العقد المبرم بين الأطراف الذي تضمن استحقاق المدعي لمقدم أتعاب المحاماة فقط في القضية المحكوم به بالصك المشار إليه أعلاه وقدرها (200000) مائتين ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات فقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 24/06/1444 وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت قبولها واختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه أن يودع جوابه عن طريق تبادل المذكرات في النظام وأن يكون قبل تاريخ 2/7/1444هـ، كما أفهمت الدائرة المدعي بأن يعقب على رده قبل تاريخ 9/7/1444هـ وأن يودع كل طرف جميع المستندات التي تعضد دعواه، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4410863460) والذي تضمن: على الرغم من كل هذه الطلبات الواردة بالدعوى المقدمة من المدعي الا أن لائحة دعواه تخلو من المستندات التي تثبت صحة ما يدعىب به، والتي كان من الواجب على المدعي عند تقديمها لدعواه أن يدعمها بالأسانيد والأدلة شرعاً ونظاماً وإتباع الثوابت الشرعية والنظامية في إقامة الدعاوى والمطالبات وذلك مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم))، ونوضح إلى فضيلتكم بأن المدعى عليه لم يتفق أصلا مع المدعى على أن يترافع عنه في القضية برقم (39811677) وتاريخه 4/5/1439هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة، وإنما قام المدعى بترافع من تلقاء نفسه لوجود وكالة سابقة في القضية الأساسية ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/7/1444هـ جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب تأخره عن الرد على الدعوى في الوقت المحدد له فقرر قائلا: لوجود عدة دعاوى بين موكلي والمدعي واختلطت علي أوقات إيداع المذكرات، فأفهمته الدائرة بأن هذا التصرف غير مقبول وفيه تعطيل للقضية، ثم جرى من الدائرة عرض الرد على المدعي وكالة فقرر قائلا: نكتفي بما قدمنا، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/8/1444ه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع المدعى عليه ماهو ثابت في ذمته حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي مقابل الترافع عنه في القضية المشار إلى تفاصيلها أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفعه بعدم وجود بينات تثبت دعوى المدعي، وأنه لم يكلف المدعي بالترافع بالقضية (39811677) وتاريخه 4/5/1439هـ وإنما ترافع من تلقاء نفسه، وحيث أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الأطراف والممهور بتوقيعهم، كما أرفق صك الحكم الصادر من الدائرة والمشار إلى تفاصيله أعلاه، ولأن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره كما قرر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية، وحيث أن البينات التي قدمها المدعي وكالة كفيلة بإقناع الدائرة بصحة دعواه علاوة على عدم وجود دفوع مؤثرة من قبل المدعى عليه، ولقوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ {(المائدة1)، ولما نصت عليه المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله وحيث أن الوفاء بالعقود لازم شرعا؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بعدم وجود بينات بل إن البينات التي أرفقها المدعي قائمة ومثبتة للدعوى، ولم يذكر فيها أي طعن مؤثر، و أما عن دفعه بأنه لم يكلفه بالترافع بالقضية يجاب عنه بما تضمنته المادة الثانية من العقد وذلك في البند الأول: القضية المقامة من شركة جيكات المحدودة أمام المحكمة التجارية بالدمام برقم: (1677) لعام 1439ه والمتضمنة مطالبة المدعية بأجرة المعدات وقدرها أربعة ملايين ريال، يكتفى فيها بمقدم الأتعاب دون مؤخر. فهذا دليل قاطع على أن هذه القضية تم تكليف المدعي بها؛ وحيث إن الأمر ماذكر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالسلام بن صالح بن صالح المحمود صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي علي بن إبراهيم بن محمد المحيش صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (60000) ستون ألف ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530439319 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470489272 لعام 1444ه المدعي: علي بن إبراهيم بن محمد المحيش المدعى عليه: عبدالسلام بن صالح بن صالح المحمود الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن الدعوى تتلخص بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يخاصم فيها المدعى عليه مفادها: تم التعاقد بين موكله وبين المدعى عليه بتاريخ 1439/07/18هـ على أن يقوم بـالترافع عنه في عدة دعاوى بعضها نظر لدى هذه الدائرة، فقام بالترافع عنه في عدة دعاوى منها مرافعته في الدعوى المقامة من شركة جيكات السعودية المحدودة ضد عبدالسلام بن صالح المحمود المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (39811677) وتاريخ 1439/05/04هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3.853.23) ريال مقابل تأجير الشركة المدّعية معدّات له، وإلزامه بالتعويض عن التأخير وتعطيل الاستعمال، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/شركة جيكات السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/عبدالسلام بن صالح المحمود وذلك حسب الصك رقم (399073741) وتاريخ 1440/07/20هـ وعليه أستحق (200.000) مائتا ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (140.000) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (60.000) ستون ألف ريال، وأسند دعواه على صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالدمام رقم (399073741) وتاريخ 1440/07/20هـ وكذلك العقد المبرم بين الأطراف الذي تضمن استحقاق المدعي لمقدم أتعاب المحاماة فقط في القضية المحكوم به للمدعى عليه بالصك المشار إليه أعلاه وقدرها (200.000) مائتين ألف ريال، حيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى عليه ما هو ثابت في ذمته حالاً وقدره (60.000) ستون ألف ريال مقابل الترافع عنه في القضية المشار إلى تفاصيلها أعلاه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/09/01هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه عبدالسلام بن صالح بن صالح المحمود صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي علي بن إبراهيم بن محمد المحيش صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (60.000) ستون ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم ومفاد اعتراضه كالتالي: 1- نفيد فضيلتكم بأنه صدر حكم من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك الصادر بتاريخ 1444/8/09هـ والذي قضى بقبول طلب إجراء افتتاح إعادة التنظيم المالي للمدين عبد السلام بن صالح بن صالح المحمود صاحب مؤسسة عبر المتوسط للمقاولات العامة المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم صك الحكم) واستنادا لما تنص عليه المادة 46 الفقرة 1 من نظام الإفلاس التي ورد فيها (يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو لافتتاحه تعليق المطالبات لمدة مائة وثمانون يوما وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما) واستنادا لما تم ذكره ولنص المادة المشار لها نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم الصادر في الدعوى وتعليق الدعوى. 2- البينة التي تقدم بها المستأنف ضده لا تثبت الاتفاق الذي يدعي به حيث أنه يستند لاتفاق سابق بين الطرفين متعلق بدعاوى أخرى ولم يقدم ما يثبت أن المستأنف اتفق معه أو كلفة للترافع عنه في الدعوى محل مطالبته بأتعاب المحاماة عنها. 3- ونفيد فضيلتكم بعدم صحة ما يذكره المستأنف ضده فلم يقم المستأنف بإبرام ذلك الاتفاق الذي يدعيه ونبين لفضيلتكم حقيقة التعامل بين الطرفين وهي أن المستأنف ضده كان موكلا عن المستأنف في قضية سابقة وقام المستأنف بمنحه وكالة للترافع عنه فيها أما القضية محل مطالبته في هذه الدعوى لم يتم الاتفاق معه على توكيله فيها بل أن المستأنف ضده قام بالترافع من تلقاء نفسه عن المستأنف بموجب الوكالة الممنوحة له وما ذكره بأن هناك عقد مبرم بين الطرفين على أتعاب المحاماة عن الدعوى محل مطالبته فذلك غير صحيح وقيامه بالترافع عن المستأنف كان بسبب عرض المستأنف ضده خدماته على المستأنف دون اتفاق. 4- نفيد فضيلتكم بأن ما جاء في أقوال المستأنف ضده غير صحيح حيث أن المدعى عليه لم يقوم بتكليفه للترافع في تلك الدعوى ولا الاتفاق معه على أي أتعاب وأن المدعي قام بالترافع في الدعوى من تلقاء نفسه وما جاء في دعوى المدعي لا يتعدى كونه أقوال مرسلة لعدم وجود بينة واحدة على الاتفاق الذي ذكره، ونلتمس إلزام المستأنف ضده أن يتقدم بالبينة الموصلة التي تثبت صحة ما ادعى به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الصادر في الدعوى، وتعليق الدعوى، وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/03هـ وفيها حضر الطرفان وأحال وكيل المستأنف للاعتراض الوارد بالقضية وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/11/15هـ والقاضي وقف السير في الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اليسر في الدعوى، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/03/11هـ وحضر فيها طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف ضده إلى طلبه استئناف السير في نظر الدعوى وأرفق نسخة حكم إعادة التنظيم المالي للمستأنف وبعرض ذلك على وكيل المستأنف أجاب بأن حكم إعادة التنظيم المالي لم يكتسب النهائية حتى الآن وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده استمهل للجواب. وبتاريخ 1445/03/19هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما وأرفق وكيل المستأنف ضده جوابه عبر هامش المحادثة بما نصه: نلخص الجواب على ما قرره وكيل المدعى عليه من أن حكم اعتماد قائمة الدائنين لم يكتسب القطعية فيما يلي:1- عملًا بالمادة 46 من نظام الإفلاس المعدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 09-07-1441هـ ونصّها 1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه ، فلا يخفى على فضيلتكم أن نظام الإفلاس أوجب تعليق المطالبات ضد المدين بمجرد قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة المختصة، فلم يشترط المنظم اكتساب القرار بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم الصفة القطعية، كما قرر النظام رفع تعليق المطالبات بمضي ستة أشهر من تاريخ قيد طلب الافتتاح حال عدم صدور حكم بإعادة التنظيم المالي، فلم يشترط صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بانتهاء المدة ورفع تعليق المطالبات، كما قرر المنظم انهاء تعليق المطالبات بصدور حكم برفض افتتاح الاجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، فلم يشترط المنظم اكتساب الحكم الصفة النهائية في كل سلف ذكره.2- يؤيد ما سبق أن دائرتكم الموقرة قررت تعليق المطالبة ضد المدعى عليه قبل اكتساب حكم اعتماد الدائنين الصفة القطعية، فيكون المقرر نظامًا أن تعليق المطالبات ضد المدين ورفع تعليقها لا يفتقر لحكم قطعي؛ لا سيما أن تعليق المطالبات ضد المدين أمر جاء على خلاف الأصل من وجوب الوفاء بالديون دون ضرر، فيسقط هذا الأمر بأدنى مرجح.3- كما يثبت ما سبق أن المنظم قرر رفع تعليق المطالبات بلا حكم أو قرار قضائي البتة وذلك متى مضت ستة أشهر فيعود الحال كما كان من جواز مطالبة المدين بسداد الدين الذي بذمته، فيكون رفع تعليق المطالبات بالحكم الابتدائي من باب أولى وأحرى.4- أضف على ذلك أن الدائرة في قرارها باعتماد قائمة الدائنين أعطت حق الاعتراض لمن رفضت مطالبته -من الدائنين-كليًا أو جزئيًا ولم تقرر أحقية المدين للاعتراض، وبالتالي يكون القرار في حقه نافذًا لكون المادة 217 من نظام الإفلاس لم تعطِ المدين حق الاعتراض على قائمة اعتماد الدائنين بل حقه في الاعتراض حال صدور قرار برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فيظهر لفضيلتكم أن النظام جاء مطلقًا غير مقيد باكتساب القرار الصفة النهائية، ولأن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل صريح؛ لذا آمل السير في الدعوى والحكم بما سبق طلبه والله يحفظكم ، كما أدرج وكيل المستأنف ضده نسخة عقد الأتعاب، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف استمهل. وبتاريخ 1445/03/24هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أودع وكيل المستأنف رده في طلبات القضية تبعاً لما تضمنه رده المودع في القضية عن عقد الاتفاق الصحيح الذي يشير إليه فأفاد بعدم وجوده لديه كما أرفق وكيل المستأنف ضده رده بهامش المحادثة بما نصه: نفيدكم بأنّ المستأنف أقرّ بصحة توقيعه المدون على آخر صفحة من صفحات العقد حسب المذكرة المرفقة لفضيلتكم المقدمة للمحكمة العامة بالخبر، علمًا أنّ الصفحة التي وقع عليها المستأنف مكتوب فيها أن العقد مكون من أحد عشر مادة، فالمتعين عليه إحضار العقد الذي قام بتوقيعه بحسب زعمه فجرى سؤال وكيل المستأنف ضده عن نصيب القضية الأصلية رقم 1677 من مقدم الأتعاب فاستمهل لذلك فأفهم بإدراج رده خلال هذا اليوم ليجيب وكيل المستأنف خلال يوم واحد عليه ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ 1445/03/26هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه أرسل نسخة من رده على إيميل الدائرة ونسخة لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد خلال يوم واحد وكذلك نفس المهلة لوكيل المدعى عليها فاستعد بذلك. وبتاريخ 1445/04/16هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة سلمت نسختها لوكيل المدعي وطلب مهلة للإجابة. وبتاريخ 1445/04/24هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي رده في هامش المحادثة ما نصه: جوابًا على ما أثاره المستأنِف وكالة من تمديد مدة تعليق المطالبات: نفيدكم بأنّ دائرة الإفلاس استثنت مطالباتنا من جملة الديون المعلقة بنص واضح صريح حسب الصك الصادر بتاريخ 14-02-1445هـ في الدعوى رقم 61 وتاريخ 11-06-1444هـ وبالتالي لا علاقة لنا بقائمة الدائنين ولا بتمديد مدة تعليق ديونهم؛ لأننا مستثنون من ذلك كله، لذا نتمسك بما سبق من طلبات ، وتم سؤال وكيلة المدعى عليه بتقديم ما يثبت أن المدعي مشمول بقائمة الدائنين في الافلاس فاستعدت بذلك. وبتاريخ 1445/04/30هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والطلب المقدم من وكيل المدعي بالسير في الدعوى فقد استبان للدائرة أن الدائرة التجارية الأولى أصدرت قرارها بتمديد مهلة تعليق المطالبات بتاريخ 1445/04/11هـ وبناء ً على الفقرة (1) من المادة (46) من نظام الإفلاس فإن الدائرة تتجه إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب السير في الدعوى، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث