حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430753861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727987/1444
رقم الحكم:4430753861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727987 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430753861 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470727987 لعام 1444هـ المدعي: شركة الماسه اللامعه للصناعات التحويليه المحدوده المدعى عليه: شركة أضواء بيروت لصناعة الورق الصحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من شركة أضواء بيروت لصناعة الورق الصحي ضد شركة الماسة اللامعة للصناعات التحويلية المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٥٤٢٢١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بشطب العلامة التجارية لشركة الماسة اللامعة لوجود تشابه قوي بين العلامتين، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى لعدم وجود تشابه بين العلامتين) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٨٢٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: رفع دعوى كيدية ضد موكلته مما أدى إلى إلجاء موكلته لتوكيل محامي. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ عقد أتعاب قضية بتاريخ 1444/06/22هـ. 2/ صك حكم رقم (4430588299) وتاريخ 1444/07/18هـ الصادر من المحكمة التجارية بالدمام المتضمن رفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/29هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، إثر ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة مكتفياً بها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها الماثل الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، كأتعاب تقاضي عن القضية المحكوم فيها من الدائرة بالرقم (٤٤٣٠٥٨٨٢٩٩) وتاريخ 18/٠٧/١444هـ برفض الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى، فإن الدائرة قررت السير فيها حضورياً في مواجهتها استناداً للمادة الثلاثون (30) من نظام المحاكم التجارية والمادة (40) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تزعم تضررها من الدعوى السابقة وكيدية الدعوى، وبما أن الدائرة بتأملها لحكمها رقم (٤٤٣٠٥٨٨٢٩٩) وتاريخ 18/٠٧/١444هـ لم يتبين من خلاله كيدية الدعوى، كما أن المدعى عليها لما أقامت الدعوى السابقة كانت تظن أن الحق معها ولم يتبن قصد الضرر منها كون وجود التشابه في العلامة التجارية نسبي فيما فصلت الدائرة في ذلك وانتهت إلى عدم ثبوته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث