حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430728277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470526320/1444
رقم الحكم:4430728277
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470526320 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430728277 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4470526320 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن معدات وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة خقدة الدائرة جلسة في تاريخ 16 / 6 / 1444 هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تأجير معدات، مبلغاً قدره: (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، بموجب فواتير وكروت عمل وكشف حساب. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/08 هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها افهم المدعي بتقديم بينته عبر الطلبات على القضية وللمدعى عليه تقديم الرد على الدعوى وبناء عليه وفي جلسة 22 / 8 / 1444 هـ وفيها حضر الطرفين وبسؤال المدعى عليها وكالة هل التواقيع عائدة لموظفي المدعى عليها أجاب قائلا نعم لكن بالفترة الأخيرة اصبح من يوقع ليس مخولا بالتوقيع ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال، وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع ولما أن وكيل المدعي قد قدم بينته المتمثلة في مجموعة من الفواتير ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيع موظفيها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن التوقيع صادر من موظف غير مخولاً بذلك. ولم تتقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وبما ان المدعى عليه اقر بان التوقيع عائد لموظفي المدعى عليه لان العمال ظاهرين ومتصدرين للناس ويتعاملون باسم المدعى عليه فهم في حكم المفوضين، والاصل ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) مساهمه مختلطه سجل تحاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب