حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430742706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470239116/1444
رقم الحكم:4430742706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239116 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430742706 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩١١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت بإنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في أعمال تركيب مظلات رئيسية، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (وجود سوء في الصنعة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، مما تسبب بـ(انقطاع شراع المظلة عن حبال التثبيت الحديدية في(...))، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليها هي من قامت بالتنفيذ والتركيب ولم تلتزم بالضمان المعطى من قبلها بعد حدوث التلفيات) ومقدار التعويض المطلوب (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار وحضرت وكيلة المدعي وأحالت على لائحة الدعوى وقررت بأن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على ان يقوم مظلات في (...) بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال في ٢٥/٠٣/٢٠١٧ م وانتهى من الاعمال خلال ٧٥ يوماً وتبين في تاريخ ١٠/١/١٤٤٤ هـ ظهر عيـــب في حبال التثبيت وانقطع شراع المضلة بسبب عيوب فنية بسبب أعمال المدعى عليه ويطلب المدعي تعويض بمبلغ ٢٧٥٠٠٠ ريال وهو قيمة الإصلاح المسلمة لمؤسسة (...) التي تعاقد معها المدعي بتصحيح الأخطاء وتم ذلك وانتهت من الاعمال وافهمت الدائرة بإرفاق البينات على الدعوى، وفي الجلسة التالية قررت وكيلة المدعية بأن البينة مرفقة في لائحة الدعوى كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) ولم ترفق المذكرة الدفاعية وقررت وكيلة المدعي بأن موكله قام بإصلاح العيوب عن طريق مؤسسة اخرى وقررت وكيلة المدعى عليه بأنه خصم من موكلها مبلغ الضمان وانه لم يعد له سابقا فأفهمتها الدائرة بإيداع مذكرة خلال يومين، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...) وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة وفي الجلسة التالية وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...) وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي ووكيلة المدعى عليه وقررت وكيلة المدعي بأن مذكرة المدعى عليه غير صحيحة وذكرت وكيلة المدعي في قماش المضلة فقط وهذا لا يعد عيب بالإضافة الى عدم استلام موكلها مبلغ الضمان فيما قررت وكيل المدعي بأن مبلغ الضمان مستلم وان العيب طال الاقمشة والاشرعة والحبال وعرضت الدائرة على الطرفين ندب خبير للتحقق من الحصول على مبلغ الضمان من قبل المدعى عليه وكذلك من العيوب التي حدثت وهل هي طبيعية ام لا وتكلفة الإصلاح فقررت بأنه لا فائدة حيث تم اصلاح العيوب من قبل موكلها ثم طلبت الامهال للرجوع لموكلها ثم قررت موافقة وكيلها بندب الخبير، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي (...) ووكيلة المدعى عليه (...) وتشير الدائرة إلى تقرير الخبير عبر منصة خبرة في ١٩/٠٨/١٤٤٤ هـ من شركة (...) للاستشارات الهندسية واتعابه ٢٠٧٠٠ ريال دفعها المدعي وانتهى الخبير إلى ان العيوب الحاصلة فنية وليست طبيعية وان تكلفة اصلاح العيوب في اعمال المدعى عليها الاجمالية ٢٤٧٥٠٠ ريال ونسبة تحمل المدعى عليها ٨٠% بمبلغ ١٩٨٠٠٠ ريال فقط ويتحمل المدعي الباقي كما انتهى الخبير إلى انه لم يستطع تحقق من استلام مبلغ الضمان البنكي للأسباب التي ذكرها ومنها ان المدعى عليها لم تزوده بالمستندات المطلوبة لهذا الغرض) وحضرت وكيلة المدعية طلب موكلها بنتيجة الخبير وأتعابه وطلبت وكيل المدعى عليه الاطلاع على التقرير للاعتراض وأفهمتها الدائرة لموكلتها طلب اليمين على نفي استلام الضمان البنكي فقررت بأن موكلتها تطلبها فأفهمته الدائرة بإبلاغ موكلها بالحضور غداً لإداء اليمين، وفي جلسة اليوم ٢٤/٨/١٤٤٤ حضر المدعي أصالة ووكيلته ووكيلة المدعى عليه ورقم وكالتها (...) وعرضت الدائرة على المدعي أصالة أداء اليمين بعد وعظه فحلف قائلاً أقسم بالله العظيم أني لم أستلم مبلغ الضمان من المدعى عليه مقابل اعماله في محل الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ حصرت وكيلة المدعي الطلب بنتيجة الخبير وأتعابه، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية، وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لخبير هندسي عبر منصة خبرة في تقاضي ليتولى دراسة الدعوى من الناحية الهندسية فصدر تقرير شركة (...) للاستشارات الهندسية وأتعابها ٢٠٧٠٠ ريال دفعها المدعي وانتهى الخبير إلى أن العيوب الحاصلة فنية وليست طبيعية وأن تكلفة إصلاح العيوب الحاصلة في أعمال المدعى عليها الاجمالية ٢٤٧٥٠٠ ريال ونسبة تحمل المدعى عليها ٨٠% بمبلغ ١٩٨٠٠٠ ريال فقط ويتحمل المدعي الباقي كما انتهى الخبير إلى انه لم يستطع تحقق من استلام مبلغ الضمان البنكي للأسباب التي ذكرها ومنها ان المدعى عليها لم تزوده بالمستندات المطلوبة لهذا الغرض، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وإذ ثبت للدائرة حصول العيب بسبب المدعى عليها وثبت عدم استلام المدعي لمبلغ الضمان البنكي من خلال إنكاره الاستلام وعدم تقديمه وكيل المدعى عليه الاثبات على التسليم وعدم توصل الخبير لصحة استلام مبلغ الضمان والأصل عدمه والمنكر في هذه الجزئية المدعي وقد طلب وكيل المدعى عليها يمين المدعي على نفي استلام مبلغ الضمان فأدى اليمين على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع نسبتها من التحمل لتكلفة الإصلاح بمبلغ ١٩٨٠٠٠ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير بنسبة الخطأ الذي قرر الخبير ٨٠% من الاتعاب التي دفعها المدعي بمبلغ قدره ١٦٥٦٠ريال باعتباره الطرف خسر جزءا في الدعوى والتقصير حاصل منه بناء على التقرير وعليه فمجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره (٢١٤٥٦٠)ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ٢١٤٥٦٠ مئتان وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وستون ريالا لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.