حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430736572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572297/1444
رقم الحكم:4430736572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572297 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430736572 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٢٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٥/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٠,١٢٨.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخير المدعى عليه في دفع المبلغ المستحق عليه في موعده مما أدى إلى (تضرري بدفع مبالغ مالية للاستشارات وتقديم المذكرات والدعاوى للمحامين)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٩٢٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأحد ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يصل رابط الجلسة للمدعى عليها، واحال على لائحة الدعوى المتضمنة توريد أدوات سباكة للمدعى عليها وتبقى في ذمتها ١١٩٢٨ ريال من اصل ٥٠٠٠٠ الف ريال وتطلب موكلته المتبقي بالإضافة بالتعويض عن اضرار التأخير في السداد بمبلغ ١٠٠٠٠ الاف ريال والبينة هي كشف الحساب والفواتير وتبين بأنها غير مختومة والختم موجود على عقد فتح الحساب. وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور اي من أطراف الدعوى رغم تبلغ وكيل المدعية والمدعى عليه وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعادة النظر في القضية برقم (٤٤١٠٩٥١٧٤٢) وفي المدة النظامية. وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية واحال على لائحة الدعوى والبينة المذكورة في الجلسة الأولى كذلك وأفمته الدائرة ان لموكلته يمين المدعى عليها وقرر بأنه يطلبها وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عد حضور المدعى عليها رغم تبلغها باليمين وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت موكلته قبل أربعة أيام ولم يبلغه المحاسب بذلك إلا بالأمس ويطلب إثبات انتهاء الخصومة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.