حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430701289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111424/1444
رقم الحكم:4430701289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111424 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430701289 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470111424 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1433/06/09هـ الموافق 2012/04/30م وذلك وفقًا لورقتي العقد رقم (...) ورقم (...) ، فالعقد الأول ذي الرقم (382445) على أن تأجرها سيارة مع الوعد بالتملك من نوع (...) سنة الصنع 2012 اللون أزرق اللوحة(...) بأجرة إجمالية قدرها (54,173) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالًا تُدفع على أقساطٍ شهريّة ميلاديّة تبدأ بتاريخ 2012/05/01 وتنتهي بتاريخ 2016/04/01 لمدة 48 شهرًا ميلاديًا وقيمة كل قسط (1,000) ألف ريال، وحيث قد انتفعت المدّعى عليها من العين المؤجرة حتى تاريخ هذه الجلسة مما يجعل مبلغ الأجرة كاملًا مستحقًا بذمتها وكذلك قيمة التملّك بمبلغ قدره (13,321) ثلاثة عشر وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالًا، ولمّا كانت المدّعى عليها قد سددت مبلغًا قدره (21,676) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وسبعون فإن إجمالي المبلغ المستحقّ بذمتها في العقد الموصوف (44,321) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وأما العقد الثاني ذي الرقم (328444) فاتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تأجرها سيارة مع الوعد بالتملك من نوع (...) سنة الصنع 2012 اللون أزرق اللوحة (...)بأجرة إجمالية قدرها (54,173) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالًا تُدفع على أقساطٍ شهريّة ميلاديّة تبدأ بتاريخ 2012/05/01 وتنتهي بتاريخ 2016/04/01 لمدة 48 شهرًا وقيمة كل قسط (1,000) ألف ريال، وحيث قد انتفعت المدّعى عليها من العين المؤجرة حتى تاريخ 2015/02/05 أي أنها انتفعت بالعين 33 شهرًا ، ولمّا كانت المدّعى عليها قد سددت مبلغًا قدره (30,676) ثلاثون ألفًا وستمائة وستة وسبعون، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ المستحقّة بذمته المدّعى عليها في العقد الموصوف مبلغ وقدره (18,290) ثمانية عشر الفًا ومئتان وتسعون، وبالتالي فإن المبلغ المستحقّ بذمة المدّعى عليها في العقدين الموصوفين مبلغًا قدره (62,611) اثنان وستون الفًا وستمائة وأحد عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (62,611) اثنان وستون الفًا وستمائة وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد، على أوراق الشركة (...) المحدودة تضمن اتفاق الشركة (...) المحدودة مع المدعية على استئجار سيارة مع الوعد بالتملك من نوع (...) سنة الصنع 2012 اللون أزرق اللوحة (...)بأجرة إجمالية قدرها (54,173) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالًا تُدفع على أقساطٍ شهريّة وقيمة كل قسط (1,000) ألف ريال ممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها ومذيله بختم المدعى عليها، برقم (328444) ، وتاريخ 1433/06/09هـ. 2-عقد، على أوراق الشركة(...) المحدودة تضمن اتفاق الشركة(...)المحدودة مع المدعية على استئجار سيارة مع الوعد بالتملك من (...)سنة الصنع 2012 اللون أزرق اللوحة (...) بأجرة إجمالية قدرها (54,173) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالًا تُدفع على أقساطٍ شهريّة وقيمة كل قسط (1,000) ألف ريال ممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها ومذيله بختم المدعى عليها ،برقم (382445) وتاريخ 1433/06/09هـ. 3- كشف حساب على أوراق (...) للتمويل تضمن حساب المستفيد مؤسسة(...) للمقاولات بإجمالي المتأخرات بمبلغ وقدره (18,290) ثمانية عشر الفًا ومئتان وتسعون، بتاريخ 2022/10/26م. 4-كشف حساب على أوراق(...) للتمويل تضمن حساب المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات بإجمالي المتأخرات بمبلغ وقدره (44,321) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، بتاريخ 2022/10/26م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من وكيل المدعية حصر دعواه في عقد واحد ،وطلب مهلة لتقديم مذكره بذلك ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/08/09هـ وملخصها: حصر دعوى موكلته في العقد رقم (...) وأشار بأن المدعى عليها قد سددت مبلغًا قدره (21,676) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وسبعون ألف ريال فإن إجمالي المبلغ المستحقّ بذمتها في العقد الموصوف (44,321) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المدونة و لم يحضر من يمثل المدعى عليها ، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، و قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (44,321) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال بموجب العقد رقم (...). ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المذكور سابقاً والذي يمثل قيمة انتفاع المدعى عليها بالسيارة المنتهية بالتملك، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد المرفق المحرر الممهور بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون (44.321) ريال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد رئيس الدائرة القضائية (...)