حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430670319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351013/1444
رقم الحكم:4430670319
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351013 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430670319 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥١٠١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أعمال الالكتروميكانيكل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,٥٨١) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤,٥٨١) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة الرصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال للمدعية في ذمتها مذيل بختم المدعى عليها، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤالها عن دعوى المدعية ارفقت في المحادثة مذكرة تضمنت (أولاً: بتم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على القيام بأعمال الالكتروميكانيكل بمبلغ وقدرة (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مائتان وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وستة وعشرون هللة وذلك حسب المصادقة من قبلهم والمرفق لفضيلتكم بمبلغ وقدرة (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مائتان وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وستة وعشرون هللة ولم يتم سداد المبلغ المستحق في ذمتهم منذ سنة ٢٠١٣ م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى.ثانيا: قامت المدعى عليها الشركة بتحرير مصادقة رصيد موقع ومختوم من قبلها مؤرخ في ٠٦/٠٢/٢٠١٣م على صحة المبلغ المطلوب وذلك بمبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مائتان وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وستة وعشرون هللة. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٤,٥٨١,٢٦) مائتان وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وستة وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.) وبسؤالها عن بينتها استندت على مصادقة الرصيد ثم قررت الاكتفاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (توضيحاً لمقام الدائرة فإن المدعى عليها قامت بسداد كامل المستحق للمدعية وليس للمدعية أي مبلغ مستحقه في ذمة المدعى عليها، ومرفق خطاب إخلاء طرف من المدعية مؤرخ في ٦/٥/٢٠١٩ تقر فيه باستلام كافة مستحقاتها بالإضافة لعدم مطالبتها المدعى عليها بأي مبالغ متبقية، لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية)، وبعرضه على المدعية أجابت بأنها تطلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وقد تقدمت المدعية وكالة بردها عبر المحادثة ونصه: (اجابت المدعى عليها في ضبط الجلسة الماضية بانها قامت بسداد مستحقات المدعية وليس بذمتها أي مستحقات واستندت على اخلاء طرف موقع من المدعية تدعي بإقرار المدعية باستلام كافة مستحقاتها وافيد الدائرة بما يلي:١) بالاطلاع على ورقة إخلاء الطرف المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة والصادرة من المدعية فهي تتفق مع دعوانا وهو يقر بما ورد في هذه الورقة، حيث ورد ما نصه باستلامنا مبلغ (١٣٩,٠٩٥,٣٧) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، نكون قد استلمنا كامل مستحقاتنا بخلاف مبلغ حسن التنفيذ بالمشروع أعلاه وليس لدينا أي مطالبات أخرى تجاه المشروع، ولا توجد لدينا أي قضايا مرفوعة تجاه القطاع. ٢- ان البينة المقدمة من المدعى عليها تتفق مع دعوى المدعية، وعليه فقد أقرت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ بمبلغ وقدرة (١٣٩,٠٩٥,٣٧) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبقي في ذمتها للمدعية بمبلغ وقدرة (١١٥,٤٨٥.٨٩) مئة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة، مقابل حسن التنفيذ كما هو موضح في ورقة المصادقة والمتفق عليه في العقد بين المدعية والمدعى عليها. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٥,٤٨٥,٨٩) مائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسه وثمانون ريالا وتسعة وثمانون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١١.٥٤٨) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال). وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يطلب مهلة للرد وبناء عليه فقد سألته الدائرة عن المشروع وانتهاء الأعمال وتسليمها للجهة مالكة المشروع فأجاب بأن المشروع قد انتهى وسيقوم بمراجعة المدعى عليها للتأكد من استحقاق المدعية لضمان حسن التنفيذ من عدم ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بما يلي: (المدعية لم تتقدم بشهادة تسليم الأعمال ومطابقة المواصفات المعتمدة من الاستشاري وعليه لا تستحق مبلغ حسن التنفيذ حسب المتفق عليه)، وبعرضه على المدعية اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، فسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما إذا كانت المدعى عليها سلمت أعمال المشروع للجهة المالكة أو للاستشاري ومن ضمنها أعمال المدعية فأجاب: بصحة ذلك، فسألته الدائرة عما إذا كانت هناك ملاحظات من قبل الجهة مالكة المشروع أو الاستشاري على الأعمال التي تخص المدعية فطلب مهلة للتأكد والمراجعة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده ونصه: (تقدمت المدعية في هذه الدعوى مطالبةً المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥٤,٥٨١) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال. ادعت أنها قيمة أعمال توريد لم تسدد من المدعى عليها رغم مطالبتها، وعليه وبعد الرجوع إلى إدارة المشروع للفحص والتأكد تبين أن المدعية قد استلمت مسبقاً المبلغ وأصدرت خطاب إبراء لذمة للمدعى عليها ولم يتبقى لها إلا مبلغ حسن التنفيذ وقدرة (١١٥,٤٨٥.٨٩) مئة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فقد اتفق الطرفان بتعاقدهما أن يدفع مبلغ حسن التنفيذ للمدعية بعد سنة من تقديمها شهادة تسليم الأعمال، ولم تتقدم المدعية للمدعى عليها مسبقاً بأي شهادة أو فاتورة أو طلب للإفراج عن المبلغ منذ عام ٢٠١٣ م وحتى الآن والمفرط أولى بالخسارة)، واكتفى بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع ١- مبلغ وقدره (١١٥,٤٨٥,٨٩) مائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسه وثمانون ريالا وتسعة وثمانون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لأنها وقعت مخالصة على استلامها لمستحقاتها، ولما كان جواب المدعية قد تضمن أن المخالصة التي أبرزها المدعى عليه وكالة تتفق مع دعوى موكلتي حيث نص في المخالصة على أنه لم يتبق إلا ضمان حسن التنفيذ وهو يماثل مبلغ المطالبة، ولما كان المدعى عليه وكالة أقر بانتهاء أعمال المشروع ولم يقدم جوابا عما سألته الدائرة عنه من وجود ملاحظات من قبل استشاري المشروع على أعمال المدعية، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٤٨٥,٨٩) ريال (مئة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة) والله الموفق.