حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430698339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470682770/1444
رقم الحكم:4430698339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430698339 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٢٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب وتشغيل وتنسيق معدات بالمواقع التابعة للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة(٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢١/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، فأفهمت الدائرة بتحرير الدعوى وبيان تفصيل مبلغ المطالبة والاعمال المنفذة والمبالغ المسددة وتقديم ذلك خلال أسبوع عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة قرر بأن ليس له مزيد بينة، وطلب يمين المدعى عليها وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بأداء اليمين رقم التبليغ (٦٩٠٠١٨٤٩) وحصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أنّ المدعية تطالب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أنّ الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي وكالة ذلك على نفي دعواه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية وبأداء اليمين برقم التبليغ (٦٩٠٠١٨٤٩)، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات، والتي نصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً." ؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) ريال أربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث