حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430720126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470750975/1444
رقم الحكم:4430720126
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470750975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430720126 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470750975 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) للدهانات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (7.15%)، ورأس مالها (5,100.000) خمسة ملايين ومائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (700) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (14146 وتاريخ08/04/1424هـ الموافق08/06/2003م وعدد الورثة واحد، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (700)، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (700) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شركة مصنع (...) للدهانات. 2- مستند تضمن تعديل لعقد التأسيس. 3- صك حصر ورثة. 4- إقرار حقوق شركاء شركة مصنع (...) للدهانات. 5- صك حكم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بانها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء الى المصالة او اخطار المدعى عليه أجاب قائلا تم اخطار المدعى عليه، وبسؤاله عن دعواه ارفق بالمحادثة مذكرة تضمنت (المـوضوع / لائحة دعــوى:حيث سبق وتم تأسيس شركة مصنع (...) للدهانات شركة ذات مسؤولية محدودة بإجمالي راس مال (5,100,000) خمسة ملايين ومائة الف ريال، بموجب عقد التأسيس المحرر في 06/ 01/ 1419 هـ الموافق 02/ 05/ 1998م، وسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15 / 02/ 1420 هـ مناصفة بين كل من مورثنـا المرحـوم (...) ، والسيد (...) (...) الجنسية وبتاريخ 07/ 04 / 1424 هـ تـوفي إلى رحمة الله مورثنا(...) وانتقل ميراثه الشرعي الى الورثة طبقاً لصك حصر الإرث رقم 146 (بقدر نصيبه بالمصنع) وبتاريخ 19/ 05/ 1424هـ تم تعديل عقد التأسيس الشركة وذلك بتوزيع حصص المورث على جميع الورثة ومنهم موكلي، ونظراً لكثرة عدد الورثة وتسهيلا للإجراءات أمام الجهات الحكومية تم ابرام اتفاق صوري مع المدعى عليه الأول (...) بالتنازل صورياً عن حصص موكلنا المدعي(...) (700) حصة بقيمة الحصة الواحدة مبلغ قدره (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال بنسبة 5,147% من اجمالي عقد التأسيس،وتأكيد لـصـوريـة التنازل تم اخذ إقرار بالحقوق ورقـة ضـد على المدعى عليـه لإثبـات حـقـوقـنـا محاصة مع المدعى عليه في شركة مصنع (...) للدهانات , وحيث انه بتاريخ 18 / 12 / 1435 هـ أقـام(...) هوية وطنية رقم (...) دعـوى ضد المدعى عليه(...) برقم 11568/ ق / 1435 هـ والتي نظرت لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وصدر له حكم بإثبات الشراكة وصورية التنازل.ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم في حال كانت الشركة لا زالت تحت التصفية إثبات الشراكة موكلي محاصة من نصيب المدعى عليه في شركة مصنع (...) للدهانات بنسبة 5,147%) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر صحة استحقاق المدعي لنسبة 5.147 لعدد (700) سهم من حصة موكله في شركة مصنع (...) لدهانات كما ان لا يوجد أي منازعة حقيقية بين الطرفين وان موكله لم ينكر استحقاق المدعي للنسبة المذكورة وعليه تم تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تسجيل حصص المدعى عليه في الشركة فأجاب قائلا بأن سبب عدم تسجيل حصص المدعى عليه في الشركة كان لتسهيل الإجراءات الحكومية كما ان الاتفاق بين الشركاء كان على تحديد شخص يمثل بعض الورثة في حصة مورثهم وتم تدوين هذا الاتفاق بين الورثة واثبات حصصهم في الشركة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبعد التأمل والدراسة قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى واطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين بأن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى طلب إثبات تملك موكله لعدد (700) حصة من حصص المدعى عليه في شركة مصنع (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...)، وبما أنه يشترط الفصل في القضية أمام القضاء أن تكون هناك واقعة متنازع عليها، وبما أن المدعى عليه لم ينكر صحة تملك المدعي لـ(700) حصة من حصصه في شركة مصنع (...) للدهانات وبما أن مليكة الحصة ثابتة للمدعي بموجب ما حرره الأطراف من اتفاق المتضمن حصة المدعي كاملة فإن الدائرة ترى أن هذه الدعوى غير مقبولة لانتفاء حقيقة النزاع والخلاف بين الطرفين، كما أن الشركة - محل الشراكة - تحت التصفية وإثبات التملك ليس له مزيد آثر لاسيما مع عدم إنكار المدعى عليه واستنادا لما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.