حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430698438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470751357/1444
رقم الحكم:4430698438
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751357 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430698438 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470751357 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى وابتدأ التعامل بينهم على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٠,٨٣٦.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها ما يلي:1- الثمن وقدره(١٠,٨٣٦.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(١,١٠٠.٠٠) ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة الرصيد المؤرخة في 30/06/2021م بمبلغ(١٠,٨٣٦.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- طلب فتح حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في13/08/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحتها طالبًا إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(١٠,٨٣٦.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال مقابل قيمة توريد مواد غذائية وتعويض عن قيمة اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (1,100) ألف ومائة ريال، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر: بأنها مطابقة رصيد مرفقة في ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أنّ المدعية تطالب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره(١٠,٨٣٦.) ريال مقابل توريد مواد أغذية واتعاب المحاماة، وبما أنّ المدعى عليها تخلف عن الحضور لم تقدم جواباً عن الدعوى، وبما أنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته من طلب فتح حساب، ومصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيلان بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنّ ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (1,100) ألف ومائة ريال، وبما أنّه ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وبما أنّ المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلًا للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل، وتجيب طلب المدعية بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (1,100) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10836) ريال عشرة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، ومبلغ (1100) ريال ألف ومئة ريال اتعاب تقاضي والله الموفق.