حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430682119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477466/1444
رقم الحكم:4430682119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430682119 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470477466 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السابعة عشر ذكرت فيها: أنه سبق أن اتفقت المدعية مع المدعي عليها (مؤسسة(...)) بموجب عقد بيع المؤرخ في 2019/01/13م، الموافق 1440/5/07هـ على أن تقوم المدعية بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، وتقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30) يوم، حيث أنها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة، البالغ وقدرها (56,926.50) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله، وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإنها ترفق فواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تدل على تسليم البضائع لإلزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها، فالمدعي عليها خالفت البند (8) من العقد رغم إشعارهم بالسداد أكثر من مرة، علماً أنه سبق لموكلتها أن تعاونت مع المدعى عليها ؛ وذلك لحثهم على سداد المبلغ، وبالرغم من تعاون موكلتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء.وطالبت بـ 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (56,926.50) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله لموكلتها. 2- إلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: عدد (10) فواتير بقيمة إجمالية قدرها (63,911.70) ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وإحدى عشر ألف ريال وسبعون هللة، ممهورة بختم أو توقيع من المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (56,926.50) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله لموكلتها، واستندت في ذلك على عدد عشر فواتير بقيمة إجمالية قدرها (63,911.70) ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وإحدى عشر ألف ريال وسبعون هللة جميعها مختومة أو موقعة من المدعى عليها وبناء على المادة السادسة والعشرون فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. "مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 56.926.50 ريال ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال وخمسون هلله والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث