حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430713193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470769448/1444
رقم الحكم:4430713193
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769448 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430713193 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470769448 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للأطعمة والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره(٢٢٤,١٨٩.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٤,١٨٩.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(22,418) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- اتفاقية فتج حساب آجل. 3- مجموعة فواتير على أوراق المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في16/08/1444 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٢٢٤,١٨٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (22,418) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريال، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٤,١٨٩.) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(22,418) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريال. ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من اتفاقية فتح الحساب والفواتير، ومصادقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2022م بمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره(22,418) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه ، فقد رأت الدائرة أن ما طلبته وكيلة المدعية يمثل نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي وهي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأطعمة والتموين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٤,١٨٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (22.418) ريال