حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430642071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470147442/1444
رقم الحكم:4430642071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470147442 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642071 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٤٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طالب فيها: بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٦٥٥٥.٣٥) ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة ثمن مياه تم توريدها له من موكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بداية وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وأحال على صحيفة الدعوى وقدم مذكرة بتحريرها أوضح فيها: أن التعامل محل الدعوى ناشئ عن عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ (٢٠١٦/١/١م)، كما أضاف فيها طلب تعويض موكلته عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وأرفق مع مذكرته عدة فواتير صادرة على مطبوعات موكلته بالإضافة لعقد المحاماة محل طلبه. كما حضر لاحقاً وكيل المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم:(...) بالوكالة رقم (...) وقدم مذكرة جوابية جاء فيها: " إن ما ذكرته المدعية من التعامل مع موكلتي في توريد المياه فهو صحيح، وإن ما ذكرته من مبلغ المطالبة غير صحيح والصحيح أن للمدعية في ذمة موكلي مبلغا قدره (٢٣.٠٠٠ ريال) ثلاثة وعشرون ألف ريال فقط. من الجدير بالذكر أن المدعية قامت بتقديم فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٦.٠٥٥ ريال) ستة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريالا، ورغم ذلك فإن حسابات موكلي لدى المكتب المختص بالشركة توضح أن للمدعية مبلغا قدره (٢٣.٠٠٠ ريال) وقد أقر بها موكلي لإبراء ذمته من هذا المبلغ. حيث لا يخفى على علم فضيلتكم القاعدة الكبرى في الإثبات عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الطلبات: بناء على ما ذكر بعاليه وتأسيساً على ما تقدم فإني أطالب برد دعوى المدعي فيما زاد عن المبلغ المقر به وقدره (٢٣.٠٠٠ ريال) ثلاثة وعشرون ألف ريال" إ.هـ.ثم قدم وكيل المدعية ردَّه على ذلك بمذكرة تمسك فيها بصحة دعواه وأكد أن إجمالي قيمة الفواتير المقدمة منه مبلغا قدره (٥٦٨٩٤) ستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً والمتبقي في ذمة المدعى عليه هو المبلغ محل المطالبة. ثم ردَّ وكيل المدعى عليه على ذلك بمذكرة تمسك فيها بما ذكره سابقاً وقرر أن مذكرة المدعية الأخيرة لم تتضمن أي جديد يستوجب الرد عليه. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. وفي الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/٢٤هــ حضر وكيل المدعية المذكور ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بها، ومن ثم تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بأصل التعامل محل الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال فقط من مبلغ المطالبة وأنكر ما زاد على ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم مستنداته على الدعوى مشتملة على صور عدة فواتير صادرة على مطبوعات موكلته ومجموع مبالغها يزيد على المبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليه ذكر حيال ذلك أن المبلغ الإجمالي للفواتير المقدمة من المدعية (١٦٠٥٥) ستة عشر ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً ولم يطعن بأي شيء حيال الفواتير وأوصافها ولم يبين وجه ما ذكره من كون المبلغ المذكور هو إجمالي مبالغ الفواتير، وبما أن الأمر كذلك وأن بعض الفواتير المذكورة موقَّع في خانة العميل وبعضها الآخر موقَّع باستلام أصله للمراجعة وهو ما لم ينازع فيه وكيل المدعى عليه بشيء، عليه واستناداً للمادة (١/٢٩) من نظام الإثبات والتي نصَّت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واستناداً على ما تضمنته المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات من حجيَّة دفاتر التاجر له ضد صاحبه التاجر من حيث الأصل؛ عليه ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها عليه فإن الدائرة يثبت لديها في هذا الصدد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به، وبخصوص طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي: فحيث ثبت ـــ وفق ما سبق بيانه ـــ استحقاقها لمبلغ المطالبة الأصلي، وحيث إن البين من دفوع المدعى عليه في المرافعة عدم وجود ما يبرر له ــــ ولو ظاهراً ـــ عدم الوفاء للمدعية بذلك المبلغ أو التأخر فيه، وحيث إن المقرر فقهاً أن من ماطل مدينه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب نظاماً أن ترفع من محام؛ طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية عقد المحاماة محل طلبها وقد تبين أنه مبرم بينها وبين وكيلها في هذه الدعوى بأتعاب قدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث إن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن ذلك ـــ عند تحقق موجبه ــ إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ عليه فإن الدائرة وأخذاً بما جرت به العادة في مثل الأتعاب محل المطالبة، ومراعاةً لقدر مبلغ المطالبة الأصلي؛ تنتهي إلى تقدير التعويض المستحق للمدعية في هذا الصدد بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي، وذلك بمبلغ قدره (٥٦٥٥) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً دون ما زاد على ذلك، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعية طبقا لما سيأتي في المنطوق، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لـ: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢٢١٠) اثنان وستون ألفا ومائتان وعشرة ريالات. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.