حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430703497

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449023631/1444
رقم الحكم:4430703497
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023631 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703497 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٣٦٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة اختصم فيها المدعى عليهم، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر فيه المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكال عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وأرفق تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: "اتفق موكلي شفهيا بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٦هـ‏ مع المغفور له بإذن الله (...) على القيام بأعمال تسوية وردم في أرضه بـ (...)مقابل حراج الغنم والمسلخ بمساحة (٤٠٠٠)‏ متر مربع مخصصة لتكون ملعب كرة على أن تتم المحاسبة بسعر السوق التي تبلغ (٤٠) ريالاً للمتر المربع وقتها، كما تم الاتفاق شفهيا معه على أن يقوم موكلي بأعمال قطع صخري بسعر (٩٠) ريالاً للمتر المكعب، وقد أنجز موكلي العمل المنوط به وردم الأرض المذكورة وقام بأعمال قطع صخري بلغت (٢٩) ألف متراً مكعباً، ولا زالت الصبات الاسمنتية الخاصة بموكلي وعددها (٨٠) صبة تقريبا في الموقع، وقد بلغت قيمة الأعمال التي قام بها موكلي مبلغ وقدره (٢,٧٧٠,٠٠٠)‏ مليوني وسبعمئة وسبعون ريالاً دفع فيها مورث المدعى عليهم مبلغ (١٢٢,٥٠٠) مائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال، وتبقى في ذمته مبلغ (٢,٦٤٧,٥٠٠) مليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، وقد توفي رحمه الله دون أن يسدد ما بذمته، ثم توجه موكلي للورثة إلا أنهم عرضوا عليه مبالغ أقل من حقه بكثير فلم يقبل، أطلب إلزام ورثة المرحوم بإذن الله (...) بدفع مبلغ (٢.٦٤٧.٥٠٠) مليونين وستمائة وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة ريال؛ المترصدة على ذمة مورثهم؛ علماً بأنه صدر حكم من المحكمة العامة رقم (٤٢١٥٨٦٣٩٦) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢هـ بعدم الاختصاص. وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة الحاضر طلب أجلاً للجواب، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بتبادل المذكرات إلكترونياً، فاستعدا بذلك، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها. ثم تقدم وكيل المدعى عليهم بمذكرته التي أنكر فيها دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، وذكر ان دعواه خالية من البينة، ويستبعد أن يتم الاتفاق على مثل هذه الأعمال بهذه المبالغ دونما اتفاق مكتوب، أما مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف المسلّم فهو قرض ويثبت ذلك الشيك الذي استلمه. وفي جلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالاطلاع على مذكرة المدعى عليهم الجوابية وتقديم كافة ما لدى موكله عبر النظام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهم بتقديم بيانات كافة ورثة (...) عبر بريد الدائرة الإلكتروني. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة ذكر فيها أن البينة على صحة العلاقة التعاقدية ما ورد في صك الحكم السابق الصادر من المحكمة العامة والمتضمن شهادة (...) و(...)، والبينة على إنجاز الأعمال شهادة الشاهد (...)، وصورة الإيصالات المختومة المثبتة لردود القلابات الصخرية من الموقع نفسه وفي ذات المشروع، وطلب ندب جهة خبرة للاطلاع على الأعمال. وفي جلسة ١٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وفيها قدم وكيل المدعى عليهم رده عبر والمتضمن أن شهادة الشهود المثبتة في صك الحكم الصادر من قبل المحكمة العامة بشأن هذه القضية غير مقبولة نظاماً لمخالفتها لنظام الإثبات، وهي غير موصلة، وقد تم الرد على ذلك بشهود قاموا بالعمل، وأما الإيصالات المختومة فقد صدرت من المدعي وحده منفرداً من مؤسسته الخاصة المنتهي سجلها منذ ١٤٢٤هـ بينما العمل كان في ١٤٣٦ كما صدرت هذه الأوراق دون إقرار أو موافقة مورث المدعى عليها، كما أن المبلغ الذي ادعى أنه بداية دفعة أولى تم إثبات أنه دين من المدعي. فطلب وكيل المدعي مهلة للرد عليها فأمهلته الدائرة لذلك مدة خمسة أيام لتقديمها عبر النظام وتقديم كافة بينات موكله، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليهم للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي عبر المحادثة مذكرة جوابية تضمنت دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية، وأن مورث المدعى عليهم سبق وأن دفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كدفعة لأعمال المقاولة المتفق عليها، أما الزعم بأنها كانت قرضاً فلا دليل عليه، بل تدحضه قرينة السكوت وعدم المطالبة في كل هذه السنوات، وأضاف أن نظام الإثبات لم يصدر إلا بعد رصد وتدوين شهادة الشهود أثناء نظر القضية لدى المحكمة العامة ومبدأ عدم رجعة الأنظمة يجعل الاستناد على النظام في هذه الحالة لا وجه له، كما أنه قد استند على ما ورد في صك الحكم باعتباره وثيقة مكتوبة ولم يطلب الاستماع لشهادة الشهود لكي يدفع بمخالفة ذلك لنظام الإثبات. وبعرضه على وكيل المدعى عليهم فأجاب: بأنه سبق أن رد عليها في رده المقدم عبر بريد الدائرة الإلكتروني والمتضمن أن اختصاص المحاكم التجارية ثابت، وأن عدم مطالبة موكله بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كان تقديراً لأحوال المدعي المادية، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة وشهادة الشهود المثبتة بالصك قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم، ثم جرى عقد جلسة أخرى وذلك بعد إعادة الحكم من الاستئناف بسبب وجود أربعة من قضاة الدائرة في تشكيل الحكم، عليه تثبت الدائرة أن دخول اسم فضيلة الشيخ (...) في التشكيل كان بسبب خطأ تقني وأن التشكيل الصحيح هو: (...) رئيسا و(...) عضوا و(...) عضوا. وعليه قررت الدائرة إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (٢,٦٤٧,٥٠٠) مليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال؛ ذكر أنها تمثل قيمة الأعمال المنفذة منه بأعمال تسوية وردم والقطع الصخري بأرض مورث المدعى عليهم بالمعيصم بمكة، ولما أنكر وكيل المدعى عليهم دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، وخلت دعوى المدعي من البينة المثبتة لصحة العلاقة التعاقدية بين المدعي ومورث المدعى عليهم وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليهم، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم (٤١١٣٣٥٦٦٥) وتاريخ ١٥/ ٧ /١٤٤٤هـ وشهادة شهود المدعي ورد المدعى عليهم عليها، وتقديمهم شهادة آخرين تثبت خلاف ما يدعي المدعي والمثبتة في صك المحكمة العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٣٦٣١)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703497 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٣٦٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (٢,٦٤٧,٥٠٠) مليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، تمثل قيمة الأعمال المنفذة منه بأعمال تسوية وردم والقطع الصخري بأرض مورث المدعى عليهم بـ (...) بمكة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله ببيناته المقدمة في الدائرة الابتدائية والمتمثلة في شهادة الشهود، وصور إيصالات مختومة تثبت أعماله في ذات المشروع، وطلب نقض الحكم والكتابة لجهة خبرة للوقوف على الموقع، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لأن المدعى عليه ليس تاجراً، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٩٠٢٣٦٣١) القاضي: (برفض الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٣٦٣١))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث