حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430754137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430754137
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757999لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430754137 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470757999لعام1444ه المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (كرين ٦٠ طن وكرين ١٠٠ طن) لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١٦,٨٦٧.٠٢) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٨٦٧.٠٢) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدره ا(٢١٦,٨٦٧.٠٢) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ سدد منه (١٠٥,٤٣٢.٦٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١١١,٤٣٤.٦٠) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١١,٤٣٤.٦٠) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: خطابات تعميد، وفواتير وكروت التشغيل. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/08/1444هـ،المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت (...) وكيلة عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لصحيفة دعواه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة فأمهلت ثلاثة أيام لإيداع مذكرة جوابية حاوية جميع دفوعها وأدلتها وطلباتها، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/08/1444هـ،المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ناصة على: (نتقدم إلى فضيلتكم بالرد على دعوى المدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل رقم (...) في القضية رقم (4470757999) لعام 1444 بالآتي: نوضح لفضيلتكم تفصيل التعاقد مع المدعيه والرد على ما جاء بدعواها في الآتي: 1 - بداية التعامل مع المدعيه بدأ بتاريخ 27/09/2020م،لتأجير معدة وكرين 60 طن بقيمة شهرية (26,000 ريال) ستة وعشرون ألف ريال شهرياً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، بموجب العقد المرفق (مرفق1). 2- بتاريخ 23\05\2021م،تم تعديل العقد بملحق عقد لتكون محل الأجرة عدد (2) كرين 60 طن بقيمة شهرية (23,076 ريال) ثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (مرفق2). 3- انتهى التعامل بين موكلتي والمدعية بتاريخ 30\06\2021م. 4- تم استلام فواتير من الشركة المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (1,448,051.06ريال) فقط مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وواحد وخمسون ريال وست هللات، وقد تم السداد بموجب حوالات بنكية بإجمالي مبلغ وقدره (1,336,615.54 ريال) فقط مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وخمسون هللة، ومتبقي للمدعية مبلغ وقدره (88,066.52 ريال) فقط ثمانية وثمانون ألف وستة وستون ريال واثنان وخمسون هللة. 5- نوضح لفضيلتكم بأن الفارق بين مطالبة المدعية بمبلغ (23,369 ريال) فقط ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، يتمثل في خصومات استعمال ديزل، فمن المعلوم أن المعدة لا تكون جاهزة للعمل بدون توفير الديزل اللازم لتشغيلها وقد تم الاتفاق مع المدعية منذ بداية التعاقد على توفير الديزل وخصمها من الأجرة الشهرية بالشكل الآتي (مرفق 3 جدول الخصم) (مرفق 4 فواتير الخصم)، وقد تم التأكيد على الاتفاق في ملحق تعديل العقد (مرفق 2) بالبند رقم: 3 من الشروط والمواصفات في العقد، وتم الاتفاق بين الطرفين بالعقد المشار إليه بأن نطاق عمل المدعيه يشمل كافة أعمال الترحيل لكافة مكونات وأوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل حيث يتم احتساب المدة عند جاهزيته للعمل، ولا يستقيم عمل المعده إلا بموجب الديزل اللازم للتشغيل والعمل. 6- نرفق لفضيلتكم أحد مطابقات الرصيد الواردة منها أثناء التعامل مع المدعية بتاريخ 31\12\2020 م (مرفق 5) ويظهر في كشف الحساب اعترافها بقيمة الخصومات دون أي اعتراض من قبلها، وهذا دليل وافي على آلية التعامل التجاري بيننا منذ البداية. 7- نشير لفضيلتكم بأن موكلتي تقر للمدعية بمبلغ وقدره (88,066.52 ريال) فقط ثمانية وثمانون ألف وستة وستون ريال واثنان وخمسون هللة منذ البداية وحتى أثناء مرحلة الصلح عبر منصة تراضي، إلا أنها تعنتت بالرفض لتحميل موكلتي أتعاب محاماة وتكاليف قضائية، وهذا مما لا يستقيم شرعًا في حين أننا مستعدين لها بالسداد ومقرين لها بالمبلغ منذ نهاية التعامل، وعليه نطلب الآتي: الطلبات: 1- رد طلب المدعية فيما زاد عن المبلغ المستحق لها فقط وقدره (88,066.52 ريال) ثمانية وثمانون ألف وستة وستون ريال واثنان وخمسون هللة. 2- إثبات تعنت المدعية في محضر الصك لعدم الرجوع على موكلتي بأتعاب المحاماة) ا.هـ. وبسؤالها أتقصدين أن المبلغ المطالب به من المدعية هو الباقي من الأجرة وتطالبين بخصم قيمة تكلفة الديزل (23,076 ريال) ثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال بموجب اتفاق على أن يخصم من مستحقات المدعية؟ فأجابت قائلة: نعم الخلاف في احتساب الديزل، هكذا أجابت، وبعرض الدفع بخصم الديزل على وكيل المدعية أجاب قائلا: أما خصم تكلفة الديزل في هذا التعامل محل هذه الدعوى فغير صحيح، والصحيح أنه سبق الاتفاق على خصم الديزل في تعامل سابق ولم يتم الاتفاق على شيء في التعامل الحالي، والورقة المرفقة من المدعى عليها كبينة على خصم الديزل تخص التعامل السابق، هكذا أجاب، وبسؤاله هل معارضتكم على القيمة للديزل أم على تحملكم لها؟ فأجاب قائلا: نحن لا نعارض على القيمة المذكورة وإنما نعارض على تحملنا للديزل في هذا الاتفاق، هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها حصر بيناتها على تحمل المدعية لقيمة الديزل وإرفاقها مع مذكرة شارحة خلال هذا اليوم، كما طلبت من وكيل المدعية الجواب عنها قبل موعد الجلسة القادمة، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/08/1444هـ،المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة لمذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: إن تكييف العقد بين المدعية وموكلتي ليس مجرد عقد توريد عادي، إنما هو عقد توريد وتشغيل، على توريد (معدة كرين) وتجهيزها للعمل حسب العقد. ثانيًا: تم النص في العقد الأساسي على (يشمل نطاق العمل كافة اعمال الترحيل لكافة مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) وجرى الاتفاق شفيهًا على توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعية، وتم ذلك في الفاتورة المرفقة وصادقت عليها المدعية. ثالثًا: بعد توقيع ملحق العقد مع المدعية، تم النص كتابًة على توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعية الشهرية تأكيدًا على ما تم العمل عليه بالسابق، وللمستقبل. رابعًا: اقرت المدعية في الجلسة اليوم الأحد الموافق 20/08/1444 هـ،على صحة ما تم من حسم بالفاتورة أعلاه، وانه كان يخص فاتورة ديزل. البينات (المرفقات): العقد الأساسي. ملحق العقد (المنصوص عليه حسم فاتورة الديزل). الفاتورة المحسومة اثناء التعامل في ظل العقد الأساسي) ا.هـ. كما أرفقت بها العقد الأساسي مؤرخا في 27 / 09 / 2020 م، كما أرفقت ملحقا للعقد مؤرخا في 23 / 05 / 2021م،وقد نص على تعمل المدعية لقيمة الديزل ا.هـ. كما ارفقت فاتورة انجليزية مؤرخة في 12 / 1 / 2021 م مذيلة بختم المدعية ولم يظهر مضمونها لكونه باللغة الإنجليزية ا.هـ. وحيث تقدمت الشركة المدعية بمذكرة جوابية بالبينة على استحقاقها خصم مبلغ (23,076 ريال) ثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال مقابل الديزل وذلك رداً على الدعوى وأرفقت عدداً من المستندات كبينة على ادعائها، وحيث أن ما ورد بتلك المذكرة والمستندات المقدمة يجانب الصواب فإننا نرد عليه بالآتي: أولاً: الرد على النقطة أولاً: إن تكييف العقد بين المدعية وموكلتي ليس مجرد عقد توريد عادي، إنما هو عقد توريد وتشغيل، على توريد (معدة كرين) وتجهيزها للعمل حسب العقد. تحاول دفاع المدعى عليها النحي بالدعوى إلى مناحي أخرى رغبة في إطالة أمد التقاضي، فلا يوجد عقد يحكم علاقة الطرفين حتى نعتبره عقد عادي او غير عادي ويحمل مميزات إضافية للمدعى عليها، فالشركة المدعية شركة محترفة في هذا المجال وتعاملها مع المدعى عليها ليس بأول أو آخر تعامل تقوم به في شأن تأجير معداتها، فلا يصح ادعاء المدعى عليها باعتبار أن تشغيل المعدة وتجهيزها للعمل يشمل الوقود، فمفهوم التشغيل والتجهيز للعمل هو أن يتم تركيب المعدة في الموقع وتشغيلها بواسطة مشغل معتمد يتبع المدعية وتكون جاهزة للعمل، اما مسألة الوقود هذه فليست واردة في طبيعة تلك المعاملة، وهذا ما أفصحت عنه خطابات التعميد (أمر الشراء) الصادرة من المدعى عليها والذي بناء عليه تم التعامل بين الطرفين. ثانياً: الرد على النقطة ثانياً: تم النص في العقد الأساسي على (يشمل نطاق العمل كافة اعمال الترحيل لكافة مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) وجرى الاتفاق شفيهًا على توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعية، وتم ذلك في الفاتورة المرفقة وصادقت عليها المدعية: ورداً على هذا الأمر نشير إلى أنه لا يوجد عقد أساسي بين الطرفين، بل مجرد خطابات تعميد، واما ما ورد من عبارة (يشمل نطاق العمل كافة اعمال الترحيل لكافة مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل)، فقد أوضحنا ان مفهوم التشغيل والتجهيز للعمل هو أن يتم تركيب المعدة في الموقع وتشغيلها بواسطة مشغل معتمد يتبع المدعية وتكون جاهزة للعمل، ولا علاقة لهذا بالوقود، ثم ادعت دفاع المدعى عليها بوجود اتفاق شفهي على تحمل المدعية للديزل، ولم تقدم الدليل على هذا الاتفاق أو كان بين من مسؤولي الشركتين، غير أن هذا الادعاء لا يصح في التعاملات التجارية فالشركتين لهما ممثلين نظاميين ولهما وسائل اتصال، وأية اتفاقات يجب أن تكون مكتوبة ورسمية وموقعة من الطرفين، والإشارة إلى وجود هذا الاتفاق تدل على سوء نية الشركة المدعى عليها وعدم رغبتها في سداد المستحقات التي عليها (رغم ما ذكره دفاع المدعى عليها في مرحلة الصلح وأمام الدائرة الموقرة بأنهم لا ينكرون حق المدعية وعلى استعداد للسداد، فلماذا أحوج المدعية إلى التقاضي اذا، ولماذا لم يقوموا بسداد المبلغ غير المتنازع فيه، فهذا دليل على مماطلة المدعى عليها في سداد التزاماتها نحو المدعية)، وغير صحيح أنه تم المصادقة على خصم للديزل في أي فاتورة من المدعية فالفواتير كلها المقدمة من المدعية تساوي عدد ساعات العمل للمعدات المستأجرة بالإضافة إلى الضريبة ولا توجد أية خصومات للديزل أو غيره. ثالثاً: الرد على النقطة. ثالثاً: بعد توقيع ملحق العقد مع المدعية، تم النص كتابًة على توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعية الشهرية تأكيدًا على ما تم العمل عليه بالسابق، وللمستقبل: تعمدت دفاع المدعى عليها ادخال الغش والتدليس على المحكمة بتصوير الأمر أن هناك اتفاق على خصم الديزل مرة بادعاء الاتفاق الشفهي، ومرة بأنه تم النص كتابة على ذلك، وبالرجوع إلى خطابات التعميد الصادرة من المدعى عليها والتي تحكم التعامل بين الطرفين نجد أنها مؤرخة في (17/9/2020 – 27/9/2020) وهذه لا يوجد فيها أية اتفاقات أو إشارة أو كتابة تدل على خصم الديزل، ثم حدث وأن تم تغيير الأسعار وتم ارسال عرض أسعار جديد من الشركة المدعية بتاريخ 23/5/2021،ومكتوب فيه قيمة الإيجار وتكلفة الشحن والتفريغ للمعدات، ولا توجد فيه أية إشارة من قريب أو بعيد على خصم الديزل، وتمت الموافقة عليه من المدعى عليها وأرسلت خطاب تعميد بتاريخ 23/5/2021 ورد به أن الديزل يخصم من الفاتورة الشهرية، وكان الاتفاق على تأجير معدة لمدة 12 يوم فقط ومراعاة من المدعية لسابقة التعامل مع المدعى عليها تم خصم الديزل لهذا التعامل فقط وحصراً وتم وقف التعامل مع المدعى عليها لتأخرها في سداد المستحقات ولطلبها مميزات إضافية تخرج عن عرف التعامل، وقد صدرت فاتورة واحدة فقط لهذا التعامل هي فاتورة شهر يونيو 2021، أما الفواتير السابقة على هذا التعامل والتي تشملها خطابات التعميد المؤرخة في (17/9/2020 – 27/9/2020) فلا يوجد فيها أية خصومات للديزل، وبناء عليه فإن تمسك دفاع المدعى عليها بالخطاب الأخير ومحاولة تطبيقه على التعاملات السابقة، تعد نوع من ادخال اللبس والتدليس على المحكمة لمحاولة التهرب من التزام الشركة المدعى عليها بسداد ما عليها من مستحقات. رابعاً: الرد على النقطة رابعاً: اقرت المدعية في الجلسة الأحد الموافق 20/08/1444 هـ على صحة ما تم من حسم بالفاتورة أعلاه، وانه كان يخص فاتورة ديزل:ورداً على هذا، وكما ورد في دفاعنا في النقطة ثالثاً أنه تم تغيير الأسعار وتم ارسال عرض أسعار جديد من الشركة المدعية وتمت الموافقة عليه من المدعى عليها وأرسلت خطاب تعميد بتاريخ 23/5/2021 ورد به أن الديزل يخصم من الفاتورة الشهرية، وكان الاتفاق على تأجير معدة لمدة 12 يوم فقط ومراعاة من المدعية لسابقة التعامل مع المدعى عليها تم خصم الديزل لهذا التعامل فقط وحصراً وقد صدرت فاتورة واحدة فقط لهذا التعامل هي فاتورة شهر يونيو 2021، أما الفواتير السابقة على هذا التعامل والتي تشملها خطابات التعميد المؤرخة في (17/9/2020 – 27/9/2020) فلا يوجد فيها أية خصومات للديزل، وكون محامي المدعية كان صادقاً في شرح الأمر فلا يؤخذ ما تم ذكره عن خصم لفاتورة واحدة بأنه يخص جميع الفواتير، ودليل صدق موقفنا أننا قمنا عند رفع الدعوى بتقديم الفاتورة الأخيرة الخاصة بشهر يونيو 2021 وهو آخر تاريخ للتعامل ومرفق بها خطاب التعميد الأخير المنصوص فيه على خصم الديزل، وننوه إلى عدالة المحكمة أن المدعية قد خصمت بالفعل قيمة الديزل في هذه الفاتورة ودليل ذلك أن المدعى عليها استلمت الفاتورة ولم تعترض عليها، أي أن مبلغ المطالبة متوافق مع ما على المدعى عليها من مبالغ بعد خصم الديزل للفاتورة الأخيرة فقط، ولا يعد الموافقة على الخصم للفاتورة الأخيرة واعتراف المدعية بذلك أن هذا ينسحب على التعاملات السابقة بل أنه دليل على صدق موقفها وادعاءها. خامساً: الرد على المستندات المرفقة كبينة على ادعاء المدعى عليها: قدمت المدعى عليها عدة فواتير وكشوفات كدليل على تكلفة الوقود، وحيث أنها لا تخص المدعية ولا تعتبر بينة على خصم أي جزء من مبلغ المطالبة، فتواريخها كاملة قبل فاتورة شهر يونيو 2021 وقبل خطاب التعميد الأخير المؤرخ 23/5/2021م،ونوضح ذلك في التالي: فنجد أن الفاتورة الأولى مؤرخة في 25/10/2020 والفاتورة الأخيرة المؤرخة 31/10/2020 أي قبل خطاب التعميد الأخير والمؤرخ 23/5/2021 وهذا يعد غش وتدليس من قبل المدعى عليها، هذا بخلاف أنه لا توجد عليها أية بيانات تشير إلى رقم المعدة ونوعها وهل هي معدة الشركة المدعية أم لا؟ باقي المستندات عبارة عن أوراق معنونة بـ(مجموع الفواتير) ووارد بها كلها تواريخ شهر فبراير ومارس وابريل ومايو 2021 قبل تاريخ خطاب التعميد المؤرخ 23/5/2021، ولا توجد أية بيانات تخص معدات شركة (...)، أو أية معدات، أو سيارات، أو خلافه، بل حتى الرقم المكتوب في الأسفل لا نعلم هل هو كمية ليترات وقود أم مبلغ مالي، وبالتالي لا يصح اعتباره من أدلة الاثبات لادعاء المدعى عليها بخصم مبلغ الوقود الذي تدعيه المدعى عليها. ومن جميع ما سبق تكون المدعية قد عجزت عن تقديم البينة على استحقاقها خصم مبلغ (23,076 ريال) ثلاثة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال، ونحن في هذا المجال نذكرها بقول الله عز وجل وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ كما نشير الى حديث رسول الله البينة على من ادعى ، وكما نصت المادة الثانية من نظام الاثبات بأن على المدعي أن يثبت ما يدعيه.. الخ وبناء على يكون ادعاء المدعى عليها بوجود اتفاق على خصم الوقود على ما قبل تاريخ 23/5/2021 هـ، وادعاء باطل ولا يوجد عليه دليل، كما أنه لم تقدم فاتورة أو كشف مصدق من المدعية بعد تاريخ 23/5/2021 وارد بها بيانات المعدات المستأجرة وكمية الوقود وسعرها) ا.هـ. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عنها فأمهلت ثلاثة أيام لإيداع مذكرة بالرد، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بوجوب الرد بمذكرة ختامية تودع الكترونيا خلال ثلاثة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيلة المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (أولًا: نستنكر دفاع المدعية ونفيها لوجود عقد يحكم علاقتها مع موكلتي، رغم استنادها عليه في صحيفة دعواها!. ثانيًا: نحيل إلى ما جاء في مذكرتنا الجوابية الأولى، فيما يخص طبيعة العقد الأساسي وبنوده (يشمل نطاق العمل كافة اعمال الترحيل لكافة مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) وطبيعة المعدة التي تستلزم الديزل. ثالًثا: نتحفظ على اتهامات المدعية من الفاظ لا تليق بساحة القضاء من (غش وتدليس) ونطلب منها اثبات ما تنعت موكلتي به! رابعًا: كيف تنكر المدعية الاتفاق على خصم الديزل رغم أنه تم الاتفاق على خصم الديزل من أول شهر تعامل بينها وبين موكلتي. حيث أن المطابقة المالية الصادرة من المدعية لعام 2020م (مرفق1) اقرت فيها على الخصم الأول الذي تم وهو يوافق أول شهر أجرة من العقد الأساسي (25\10\2020م) -علمًا أن المطابقات المالية تعد كل آخر سنة ميلادية- وإن كانت تدعي أن الخصم المذكور في المطابقة لا يخص الديزل، فنأمل منها توضيح ما هية الخصم المذكور ؟ خامسًا: نستنكر نفي المدعية وجود عقد بينها وبين موكلتي، ومن ثم تقوم بالاستناد وذكر ملحق العقد وأن الاتفاق الذي نص عليه بشأن خصم الديزل كان استثنائي وتعاوناً منها ؟. سادسًا: نكرر أن التعامل واقع على عقد أساسي وملحق عقد، في اثناء العقد الأساسي تم الاتفاق شفهيًا على الخصم والدليل مطابقة عام 2020م وفي ملحق العقد تم النص على الخصم كتابيًا في العقد. سابعا: مرفق لفضيلتكم فواتير تكبد موكلتي للديزل (مرفق2). نطلب من فضيلتكم: 1- رد طلب المدعية فيما زاد عن مبلغ 88,066.52 ريال سعودي) ا.هـ. كما أجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة نصت على: (وحيث تقدمت الشركة المدعى عليها بمذكرة جوابية ثانية تعقيباً على الرد المبدى من المدعية، وحيث أن ما ورد بتلك المذكرة يجانب الصواب ويتضمن وقائع لا علاقة لها بالدعوى الماثلة واختصارًا لثمين وقت الدائرة فإننا نحصر ردنا في أنه سبق وأوضحنا أن بحسب المتعارف عليه في مثل هذه المعاملات، وبحسب العبارات الواردة في مستندات التعامل بين الطرفين، أنه لا علاقة لعبارة (يشمل نطاق العمل كافة اعمال الترحيل لكافة مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) بالوقود، وأنه حين أرادت المدعى عليها أن تحصل على خصم للديزل أضافته بعبارة صريحة وفي بند بمفرده (وورد هذا في آخر خطاب تعميد المؤرخ 23/5/2021م) ولم تنكره المدعية بالعكس أقرت بخصم الديزل في فاتورة شهر يونيو 2021 وهي الفاتورة الوحيدة التي صدرت بعد هذا الخطاب وتم إيقاف التعامل بعدها، وإن كان لدى المدعى عليها أي مستند خلاف هذا الأمر فلتقدمه. كما أنه بالاطلاع على ما اسمته المدعى عليها بالعقد الأساسي نجده مؤرخ في 27/09/2020م، وبالاطلاع على ما اسمته المدعى عليها ملحق العقد نجده مؤرخ في 23/05/2021م، وبالاطلاع على مرفق خصومات الديزل المرفق من قبل المدعى عليها (المعنون: بيان باستقطاعات الديزل لشركة (...) لتأجير المعدات) (مرفق نسخته) نجد أن الفاتورة الوحيدة الصادرة بعد تاريخ ملحق العقد الوارد بها خصم قيمة الديزل فاتورة شهر يونيو، والتي سبق وأن خصم منها المبلغ، وأما باقي الفواتير فقد كانت عن فترات سابق لتاريخ ملحق العقد، وبالتالي كيف تطالب المدعى عليها بتطبيق بنود اتفاق على تعاملات سابقة له!! بالإضافة إلى أن ما اسمته المدعى عليها ملحق العقد هو خطاب تعميد مستقل تضمن أنه لعدد معدتين ولمدة محددة (12 يوم) فقط وليس للتعامل السابق له. عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بطلبات المدعية) ا.هـ. وبسؤال الطرفين عما يرغبون بإضافته قررت وكيلة المدعى عليها الاكتفاء بما قدمته وقرر وكيل المدعية التأكيد على أن كشف الحساب المقدم من المدعى عليها لم يتضمن سوى فاتورة واحدة كانت بعد تاريخ الملحق المتضمن تكفل موكلتي بالديزل، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (111.434.6 ريال) يمثل قيمة أجرة كرينات، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليها وكالة بالإقرار بصحة التعامل والتعاقد، واستلامها لفواتير من المدعية وفق قيمة المطالبة؛ ولكن دفعت باتفاق موكلتها مع المدعية على حسم قيمة ديزل من تلك الفواتير وطالبت بحسمه بقيمة إجمالية قدرها (23.076 ريال) وأرفقت عدد من الفواتير تتعلق بشراء ديزل، وحيث أنكر المدعي وكالة اتفاق موكلته على حسم الديزل من الفواتير محل المطالبة، وأفاد بأنه لا يعارض على قيمة الديزل المذكورة وإنما يعارض على تحمل موكلته للديزل في الفواتير محل الدعوى، وأقر بالاتفاق على تحمل موكلته لتكلفة الديزل ولكن اعتبارا من تاريخ خطاب التعميد الصادر بتاريخ 23/05/2021م، الذي تضمن اتفاق الطرفين باتفاق إلحاقي على العقد الأصلي تضمن تحميل المدعية للديزل، وقد دفع وكيل المدعية بأن الفواتير المقدمة سابقة للخطاب، وقد أنكرت المدعى عليها وكالة انحصار الاتفاق على تحمل المدعية للديزل فيما تلى تاريخ الخطاب 23/05/2021م وادعت أن الاتفاق كان بتاريخ سابق، وبما أن الطرفين متفقين على تحمل المدعية لتكلفة الديزل بعد تاريخ 23/05/2021م، ومختلفين فيما سبقه، وبما أن الأصل نسبة الحادث لأقرب أوقاته؛ سألت الدائرة المدعى عليها وكالة البينة على الاتفاق على الديزل بتاريخ سابق فلم تقدم بينة موصلة عليه، وعليه لم يثبت للدائرة دعوى تحميل المدعية للديزل سوى بعد تاريخ 23/05/2021م، لذا توجهت الدائرة الى احتساب فواتير الديزل المقدمة من المدعى عليها الصادرة بعد تاريخ الخطاب المذكور، وقد وجدتها بعدد خمسة فواتير وبيناتها هي: فاتورة رقم (517) وتاريخ 24/05/2021م، وفاتورة رقم (521) وتاريخ 27/05/2021م، وفاتورة رقم (525) وتاريخ 30/05/2021م، وفاتورة رقم (530) وتاريخ 03/06/2021م، وفاتورة رقم (534) وتاريخ 07/06/2021م، ومبلغها الإجمالي (2.105) ألفان ومائة وخمسة ريالات، وعليه قررت الدائرة حسمها من مبلغ المطالبة والحكم للمدعية بما تبقى منه وقدره (109.329.6) مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وتسع وعشرون ريال وستة هللات، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (109.329.6) مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وتسع وعشرون ريال وستة هللات، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.