حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430707020

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470537479/1444
رقم الحكم:4430707020
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537479 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430707020 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470537479 لعام 1444هـ المدعي: فريد محمد على مساعد المغربى المدعى عليه: إسماعيل جمعان حامد الحمراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧٥%)، ورأس مالها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٢,٣٨٤,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,٧٨٨,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، بموجب (تسليم الربح)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (انكار الأرباح و الاستيلاء عليها). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/عادل نايف عواد العتيبي، بالوكالة رقم (٤٤٢٥٦٣٠٠٠)، وحضر المدعى عليه وكالة/ يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث، بالوكالة رقم (434933210)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أفاد بأنه قدم دعوى محررة في البرنامج بتاريخ اليوم، ورد فيها ما نصه: (سبق لموكلي المحامي فريد المغربي أن قام بتأسيس شركة الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بالشراكة مع المدعى عليه / إسماعيل جمعان الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) الذي كان يمتلك نسبة 25% من الحصص، وكان موكلي يمتلك نسبة 75% من الحصص منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ تخارجه منها بتاريخ 1/11/2021م، وقد تنازل موكلي عن جميع الحصص المملوكة له لصالح/ عبير بنت سليمان بن عبد الرحمن العقيل سعودية الجنسية بموجب سجل مدني (...) الشريكة المهنية التي حلت محله في الشركة حيث ان نظام الشركات المهنية يتطلب وجود شريك مهني لاستمرار الشركة وقد تم التخارج دون أن يستلم موكلي أرباحه علما بأن تخارجه يقتصر على الحصص دون الأرباح فموكلي تنازل عن حصصه ولم يتنازل عن أرباحه. تخارج موكلي من الشركة دون أن يستلم أرباحه أو حقوقه المالية قبل تخارجه بسبب تعهد شريكه السابق المدعى عليه / إسماعيل جمعان الغامدي بصفته مدير وشريك على ان يسلم موكلي نصيبه من اجمالي أرباح الشركة خلال أسبوع من تخارجه والتي تقدر بمبلغ وقدره 2384000ريال نصيبه منها 75% وتقدر بمبلغ وقدره 1788000ريال مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف ريال بموجب التعهد المصدق من الغرفة التجارية بالوثيقة رقم 9286470 وتاريخ 02/11/2021م وقد امتنع المدعى عليه عن تسليم موكلي أرباحه المستحقة له المعلوم قيمتها وقدرها75% من اجمالي إيرادات الشركة 2384000ريال مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون الف ريال تمثل اجمالي قيمة التعاقدات التي ابرمتها الشركة حصة موكلي منها 75%مبلغ وقدره1788000ريال مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف ريال. الثابت والمعلوم أن الشركة قامت بتحصيل قيمة جميع العقود وفقا لكشف حساب 2021م الثابت به أن الشركة قامت بتحصيل مبلغ وقدره2479274ريال من العملاء تمثل إيرادات الشركة عن العام 2021م وحيث ان امتناع المدعى عليه بعدم تسليم موكلي أرباحه المستحقة له وتواطؤه مع الشركاء الجدد فيما بينهم لتحقيق ذلك يعد ظلما وعدوانا على حق موكلي واكلا لماله بالباطل المنهي عنه شرعا لقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وذلك لقيام المدعى عليه إسماعيل الجمعان بالاستيلاء على إيرادات الشركة وتحويلها على حسابه الشخصي ولدينا البينة على ذلك. وحيث أنه سبق لنا إقامة الدعوى رقم 449055199 أمام المحكمة التجارية بالرياض ضد الشركة وصدر حكم المحكمة المصادق عليه من محكمة الاستئناف بعدم صفة الشركة والتوجيه بإقامة الدعوى في مواجهة إسماعيل اصالة باعتباره كان هو الشريك والمدير وقت تخارج المدعي وهو من تعهد له بتسليمه أرباحه. عليه أطلب من فضيلتكم أولا: أصليا إلزام المدعى عليهم بتسليم موكلي نصيبه من أرباح الشركة الحال والمستحق له نسبة 75% مبلغ وقدره 1788000ريال مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف ريال فورا. ثانيا: احتياطيا ندب خبير محاسبي للاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها لتحديد الإيرادات والارباح. ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 300,000ريال مقابل اتعاب المحاماة. هذه هي دعواي) وبسؤال الدائرة عن صفة المدعى عليه فقرر بأنه هو الشريك السابق في فترة شراكة المدعي وكذلك لكونه هو من تعهد للمدعي بتسليم الأرباح لكونه هو المدير السابق فترة شراكة المدعي وحين صدور الخطاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكله يقيم في الغربية، ويطلب مهلة للإجابة عن الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدفع المكاني قرر بأن الشركة المنازع على الأرباح فيها مقرها الرياض، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالإجابة عن الدعوى خلال خمسة أيام في البرنامج وعبر البريد، ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، فاستمهل الطرفين لذلك،. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/07/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/عادل نايف عواد العتيبي بالوكالة رقم (٤٤٢٥٦٣٠٠٠)، وحضر المدعى عليه وكالة/يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث، بالوكالة رقم (434933210)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر ما نصه: (المدعى عليه كان شريك سابق وخرج من الشركة قبل سنة ونص وعنوانه الوطني جدة) كما قام بإرفاق العنوان وتفاصيله: (يسكن موكلي في جدة في حي النزهة الشرقية في شارع الباب الذهبي ورمزه البريدي ٢٢٥٥٣) وباطلاع الدائرة قررت حجز القضية للدراسة وفي جلسة هذا اليوم و المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/عادل نايف عواد العتيبي بالوكالة رقم (٤٤٢٥٦٣٠٠٠)، وحضر المدعى عليه وكالة/يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث، بالوكالة رقم (434933210)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما يثبت الدفع بعدم الاختصاص المكاني قدم عنوان وطني مبين فيه مقر إقامته في مدينة جدة، كما قدم إثبات عنوان مبين فيه (مدينة جدة -حي النزهة الشرقية في شارع الباب الذهبي ورمزه البريدي ٢٢٥٥٣) وبعرضه على المدعي وكالة قرر بأن الدفع غير صحيح حيث أن المدعي أقام دعوى سابقة ومبين فيها عنوانه الوطني في الرياض، وأرفق صورة لصحيفة الدعوى ومن ضمنها مرفق العنوان الوطني، وبسؤاله عن المحكمة والدائرة، فقرر بأنها الدائرة الفردية الخامسة الجزائية بالرياض، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بأن ما ذكر غير صحيح، وأنه لا يوجد لديه عنوان في الرياض، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقـاضي وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية. وحيث إن الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..) وحيث تبين أن مقر إقامة المدعى عليه في مدينة جده وفق ما هو مفصل في الوقائع، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة مكانياً في نظر الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكر في الفقرة (2) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع." لكون هذا النزاع بعد انقضاء الشراكة بخروج كلا الطرفين من الشركة فلم تعد الشركة طرف أو لها علاقة سواء بالأطراف أو الأرباح بكونها في خزينتها. كما لا ينال من ذلك تقديم المدعي وكالة عنوان وطني للمدعى عليه في الرياض، وإنكار المدعى عليه وجود مقر له بالرياض، لكون حتى مع افتراض صحته فإنه يرد عليه احتمال الانتقال ونحوه، مما ترى معه الدائرة عدم الثمرة في بحث صحة صورة العنوان المقدم مع إنكار المدعى عليه وكالة بما احتواه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني أحمد سليمان عبدالعزيز المطلق رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث