حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430729198
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550442/1444
رقم الحكم:4430729198
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550442 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729198 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439550442 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله أبرم صفقته مع شركة (...) بعقد مدته (3) سنوات بمبلغ وقدره (6,170,201) ستة مليون ومائة وسبعون ألفاً ومئتان وواحد ريال والذي على أثره تعاقد موكله بشهر 12/ 2019م بصفته مالك مؤسسة ا(...) مع المدعى عليها وذلك بشرائه منها مجموعة أجهزة تتبع مع قيمة اشتراك وتزويد بالخدمة طول سريان العقد بقيمة (611,688) ستمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً، دفع منها مبلغ قدره (346,736) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً حوالات بنكية عبر وسيطها شركة (...) ، وقد بدأت خدمة المدعى عليها بتاريخ 12/2019م مع وجود ملاحظات وإنذارات من قبل شركة (...) بعدم جودة الخدمة بالإضافة لتعطل بعض الأجهزة والذي تحمل موكله تكلفته، واستمر ضعف جودة الخدمة إلى أن توقفت الخدمة نهائياً من قبل المدعى عليها بشهر 5 /2021م أي بمدة سنة وستة أشهر وهو خلاف المدة المتفق عليها كما هو العقد المبرم مع (...). لم تستجب شركة (...) للاستفسار حول سبب معرفة توقف الخدمة وبعد التواصل مع الوسيط شركة (...) والتي بينت لموكله بعد تواصلها مع (...) بتعطل المحطة الأرضية الواقعة ب(...) والتي تستمد الأجهزة منها تردداتها، ثم بعد ذلك أعلنت شركة (...) عبر موقعها بتعطل محطتها الأرضية بتركيا وأنها ستعمل على إصلاحها، ولم تفعل. وحيث لم تفِ المدعى عليها بالعقد المحدد بالإضافة لما تسببت به من خسائر كالتالي: 1- قيمة العقد المبرم مع شركة (...) بمبلغ قدره (191,705) مائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريال، للقيام بربط أجهزة (...) 2- قيمة التشغيل (رواتب عاملين + محروقات + بطاريات + سيارات) بـمبلغ قدره (654,054) ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً. 3- التعويض عن فوات كسب عقد (...)بمبلغ قدره (6,170,201) ستة مليون ومائة وسبعون ألفاً ومئتان وواحد ريال، واستبعاد موكله بسبب ذلك عن العقود المستقبلية معها. وعليه طالب بـ: 1- فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (1,192,495) مليون ومائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً. 2- التعويض عن عقد (...) بمبلغ قدره (6,170,201) ستة مليون ومائة وسبعون ألفاً ومئتان وواحد ريال. 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- كشف حساب للفترة من 01/ 09/ 2019م إلى 20/ 02/ 2022م على مطبوعات البنك (..). 2- خطاب بتاريخ 09/ 11/ 2020م على مطبوعات (...) مترجم إلى العربية. 3- مرفق مترجم لإعلان شركة (...). وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها موعدا في 27/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر(...) بالوكالة رقم (...) عن (...) بصفته الشخصية وبسؤاله عن موكله هل هو مدير في الشركة المدعى عليها فطلب مهلة للتأكد من ذلك كما حضر (...) بالوكالة رقم (....) عن (...) بصفته الشخصية وبسؤاله عن موكله هل هو مدير في الشركة المدعى عليها طلب مهلة للتأكد من ذلك كما حضر (...) بالوكالة رقم (....) عن ورثة (..)ل وبسؤاله عن موكليه هل هم مدراء الشركة المدعى عليها طلب مهلة للتحقق من ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأكد من تمثيل المدعى عليها. وفي جلسة 4/1/1444هـ حضر وكيل المدعي (....) هوية وطنية رقم (...)، فيما حضر عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) عن (...) بصفته الشخصية كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن (....) بصفته الشخصية كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن (...) وقد ذكر (...) ان موكله مدير الشركة المدعى عليها وان الشركة صفية بتاريخ 1426/08/26 وقد عين (...) مصفين للشركة وعليه طلب الدائرة ارفاق قرار التصفية ونسخة حديثة لمستخرج تجاري للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 5/5/1444هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة العقد وجميع المستندات غير الترجمة التي قدمها على أن يقدم ذلك عن طريق النظام خلال مدة أقصاها 15 يوما فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة، وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته؟ قرر اكتفائه بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (1,192,495) مليون ومائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً. وتعويضه بمبلغ قدره (6,170,201) ستة مليون ومائة وسبعون ألفاً ومئتان وواحد ريال على النحو المفصل في صحيفة دعواه. ولما لم يقدم المدعي ما يثبت تعاقده مع المدعى عليها ولا ما يثبت استلام المدعى عليها مبلغ العقد، إذا أن المبلغ مستلم من قبل شركة أطلس والذي ذكر وكيل المدعي أنها الوسيط بين موكله والمدعى عليها؛ ولما كان الامر كذلك وكانت المدعى عليها شخصية اعتبارية؛ فإن اليمين لا توجه لها استنادا للمداة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430729198 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439550442 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (1,192,495) مليون ومائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً. وتعويضه بمبلغ قدره (6,170,201) ستة مليون ومائة وسبعون ألفاً ومئتان وواحد ريال على النحو المفصل في صحيفة دعواه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت عدم انكار المدعى عليها للدعوى في اصلها وتفصيلها، و أيضاً نكول المدعى عليها عن تقديم حجتها على ادعائها؛ حيث كان عموما ردها أن الشركة قد تم حلها وتصفيتها وتعيين محاسب قانوني وقبل نشوء الحق المدعى به، ولم تقم بإجابة الدائرة على طلبها وذلك بتقديم ما يثبت هذه التصفية وتقديم نسخة حديثه للمستخرج التجاري للشركة رغم ان الدائرة حددت ذلك في عشرة أيام لها وقد اجابتها المدعى عليها لذلك بالقبول الا انها لم تتقدم بما طلب منها بل انها لم تحضر بقية الجلسات والتي كانت قرابة ال 6 جلسات ورغم ذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى بحجة انها كيان اعتباري لا يتوجه لها اليمين وقد كان الأولى في ذلك الحكم بفسخ العقد وبإلزامها بدفع المبلغ المدعى عليه بها وذلك لنكولها عن احضار البينة وتغيبها عن الجلسات، وبناء عليه يطلب قبول الاعتـراض شكلاً والقضاء في الموضوع بتدقيق الحكم محل الاعتراض وإعادة نظر الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ 22/8/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430513805 وتاريخ 09/07/1444 هـ في القضية رقم 439550442 والقاضي برفض الدعوى. والله الموفق.