حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630163916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571288312/1446
رقم الحكم:4630163916
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571288312 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630163916 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٣١٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات السباكة) عدد (٥٤٣٣) (عدد ٦١٦ ماسورة وعدد ٤٨١٧ قطعة فينتج) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٦,٣٣٩.٥٨) ستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة سُدد منه (٤١,٥٠١) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:شركة (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٦م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٣٨.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م على مبلغ قدره (٥٥,٦٧٥) خمسة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من شركة (...) للعميل شركة (...) للفترة من ٢٠٢٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م المتضمن مبلغاً قدره (٥٤,٨٣٩.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة ، وبالنداء على وكيل المدعية لم يتجاوب مع الدائرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، حضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاجابة فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لإتمام ذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ وفيها: سألت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها عما استمهل لاجله فأجاب بأنه لم يقدم جوابه ويطلب مهلة لتحرير الجواب فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٣٨.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة، فبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وحيث قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد المتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وكشف الحساب وحيث وحيث أمهلت المحكمة مدير المدعى عليها لتقديم جوابه ولم يقدم جوابه ولم ينفي ما نسب إليهم، واستناداً على ماجاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٤,٨٣٨.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث