حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630160244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670135616/1446
رقم الحكم:4630160244
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670135616 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630160244 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٥٦١٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي: وكالة أيمن بن أحمد سليمان السهيان -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (فحم خشبي عدد ١٠٠٠ طرد) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(٥٦,٣٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤,٩٩٣.٥٠) ريال استناداً على (كشف حساب عميل). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه: اصالة (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ قدره ٤٩٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمة نقل بضائع للمدعى عليه إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه: بأتعاب المحاماة ، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي بيان جمركي ومجموعة من المستندات المحتوية على التحصيل للأجور وفواتير وكشف حساب وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم عقب المدعى عليه: بأنه يقر بالمبلغ محل المطالبة ثم قرر الاكتفاء بما تقدم ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد يماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي: وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره ٤٩٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمة نقل بضائع للمدعى عليه إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه: بأتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليه: قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي: وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به المدعى عليه:، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه:ا بالسداد، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعي:ة وكالة ما يثبت سداد قيمة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٩٣.٥٠) أربعة الاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ثانيا : بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٠) أربعمائة وتسعون ريالاً تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب؛ وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث