حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670145347/1446
رقم الحكم:4630139195
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670145347 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139195 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670145347 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه : (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على عقد بيع وتوريد رخام مبرم بين موكلته وبين المؤسسة المدعى عليها والمحرر بتاريخ 2024/05/22م،حيث قامت موكلته بشراء رخام نوع تركي أبيض اللون رمادي وبيج من المؤسسة المدعى عليها بقيمة إجمالية مقدارها (2,462,840) مليونان وأربعمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وأربعون ريالاً وتم الاتفاق على أن يتم توريد كمية الرخام كامله دفعة واحدة وإنزالها في مستودعات موكلته كاملاً خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ العقد، كما هو واضح في العقد البند الثالث، وتم الاتفاق أن يتم السداد بالآجل وأن تكون عملية الدفع على دفعات مقسمة ثلاث دفعات كما هي واضحة في العقد البند الخامس وهي دفعة أولى 35% عند توقيع العقد بقيمة (861,994) ثمان مائة وواحد وستون ألف وتسع مائة وأربعة وتسعون ريال ودفعة ثانية 35% في تاريخ2024/06/02م بقيمة (861,994) ثمان مائة وواحد وستون ألف وتسع مائة وأربعة وتسعون ريال ودفعة ثالثة 30% في تاريخ 2024/07/01م بقيمة (738,852) سبع مائة وثمانية وثلاثون الف وثمان مائة واثنين وخمسون ريال، لقد قامت موكلته بإعطاء المدعى عليها شيك برقم (00000054) بمبلغ (861,994) ثمان مائة وواحد وستون ألف وتسع مائة وأربعة وتسعون ريال تنفيذاً للفقرة الأولى من البند الخامس للعقد للدفعة الأولى، وعليه تم تحويل مبلغ من الشيك حوالة على دفعتين في تاريخ 2024/05/29م وتاريخ2024/06/02م بمبلغ (800,000) ثمان مائة ألف ريال وتم أيضاً إعطاء المدعى عليها من قبل موكلته سند لأمر رقم (.....) بمبلغ (1,600,846) مليون ريال وست مائة ألف وثمان مائة وستة وأربعون ريال كضمان لباقي الدفعات تنفيذاً للبند الرابع الفقرة الرابعة من العقد وهذه الدفعات مقسمة على إجمالي قيمة العقد وقد أخلت المؤسسة المدعى عليها بالتزاماتها حسب العقد حيث لم تقم بتوريد الرخام التركي لموكلته كاملاً خلال المدة المتفق عليها حسب البند الثالث فقرة واحد من العقد وهي أسبوعين وأخلت أيضاً بالعقد حيث عندما قامت بإنزال جزء من الكمية لم تكن من النوع المتفق عليه. وطالب بـتعيين خبير للنزول وإثبات الحالة التي أخشى فواتها، وهي إثبات حالة الرخام من خلال نوعه ولونه وكميته. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/15هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن دواعي الاستعجال في الطلب فقال لوجود نزاع بين الطرفين في كمية ونوع الرخام الذي تم توريده، حيث أنهم وردوا جزء من الكمية المتفق عليه من نوع غير المتفق عليه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: إن الرخام المتفق عليه قد استلمته المدعية بتاريخ 19 / 05/ 2024م أي قبل ثلاثة أشهر من الآن وخلال هذه المدة الطويلة قد يتغير الرخام بأي سبب ولا نعلم ما حل به وهذا ينافي الاستعجال إذ لو كان هناك داعي للاستعجال فيقام الطلب من حين الاستلام. و بناء عليه ترى المحكمة صلاحية الطلب للفصل فيها وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في تعيين خبير للنزول وإثبات الحالة التي أخشى فواتها، وهي إثبات حالة الرخام من خلال نوعه ولونه وكميته. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إن الرخام المتفق عليه قد استلمته المدعية بتاريخ 19 / 05/ 2024م أي قبل ثلاثة أشهر من الآن وخلال هذه المدة الطويلة قد يتغير الرخام بأي سبب ولا نعلم ما حل به. وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وبما أن الرخام الذي يطلب معاينته قد استلم منذ مدة طويلة عادة في مثل هذه التوريدات، والحاصل أن من استلم شيئا منافيا لما تعاقد عليه فإنه لا يتأخر هذه المدة للمطالبة والشكاية ، إذ من شأن هذه المدة أن تغير في الشيء المستلم من نوع المتعاقد عليه بين الطرفين، وبما أن طلب المدعي لا يعد من طلب المعاينة المستعجلة إذ يطلب إثبات عدم انطباق الشروط والمواصفات المتعاقد عليها على الرخام المستلم، وهذا نزاع فني موضوعي ينظر على التراخي في دعوى عادية إذ ليس ثَّم ما يدعو إلى الاستعجال في المعاينة، خصوصا وأن الرخام في استلام المدعية مذ ثلاثة أشهر ، فالدعوى الصحيحة في مثل هذا موضوعية للمطالبة بعدم تنفيذ التعاقد المتفق عليه. الأمر مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وللمدعية حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : برفض هذا الطلب. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث