حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630057237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571437581/1445
رقم الحكم:4630057237
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437581 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630057237 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4571437581 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً: إنه بتاريخ 09/01/2024م، اتفقت المدعي عليه:ا مع موكلته على أن تقوم موكلته بتوريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها على النحو الاتي: (أجهزة لابتوب ونسخ ويندوز وأجهزة كمبيوتر) عدد (161) (أجهزة لابتوب ونسخ ويندوز وأجهزة كمبيوتر)، بثمن إجمالي قدره (574,85.75) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع وتفصل نوع المبيع على النحو الاتي: 1/ (...) – (...) 7 – (...)– بطاقة رسومات (...)، مضاد للتوهج. (...) وسعر الوحدة مبلغ (4,690) أربعة الاف وستمائة وتسعون ريال بإجمالي مبلغ وقدره (361,364.50) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسون هللة. 2/ (...) وعددها 67 وسعر الوحدة الواحدة مبلغ وقدره (625) ستمائة وخمسة وعشرون ريال، بإجمالي مبلغ وقدره (48,156.25)، ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 3/ (...) - /3 (...)، وعددها 27، وسعر الوحدة الواحدة (5,300) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال، بإجمالي مبلغ وقدره (164,565.00) مائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريال. ثانياً: قامت المدعي عليه:ا بتفويض مندوبها المدعو/ (...) هوية رقم (...)، لاستلام المبيعات الموضحة أعلاه، وقد تم استلام جميع هذه المبيعات من قبل المندوب المفوض له بالاستلام من قبل المدعي عليه:ا، ثالثاً: خاطبت موكلته المدعي عليه:ا أكثر من مرة لسداد ما بذمتها من مبالغ مالية الا أنها لم تستجب لذلك. رابعاً: أضرت المدعي عليه:ا بموكلته حيث لم تسدد قيمة المبيعات التي استلمتها، كما أضرت المدعي عليه:ا بموكلته وألجأتها إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة الإسلامية، وطالب إلزام المدعي عليه:ا بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (574,085.75) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير صادرة من المدعي:ة ومذيلة بختم المدعي عليه:ا. 2- طلب شراء صادر من المدعي عليه:ا ومذيل بختمها. 3- خطاب صادر من المدعي عليه:ا متضمن مديونيتها لصالح المدعي:ة بمبلغ قدره (574,085.75) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. ومذيل بختم المدعي عليه:ا. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/03هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، ولم يحضر المدعي عليه: أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي: وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال للأسانيد المرفقة بملف القضية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/17هـ، وفيها: اطلعت المحكمة على أسانيد الدعوى الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعي:ة قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعي عليه:ا أن تدفع لها مبلغا قدره (574,085.75) خمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعي عليه:ا تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: إذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي:ة تستند في إثبات دعواها على محرر طلب الشراء للبضاعة محل الدعوى الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وعلى محررات تسليم البضاعة ومحرر تفويض المستلم الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعي عليه:ا/ شركة (...) رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (574,085.75) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث