حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630080779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570825883/1445
رقم الحكم:4630080779
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825883لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630080779 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570825883 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مناديل ورقية وبلاستيكيات). وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م بثمن إجمالي قدره (4.663.19) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وستون ريال و تسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد. وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة حضرت عن المدعية، وكيلتها/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (109629943) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 21/07/2024، ومستلم التبليغ هو شركة (...) لتقديم الوجبات، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سئلت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوة الالكترونية وحررتها وأضافت أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (4.663.19) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وستون ريال و تسعة عشر هللة وبسؤالها عن بينتها على دعواها اجابت بقولها مطابقة رصيد وباطلاع الدائرة وجدت كشف حساب على مطبوعات مصنع (...) بمبلغ (4663.19) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وستون ريال و تسعة عشر هللة ممهور بختم شركة (...) وعبارة الرصيد مطابق ثم اطلعت الدائرة على مصادقة مديونية على مطبوعات مجموعة (...) الصناعية موجهه الى مطعم (...) بمبلغ (4.663.19) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وستون ريال و تسعة عشر هللة ممهورة بتوقيع مطابق للتوقيع الموجود على كشف الحساب وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ(4.663.19) اربعة الاف وستمائة وثلاث وستون ريال وتسعة عشر هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت، بقيد الدعوى و بهذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هى أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد وكشف حساب مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43):(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على كشف الحساب ومطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (4.663.19) أربعة الاف وستمائة وثلاث وستون ريالا وتسعة عشر هللة، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.