حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630030300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571022093/1445
رقم الحكم:4630030300
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571022093 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630030300 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٢٠٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه القضية لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية عدد ٥٦ أدوية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١.٢٧٨.٨٠)واحد وعشرون الف ومائتان وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين توصيل الادوية الي مقر الشركة حسب طلب المدعي عليها ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد .٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تجاوب المدعى عليها مما أدى إلى توكيل محامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى الدعوى الالكترونية وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : مطابقة الرصيد المرفقة في ملف القضية وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بدفع شكلي وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوى لتحقق عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى وفق الموضح من الأسباب التي ذكرها في دفعه وقد افهمته الدائرة بعدم قبول دفعه الشكلي وطلبت منه تقديم جواب على موضوع الدعوى وطلب مهلة للرجوع لموكلته وبعد اطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد فيما ارفقه وكيل المدعية فوجدت الدائرة مطابقة الرصيد موجهة لشركة (...) بمبلغ (٢١.٢٧٨.٨٠)واحد وعشرون الف ومائتان وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة مدون في اسفلها الرصيد مطابق حتى تاريخه شركة مستشفى (...) ممهورة بختم الادارة المالية في مستشفى (...) الطبي وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله :اطلب مهلة للتأكد من الدعوى وللرجوع لموكلتي وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن مطابقة رصيد غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (٢٤.٢٨٧.٠٠) أربعة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وثمانون ريال وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بدفع غير ملاق للدعوى وغير صحيح ومناف للحقيقة، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها منشأة تبيع الأدوية التي قامت بشرائها من المدعية، فإن ذلك يعد عملاً تجارياً، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن وكيل المدعى عليها لم يجب على موضوع الدعوى رغم طلب ذلك منه التكرار عليه إلا أنه أصر على طلب المهلة فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الجواب عن موضوع الدعوى دون عذر مقبول، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من أن المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣.٠٠٠) ريال أتعابا للتقاضي بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤.٢٨٧.٠٠) أربعة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وثمانون ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث