حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630164044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670077158/1446
رقم الحكم:4630164044
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077158 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630164044 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧١٥٨لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية مساهمة مقفلة المدعي عليه: شركة (...) للزراعة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تذاكر وخدمات سياحية بالآجل) عدد (٣٠٠) (تذاكر وخدمات سياحية بالآجل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤٢٣,٢٩٤.٣٥) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢٣,٢٩٤.٣٥) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٠٧١٠١١١) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٣,٢٩٤.٣٥) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريالًا و خمسة وثلاثون هلله هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في العقد وكشف الحساب وفواتير تفصيلية ومخاطبات من موكلتي للمدعية هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأجابت بأنها تخص قيمة تذاكر سفر وخدمات سياحية هكذا أجابت، وبسؤالها عن بيناتها حيث لم يتبين وجودها في النظام سوى الكشف وباللغة الإنجليزية فقررت طلب المهلة لإرفاقها في النظام حيث لم تصلها من موكلتها إلا متأخرًا فجرى إفهامها بأن لها مهلة أخيرة بتقديم ما لديها من بينات وأن عليها تحرير عمل موكلتها وبشأن بيناتها فتقدم مذكرة شارحة لها مع ترجمة للمستندات وعليها إعمال المادة ١٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ويكون تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٥ أيام، وللمدعى عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٥ أيام) ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمة طلب إيداع مذكرة في بوابة ناجز الالكترونية مع وجوب الالتزام بمدد المرافعة المقررة لضمان عدم إيقاع العقوبات النظامية المترتبة على تأخير وتعطيل المرافعة طبقاً للمادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعية ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم(...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وحضر عن المدعى عليها ممثلها/(...) هوية وطنية رقم: (...) وذكر أنه الرئيس التنفيذي و المالك للشركة المدعى عليها وقد قدمت المدعية وكالة عبر النظام كشف الحساب معنون باسم المدعى عليها بقيمة قدرها أربعمائة وثلاثة وعشرون الفا ومئتان وأربعة وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، كما أرفقت الفواتير الضريبية معنونة باسم المدعى عليها كما أرفقت الخطاب الذي تذكر أنه تم توجيهه من قسم التحصيل لدى موكلتها والتي تطالب فيها المدعى عليها بسداد المديونية وأن المدعية لم تعترض على هذه الخطابات كما أرفقت المدعية وكالة في هذه الجلسة الايميلات المرسلة من موكلتها إلى المدعى عليها المتضمنة إخطارات بطلب السداد والمتضمنة ملفات لكشوف الحسابات كما قررت أن المدعى عليها طلبت هذه الخدمات إلكترونيًا عبر الويب سايت وأن المستندات المرفقة تثبت تقديم موكلتها للخدمات المقدمة هكذا قررت، وقد ورد في محضر الجلسة السابقة ما نصه (وللمدعى عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٥ أيام) ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمة طلب إيداع مذكرة في بوابة ناجز الالكترونية) وتبين عدم تقديمها جوابها عن الدعوى، ثم جرى مناداة ممثل المدعى عليها وأن عليه فتح الكاميرا والمايك فقرر كتابة أن لديه مشكلة في فتح المايك وأنه يظهر له رفض فتح المايك، ولم يقم بفتح الكاميرا، فجرى إفهامه بمعالجة ما يظهر له من إشكالية للمايك فاستعد به ثم أعاد ذات العذر مرة أخرى فجرى إفهامه بتوثيق المشكلة وإرسال صورة من الشاشة عبر الدردشة فقرر استعداده بذلك ولم يقدم ما يثبت ذلك ثم بعد سؤاله عن جواب المدعى عليها عن الدعوى غادر الدردشة، وجرى انتظاره المدة الكافية ولم يعد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن تعامل تجاري (بيع) بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٣,٢٩٤.٣٥) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريالًا و خمسة وثلاثون هلله وقدمت البينة في العقد وكشف الحساب وفواتير تفصيلية ومخاطبات من موكلتها للمدعى عليها، وقدمت عبر النظام كشف الحساب معنون باسم المدعى عليها بقيمة قدرها أربعمائة وثلاثة وعشرون الفا ومئتان وأربعة وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، كما أرفقت الفواتير الضريبية معنونة باسم المدعى عليها كما أرفقت الخطاب الذي تذكر أنه تم توجيهه من قسم التحصيل لدى موكلتها والتي تطالب فيها المدعى عليها بسداد المديونية وأن المدعية لم تعترض على هذه الخطابات كما أرفقت الايميلات المرسلة من موكلتها إلى المدعى عليها المتضمنة إخطارات بطلب السداد والمتضمنة ملفات لكشوف الحسابات كما قررت أن المدعى عليها طلبت هذه الخدمات إلكترونيًا عبر الويب سايت وأن المستندات المرفقة تثبت تقديم موكلتها للخدمات المقدمة، ولأنه جرى سؤالها عن محل المنازعة فأجابت بأنها تخص قيمة تذاكر سفر وخدمات سياحية، ولأن الدائرة قررت بأن للمدعى عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٥ أيام ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمة طلب إيداع مذكرة في بوابة ناجز الالكترونية، وتبين عدم تقديمها لجوابها عن الدعوى، ولأن ممثل المدعى عليها بعد سؤاله عن جواب المدعى عليها عن الدعوى غادر الجلسة ولم يعد مع انتظاره المدة الكافية، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن العقد نص على أنه ما لم يعترض الطرف الثاني (المدعى عليها) خطياً على ما تضمنه الكشف المرسل إليه خلال ١٠ أيام من تاريخ استلام الكشف فإن ذلك يعتبر إقرارًا منه بصحة ما تضمنه والتزام منه بتسديد قيمته لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مستندات أخرى للتحقق من المديونية المستحقة للطرف الأول غير كشف الحساب سواء فواتير أو خلافه بعد مدة الاعتراض، وبناء على المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد ..)، ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم؛ استنادًا إلى القاعدة العاشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان؛ استنادًا إلى القاعدة الثالثة عشرة من ذات المادة، كما أن الأصل أيضًا عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من ذات المادة ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للزراعة شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للخدمات التجارية مساهمة مقفلة: (...)) مبلغًا قدره (أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريالًا وخمسة وثلاثون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.