حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430904386
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452518/1444
رقم الحكم:4430904386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452518 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430904386 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470452518 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة وردة الكون للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة العسيس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية أحمد بن إبراهيم بن خليل العويد بموجب الوكالة رقم (442598906) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها نصها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال انشائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٣١,٥٤٧.٠٠) مليون وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م بمبلغ قدره (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (دفع تكاليف أتعاب المحامي).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا ريال ، وفي سبيل النظر في الدعوى حددت جلسة بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة دعواه والمقدمة عبر النظام بالطلب رقم (4410712680)، ثم أفاد بأن لديه أوامر شراء ويطلب مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية أحمد بن إبراهيم بن خليل العويد بموجب الوكالة رقم (442598906) كما حضر وكيل المدعى عليها سعد بن عبدالرحمن بن معيض القحطاني بموجب الوكالة رقم (411415812) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فذكر أن مبلغ المطالبة صحيح بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المطالبة بموجب الوكالة التي تخوله ذلك، ولما كان هذا الإقرار قضائي استنادًا إلى المادة الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفصيلاً في النزاع أمام القاضي بموجب المادة (١٧) من نظم الإثبات والتي نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولما صدر الإقرار وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وهو ما تنتهي إليه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة العسيس للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عيسى بن بدر بن محمد العواد ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسة وردة الكون للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,089.38) ريال ورفض ماعدا ذالك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430904386 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470452518 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة وردة الكون للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة العسيس للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة العسيس للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عيسى بن بدر بن محمد العواد ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسة وردة الكون للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,089.38) ثمانمائة وستة عشر ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة ريال ورفض ماعدا ذلك، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- إن من مجمل الطلبات المقدمة من قبل وكيل المدعية في هذه الدعوى طلب إلزام المستأنف ضدها بتسليم المستأنفة أضرار التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة، وقيمة أتعاب المحاماة تساوي 8% من إجمالي قيمة المطالبة كاملةً، وهو ما يعادل مبلغ وقدره أربعة وستون ألف ريال (64000ريال)، وإن من الواجب على الدائرة القضائية عند إصدارها للحكم أن تبين أسباب الحكم ومنطوقه؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (62) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (172) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب احتواء الحكم على أسباب كافية لأن يحمل منطوقه عليها، وهو ما أخلت به الدائرة مصدرة الحكم؛ حيث إن منطوق الحكم تضمن رفض الطلبات الأخرى عدا الطلب الأصلي وهو مبلغ أعمال المقاولة المتمثل بمبلغ وقدره ثمانمائة ألف وستة عشر ألفاً وتسعة وثمانين ريالاً وثمانية وثلاثون هللة(816089.38 ريال)، وهو ما يجعل الحكم المعترض عليه مشوباً بعيب القصور في التسبيب؛ لعدم قيام الدائرة بتسبيب رفضها لطلب موكلتي المتمثل بإلزام المستأنف ضدها بأن تسلم موكلتي أتعاب المحاماة، 2/ إن من المتقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، وحيث أن طلب التعويض عن مصروفات التقاضي طلب مشروع نص عليه في صلب المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولا يخفى ما استقر العرف عليه بأن المحاكم تقضي بالتعويض عن أتعاب المحاماة في مثل هذه الدعاوى، وأنوه إلى أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب أن ترفع عن طريق محامٍ استناداً للمادة ا(55) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.، وانتهى بطلب إلغاء الحكم، وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ أحمد بن إبراهيم بن خليل العويد بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (442615036)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ سعد بن عبدالرحمن بن معيض القحطاني بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (411415812)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال اطلاعها على الدعوى وتفحص مستنداتها، تنتهي للنتيجة التي حكمت بها الدائرة الابتدائية بشأن تنفيذ أعمال مقاولة محمولة على أسبابها، وأما مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، فلما كانت الدائرة الابتدائية حكمت برفض المطالبة بأتعاب المحاماة ولم تورد أسباب الرفض في حكمها، وقد قدم المدعي رفق لائحة اعتراضه بينته على استحقاق الاتعاب وهو العقد المبرم بين المدعي ومكتب المحامي أحمد بن إبراهيم العويد على أتعاب بنسبة 8% من المبلغ الذي تحكم به المحكمة، ولما كان الثابت لدى هذه الدائرة أن المدعى عليه ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى فلزم المدعى عليه غرم ذلك للمدعي، لذا وبناءً على المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 29/8/1444 في القضية رقم 4470452518 لعام 1444، والحكم مجددا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة العسيس للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عيسى بن بدر بن محمد العواد ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسة وردة الكون للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,089.38) ثمانمائة وستة عشر ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (64.000) أربعة وستون ألفًا ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.