حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430696956

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072323/1444
رقم الحكم:4430696956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430696956 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470072323 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله بن صالح بن حاسن اللقماني عبيد بن صالح بن حاسن اللقمانى نوير ثواب مريزيق العتيبى وداد صالح بن حاسن اللقمانى نوره صالح بن حاسن اللقمانى ناديه صالح حاسن اللقمانى فوزيه صالح حاسن اللقمانى فائزه صالح حاسن اللقمانى سميره صالح بن حاسن اللقمانى جميله صالح حاسن اللقماني المدعى عليه: ماجد بن صالح بن حاسن اللقمانى عبدالعزيز صالح بن حاسن اللقمانى الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيلة المدعين تقدّمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنه سبق وأن قام المدعى عليهم بتأسيس شركة رواسي الخير للإستثمار العقاري المحدودة وإصدار قرار بتعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 29/2/1438هـ بدون علم مورث الشركاء ووالدهم / صالح بن حاسن اللقماني الفاقد للأهلية والإدراك في ذلك الوقت بموجب تقارير طبية تؤكد اختلال ذاكرته وخرفه الخرف الذي يرفع عنه التكليف وقام المدعى عليهم بإدخال أنفسهم شركاء مع مورث المدعيين ليصبح الطرف الأول في الشركة هو / صالح بن حاسن اللقماني (مورث المدعيين) الذي يمتلك (420) حصة من إجمالي حصص الشركة حسب البند سادساً بعقد التأسيس ولكل واحد من المدعى عليم عدد (90) حصة أي أن إجمالي حصص الشركة (600) حصة برأس مال (60.000) ستون ألف ريال ومنذ تاريخ تأسيس الشركة لم يقدم المدعى عليهم أي حسابات عنها لمورث المدعيين بالرغم من أنهم قاموا بإفراغ العقارات التي يمتلكها لصالح الشركة موضوع المحاسبة وعلى رأس هذه العقارات محطة وقود بتاريخ 1/1/1438هـ بموجب الصك رقم (620127001609) في 1/1/1438هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة وقاموا ببيعها على وقف حامد وهبو الطحان بمبلغ (109.004.968) مائة وتسعة ملايين وأربعة الاف وتسعمائة ثمانية وستون ريال تقريباً في تاريخ 9/6/1438هـ ولم يقم المدعى عليهم بمحاسبة الشريك الأول مورث المدعيين في حياته ولا ورثته المدعين من بعده مما أصاب المدعيين بظلم وغبن بضياع عقارات تركة مورثهم في هذه الشركة التي تأسست من أجل ذلك مما حدى به لتقديم هذه الدعوى لمحاسبة المدعى عليهم بتقديم كافة القوائم المالية والحسابات وندب محاسب قانوني لتتبع أموال الشركة والعقارات التي تم بيعها وتحديد نصيب المدعيين من الأرباح وتسليمهم أرباحهم من بداية تأسيس الشركة حتى تاريخه وإثبات مسؤولية المدعى عليهم كشركاء متضامنين عن المبالغ المالية التي تسببوا في ضياعها وعن كافة الخسائر أمام باقي الشركاء والغير. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيلة المدعى عليهما دفعت (إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى طلب كافة القوائم المالية والحسابات البنكية كما جاء في لائحة دعواهم، وعليه فإننا نقدم جوابنا مفصلًا على النحو الآتي: من الناحية الشكلية: إن الدعوى "الماثلة" هي دعوى تجارية ومقامة أمام محكمة تجارية وقد تغافلت المدعية وكالة بأن الصفة في الدعوى هي أساس المطالبة ومن المسائل الأولية التي يجب مراعاتها، إلا أنه ولكثرة ما أقامته المدعية وكالةً -أكثر من سبعة قضايا متقاربة في طلباتها ومعظمها سبق الحكم فيها، بالإضافة لأكثر من سبعة قضايا حكم فيها لصالح موكليّ وهي قضايا كيدية كان مآلها الحكم برفض أو برد الدعوى أو انعدام الصفة أو عدم الاختصاص- فقد غفلت على أن الدعوى التي أقامتها قد أقامتها على غير ذي صفة أيضًا؛ حيث إن هذه الدعاوى تقام على الشركة بصفتها الاعتبارية لا على الأفراد مما يجعل من الدعوى التي أمام فضيلتكم مآلها الرد لإقامتها على غير ذي صفة؛ وحيث إن الدفع بعدم الصفة من المسائل التي يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى بناء على ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية عليه ندفع بعدم قبول دعوى المدعية وكالة والمدعين أصالة لإقامة الدعوى على غير ذي صفة. كما أن نظام المحاكم التجارية في المادة ١٩ نص على أن يُخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا، إلا أن الإخطار المرسل من وكيلة المدعين بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٣ه، وهو قبل أن يصبح المدعين شركاء بالشركة ١٠/٥/١٤٤٣ه، وحيث إن المطالبات بالإخطار سابقة لأوانها لانعدام صفة أطرافها في حينه؛ علاوةً على أنهم يطالبون بأمور سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم (٤٣٠٢٧٠١٤١) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه مرفق رقم (1) الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة. مما يجعل الإخطار غير صحيحًا في توقيته ولا ما جاء في نصه مما يجعل الدعوى مهيئة للرد شكلًا. أما من الناحية الموضوعية: أولاً/ إن المدعية وكالة تطالب في دعواها عدة طلبات تتلخص في تقديم مستندات الشركة من قوائم مالية وغيره، وتطلب تحديد نصيب المدعين من الأرباح من بداية تأسيس الشركة حتى تاريخه، كما تطلب المحاسبة وندب محاسب قانوني لتتبع أموال الشركة، وأقحمت عدة مواضيع لا رابط بينها وادعت عدم إدراك المورث، على الرغم من أن جميع ما تطالب به حدث في حياة المورث برضاه وإدراكه ومثبت بصكوك قطعية، ونرد عليهم تفصيلًا بما هو آت: إن مطالبة المدعية وكالةً بتقديم المستندات المذكورة قاموا برفعها في دعوى مستقلة بالقضية (٤٤٧٠٠٨٣٦٣٥) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه والمنظورة لدى هذه الدائرة. ما يتعلق بطلب المدعية وكالةً بتحديد نصيب المدعين بالأرباح فنجيب عليه بتذكيرها أولًا بأنهم شركاء في الربح والخسارة وليس الربح فقط، وعلاوةً على ذلك فنصيب الشريك في الربح والخسارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يكون بحدود حصته التي شارك بها، وحيث إن موكليّ ماجد وعبد العزيز أقاما الدعوى رقم (٤٢٨٣١٧٣) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢ه وصدر الصك رقم (٤٢٩٠١٠٦٩٠) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه مرفق (٢) والتي نُظرت لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة والتي حُكم فيها بإدخال المدعين كشركاء بالشركة كلٌ حسب نصيبه الشرعي، وتم تعديل عقد التأسيس بموجب الحكم في تاريخ ١٠-٥-١٤٤٣ه، وعليه فإن تحديد النصيب بالربح والخسارة يكون بناءً عليه. فلا نعلم هل نحن هنا لنجيب على طلبات المدعية وكالةً أم لنشرح كيفية تحديد نصيب كل شريك في الربح والخسارة وفق نظام الشركات؟ تنظر المادة ٩ من نظام الشركات. ما يتعلق بطلب المحاسبة منذ تأسيس الشركة فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن المدعين لا صفة لهم في الدعوى أولًا، حيث إن المدعين ليس لهم حق في الشركة منذ تأسيسها وملكيتهم في الشركة نشأت بوفاة المورث بتاريخ ٣٠/٠٩/1441هـ كما أن المدعين رفضوا تعديل عقد التأسيس وإدخال اسمهم كشركاء مما ألجأ الشركة ومديريها الشركاء إلى إقامة الدعوى المشار لها بالنقطة (٢) -منعًا للتكرار- وبالتالي فإنه لا أحقية للمدعين في طلباتهم بالمحاسبة قبل نشوء حقهم في الشركة. ثانيًا: إن المدعين لهم عدة تخبطات غرضها الإساءة لموكليّ بإتهامهما بإتهامات باطلة مثل التصرف بأموال المورث وهو غير مدرك وسحب أموال وغيرها مما قامت وكيلة المدعين بتكراره في جميع مذكراتها، رغم أن القضاء أخذ مجراه وثبت إدراك المورث -رحمه الله- في أكثر من قضية، ومنها: القضية رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وصك الحكم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية الدائرة الثانية عشر بمحافظة جدة والمقامة من ذات المدعين ضد ذات المدعى عليهم والتي نص فيها تسبيب الدائرة الموقرة على الآتي نصًا: "ولأن المدعى عليه تصرف بموجب وكالة شرعية من المورث حيال رشده وعليه فإن المدعين في هذه الدعوى لا صفة لهم في المطالبة بما قبل الوفاة لأنه مال للمورث قبل وفاته ولم ينتقل ملكيته للورثة بعد..". وتم تأييد الحكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٧٦١) من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية بمحافظة جدة. كما جاء تسبيب الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة بالدعوى رقم (٤٣١٧٧٥٦٧٩) وصك الحكم رقم (٤٣٣٥٧١٤٣٠) والمقامة من ذات المدعين ضد ذات المدعى عليه ماجد، وهي بما نصه: "وأما من جهة الموضوع فإن المحكمة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، لا سيما وأن المدعين تقدموا بهذه الدعوى على أنها قرض في ذمة المدعى عليه، وكل ما تقدموا به -مرافعة- ينقضون به دعواهم؛ إذ أقروا بأنه استلمها من جمع أجور مستحقة لصالح المورث، والبعض منها حيلة وخداع، وهذا كله ليس قرضًا، ولا من قبيل القرض. مما تنتهي معه إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولًا على أسبابه". ثالثًا/ إن الدعوى المقدمة من المدعية وكالة غير محررة بالتحرير الكامل النافي للجهالة والموصل للحق وهذه الدعوى إنما هي من الدعاوى الكيدية حيث كان لزاماً أن تحدد المدة التي تطالب فيها بالمستندات والأعوام التي تطلبها لا أن تأتي مطالبة بميزانيات الشركة منذ تأسيسها، والمدعين لم يُنشأ لهم أي حق في الشركة إلا بوفاة المورث بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤١ه، كما يجب عليها تحديد طلب واحد فلا يحق لها تقديم عدة طلبات لا رابط بينهم حيث نصت المادة (٤١) في فقرته الثانية من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. أصحاب الفضيلة، على الرغم من أن موكليّ ليس لهما صفة في هذه الدعوى ولا في عدد من الدعاوى المقامة ضدهما، وحيث ثبت شرعًا في أكثر من قضية إدراك المورث كما أشرنا أعلاه، وأن تصرف المدعى عليه ماجد بموجب وكالة شرعية، وثبت أن جميع تصرفاته كانت لصالح المورث رحمه الله، إلا أنه مازال هناك إصرار للإضرار بموكليّ وإقامة دعاوى مكررة سبق الفصل فيها أو سابقة لأوانها أو ترفع بغير صفة بعدد يتجاوز الأربعة عشر قضية ما بين محكوم بها ومازالت تنظر، مما أضر موكليّ ضررًا بالغ، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) وقال صلى الله عليه وسلم:(من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله) ولا يخفى على علم فضيلتكم قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٠٦ه للحد من الشكاوى الكيدية، حيث جاء في نص المادة الثانية: "من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره". ونصت المادة الرابعة على أنه: "من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى". وحيث تكررت إساءة المدعين والمدعية وكالةً ضد موكليّ بادعاء عدم إدراك المورث والثابت ادراكه بالأحكام الشرعية الحائزة على حجية الأمر المقضي إلا أنهم يتعمدون الإساءة للمورث رحمه الله بادعاء فقده للأهلية منذ عام ١٤٣١ه، ولو كان ذلك صحيحًا وبغض النظر عن الأحكام الصادرة لكان من باب أولى أن يقيما دعوى حجر على أمواله أو الولاية على قاصر عقًلا في حياته لا بعد وفاته غفر الله له. وبناءً على ما تقدم نأمل الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ورد الدعوى لعدم صحة ما جاء في هذه المطالبة وعدم أحقية المدعين فيما يطالبون به. وتعزير المدعين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٠٦ه.). وفي جلسة 20/4/1444هـ تقدّمت وكيلة المدعين بطلبها رقم (4410414704) المتضمن طلب وقف السير في الدعوى، وبعرضه على وكيلة المدعى عليهم ذكرت أن موكيلها يرفضون ذلك، وتطلب الاستمرار في الدعوى. وفي جلسة 27/4/1444هـ ذكرت وكيلة المدعين أنها تحصر دعوى موكيلها في طلب محاسبة المدعى عليهم على مبلغ محطة "الرصيفة" بحي الشوقية بمكة المكرمة الذي دخل للشركة ولم نعلم حساباته حتى الان بقيمة 109 مليون تقريباً على حسب الصكوك المقدمة، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليهما تقديم الرد التفصيلي على ذلك، فقدّمت مذكرة ضمّنتها: (- من الناحية الشكلية: أولًا: نعرب لفضيلتكم عن تعجبنا من تغير الطلبات للمدعية وكالة وحصرها في محاسبة موكليَ عن مبلغ المحطة الذي ينافي موضوع الدعوى الأصلية وهو -إثبات الشراكة- كما أن طلبها مختلف اختلاف جوهري عن طلباتها في ذات الدعوى وهو طلب جديد غير مدون في دعواها وبذلك فإن المدعية وكالة قد غيرت دعواها وغيرت طلبها ولم تقم بحصر دعواها في طلب من الطلبات المقدمة منها وما قامت به المدعية وكالة إنما هو تغيير لدعواها وبهذا التغير فإن المدعية وكالة تطيل أمد التقاضي ليتضح لفضيلتكم من كثرة الدعاوى المقامة من المدعين أصالة والمدعية وكالة أن هدفهم ارهاق المدعى عليهم بكثرة الدعاوى وبما أن الطلب الأصلي هو ما نص عليه في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (1/83) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (الطلب الأصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه) وبما أن مخالفة الطلب المقدم أمام الدائرة عما هو مرصود في صحيفة الدعوى موجب لرفضة استناداً للمادة (2/83) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه) ولأن ما طلبته المدعية يعد تغيير للدعوى بالكلية وليس طلباً عارضاً مما يجعل معه لزاماً الحكم برد دعوى المدعية. ثانياً: سابقة الفصل في الدعوى حيث سبق الفصل أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة، في الدعوى رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وتاريخ 19/08/1442هـ وصدر بها صك الحكم رقم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) وتاريخ 02/02/1443هـ، وطلب فيها المدعين محاسبة المدعى عليهما عن عدة أمور تشمل محطة الرصيفة وبناءً عليه نص الحكم على: "فقد صرفت النظر عن طلبهم محاسبة المدعى عليه عن طلب المحاسبة في إيرادات شركة رواسي الخير العقارية ذات مسؤولية محدودة لعدم الاختصاص واختصاص المحكمة التجارية ورددت دعواهم في طلب محاسبتهم فيما سوى ذلك لعدم الاستحقاق. إلى آخره."، كما سبق الفصل في الدعوى امام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى رقم (4470076431) والصادر بها الصك رقم (4430249265) والقاضي منطوقه بتعزير المدعين وذلك لكيدية دعواهم ولسابقة الفصل فيها إلا ان المدعين اصالة والمدعية وكالة يصرون على مخالفة النظام وعدم احترام الأحكام الصادرة في هذا الشأن حيث اقامت المدعية وكالة الدعوى رقم (4470047189) بمحكمة الأحوال الشخصية مطالبة في دعواها بنفس الطلبات التي امام فضيلتكم والتي سبق وأن عزر المدعين عليها وأمام ذات الدائرة إلا انها قامت بتغيير دعواها بعد أن تقدمت بلائحة الدعوى في محاولة منها للتحايل وتظليل الدائرة الموقرة وقد صدر بها الصك رقم (4430401865) مما يثبت معه كيدية دعوى المدعين الصالة والمدعية وكالة. ثالثاً: انعدام صفة المدعين والمدعى عليهما، حيث إن مجمل الدعاوى المقامة ضد موكليّ مقامة بطريقة غير صحيحة فإذا افترضنا جدلاً أن المدعية وكالة ترغب بمحاسبة المدعى عليهم عن المبالغ المتحصلة من المحطة فينعقد اختصاصها للمحكمة العامة كونها عقار أما إذا كان النزاع كونهم شركاء في الشركة فإن انعقادها يكون للمحكمة التجارية وقد تغافلت المدعية وكالة عن أن الصفة في الدعوى هي أساس المطالبة ومن المسائل الأولية التي يجب مراعاتها، إلا أنه ولكثرة ما أقامه المدعين من قضايا متقاربة في طلباتها ومعظمها سبق الحكم فيها، بالإضافة لأكثر من سبعة قضايا حكم فيها لصالح موكليّ وهي قضايا كيدية كان مآلها الحكم برفض أو برد الدعوى أو انعدام الصفة أو عدم الاختصاص- وحيث إن الدفع بعدم الصفة من المسائل التي يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى بناء على ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية عليه ندفع بعدم قبول دعوى المدعية وكالة والمدعين أصالة لإقامة الدعوى من غير ذي صفة على غير ذي صفة. - من الناحية الموضوعية: أولاً: بعد التأكيد على تمسكنا بالدفوع الشكلية وحفظًا لوقت الدائرة وبعد طلب فضيلتكم من المدعية وكالة بحصر طلباتها اجابت (نحصر طلبنا في محاسبتهم على مبلغ المحطة الذي دخل الشركة ولم نعلم حساباته حتى الآن بقيمة 109 مليون تقريباً على حسب الصكوك المقدمة)، نوجز ردنا على موضوع الدعوى بعدم أحقية المدعين بمحاسبة المدعى عليهم بتصرفات المورث في حياته وبرشده، وبكامل أهليته، وأن المحطة محل النزاع لم تعد ملك الشركة منذ حياة المورث حيث تم بيعها بحياته، وقد أقر المدعين بذلك في لائحة دعواهم المحررة في القضية رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) ثانيًا: ما يتعلق بالمحاسبة عن المحطة فإنه لا أحقية لهم فيه وهو أمرٌ محسوم قضاءً بثبات رشد الشريك المورث وأثناء حياته، مما تنعدم معه صفتهم في طلب المحاسبة بالقضية رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وصك الحكم رقم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية والتي نص فيها تسبيب الدائرة الموقرة على الآتي نصًا: "ولأن المدعى عليه تصرف بموجب وكالة شرعية من المورث حيال رشده وعليه فإن المدعين في هذه الدعوى لا صفة لهم في المطالبة بما قبل الوفاة لأنه مال للمورث قبل وفاته ولم ينتقل ملكيته للورثة بعد..". وتم تأييد الحكم بموجب الصك رقم (437163761) من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة. كما جاء تسبيب الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة بالدعوى رقم (٤٣١٧٧٥٦٧٩) وصك الحكم رقم (٤٣٣٥٧١٤٣٠) والمقامة من ذات المدعين "وعليه تم تأييد الحكم رقم (431762759) وتاريخ: 02/02/1443هـ مع افهام المدعين أنه إذا كان المدعى عليهما قد استولوا على أموال أو أعيان قبل وفاة المورث فلهم التقدم بذلك لدى المحكمة المختصة وهي المحكمة العامة" أصحاب الفضيلة إن ما يقوم به المدعين اصالة والمدعية وكالة من إقامة دعاوى متعددة بذات الموضوع وبذات الطلبات امام العديد من المحاكم الشرعية انما هو للضغط على المدعى عليهم ولأكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من اشغال للمحاكم وعدم احترام للأحكام الشرعية الصادرة في هذا الشأن ولما فيه من مخالفة للنظام. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد دعوى المدعين والمدعية وكالة لعدم صحة المطالبة في هذه الدعوى. 2-تعزير كلاً من المدعين اصالة والمدعية وكالة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩4) وتاريخ 25/04/1406هـ لتكرارهم رفع الدعاوى التي سبق الفصل فيها مع العلم بكيديتها والتنبه لتصنيف الدعاوى حسب الطلبات لعدم اشغال القضاء واحالتهم للنيابة لاتخاذ الاجراء ضدهم.)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين قدّمت مذكرة ضمّنتها: (أولاً الرد على ما أورده وكيل المدعى عليهم من دفوع شكلية: 1-بخصوص دفع وكيل المدعى عليه بتغيير الطلبات فإننا نحيل الى المادة (83) التي نصت على "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي أ-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج-ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله..." التي أباحت تعديل وتصحيح الطلب الأصلي في حال كان هناك تعديل الا أن دعوانا لم تتضمن تعديل حيث أن لائحة الدعوى المقدمة ابتداءً حددت الطلبات بشكل صريح كما أن ما ورد من تعديلات ما هو الا تفصيل للطلبات الواردة بلائحة الدعوى وتخضع لنص المادة المذكورة وهو ما يجعل التعديل والتصحيح مقبول. 2-بخصوص ما اثاره من سبق الفصل في الدعوى مستندا على أحكام صادرة من محكمة غير مختصة، سيما أن منطوق الحكم الذي ذكره في مذكرته هدم دفعة حيث قضى الحكم بصرف النظر عن المحاسبة في الشركة لعدم الاختصاص وهو ما يوجب رفع الدعوى أمام الجهة المختصة الا أن وكيل المدعى عليه يتعمد التدليس حيث صور الحكم على كونه فصل في الموضوع رغم صراحة منطوقه القاضي بعدم الاختصاص فيما يخص الشركة. 3-كما أن دفعه بالكيدية مستندا على صك الحكم المذكور مردود عليه بما ورد بصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برقم (4430419485) وتاريخ 27/5/1444هـ نص على "... تأييد الحكم رقم... عدا ما يتعلق بالفقرة ثانيا... ثالثا نقض الفقرة ثانيا من الحكم المشار إليه..." وهو ما ينفي وجود أي كيدية بالدعوى سيما مع انتفاء الضرر حيث أن الاطلاع على القوائم المالية لا يلحق أي ضرر بالمدعى عليهما طالما سلمت حساباته ولا يوجد لديهم ما يخفونه أو يخافونه. 4-ما يؤكد نفي الكيدية أن صك الحكم رقم (4430434045) وتاريخ 28/5/1444هـ الصادر من محكمة الاستئناف قضى بإعادة دعوى مقامة من المدعين ضد المدعى عليهما لإلزامهم بالإفصاح عن الحسابات البنكية للمورث إلى الدائرة لنظرها موضوعاً لوجاهتها وهذا ينفي وجود أي كيدية ويهدم ما عول عليه وكيل المدعى عليه في رده. 5-إن استدلال وكيل المدعى عليه بدعاوى تم نظرها أمام محكمة الأحوال الشخصية مدعياً سبق الفصل هو تأكيد على التدليس المتعمد من قبله فمن المعلوم لفضيلتكم أن هذه الدعاوى ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم التجارية نوعياً. 6-بخصوص دفعه بانعدام الصفة فإن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت انتفاء صفة موكيله انما دفع بانعدام الصفة وبرر دفعه بعدم الاختصاص وكلا الدفعين حادت عن الصواب كون الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية حيث أن المبالغ تخص الشركة فنحن لا نحاسبه عن العقار بل عن مبالغ تخص الشركة تم صرفها من حساباتها ومن المفترض أنها قيدت بقوائمها المالية ولكون المدعى عليهم مدراء الشركة من تاريخ تأسيسها حتى تاريخه فصفتهم منعقدة وهو ما يهدم كامل دفوع وكيل المدعى عليهما. ثانياً: من حيث الموضوع: 1-ذكر وكيل المدعى عليهم أن التصرفات تمت حال إدراك المورث الا أن هذا مردود عليه بما أرفقناه من تقارير طبية كذلك بالحكم القضائي الذي أثبت نقصان الأهلية واستغلال المدعى عليهم لحالة المورث وتأسيسهم للشركة لهضم عناصر التركة وأهمها عقار محطة الوقود المفرغ للشركة ليتمكنا من بيعه بمائة وتسعة ملايين ريال ولذلك جاءت الشركة. 2-مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (4430336487) وتاريخ 11/5/1444هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والقاضي منطوقه "بإلغاء قرار تعديل عقد التأسيس رقم... وابطال تنازل الشريك المورث... إلخ" والذي جاء محمولا على سبب واحد تمثل في "ثبت نقصان أهلية مورثهم خلال فترة التعديل" وذلك من خلال التقرير الطبي المرفق المؤرخ في 3/7/2014م والشركة تم تأسيسها بتاريخ 22/12/2016م أي بعد فقدان الأهلية بعامين وهو ما يؤكد أن الشركة أسست خلال فقدان الأهلية ويوجب اطلاع المدعين على القوائم المالية من تاريخ التأسيس حيث أن فقدان الأهلية ثابت بالدليل الفني كما أنه ثابت قضاءً بموجب الحكم المذكور. أصحاب الفضيلة: ان منطوق الحكم المشار إليه والقاضي بإلغاء قرار المدعى عليهم بتعديل حصص الشركة هو بينة قاطعة تثبت تلاعب المدعى عليهم حيث أن قرار التعديل جاء لضمان النصيب الأكبر من الحصص بما يضمن هروبهم من أي محاسبة كذلك تعطيل أي قرارات تتخذ من باقي الشركاء بحقهم الا أن سعيهم رد عليه ولكون الحكم والتقارير الطبية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم إدراك المورث وفقدانه أهلية التصرف بما يوجب محاسبة المدعى عليهم وفضلاً عن ذلك فهو حق مشروع للشركاء قائم بذاته وشركاء الحصة الموروثة أحق في كونهم أدخلوا في الشركة رغماً عنهم ومن دواعي مسؤوليتهم حقهم فيما آل إليهم من معرفة أصل الالتزام والحق ولعدالة المحاسبة سيما أن موكليني كانوا بعيدين تماماً عن تركة المورث وتفاجأوا بوجود الشركة ومن بينهم ثمانية نساء. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بكامل طلبات الدعوى.)، فعقّبت وكيلة المدعى عليهما بمذكرتها التي تضمّنت: (أولاً: المدعية وكالة لم تتقدم بطلب عارض وإنما حصرت دعواها حسب طلب فضيلتكم في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 27/04/1444هـ في طلب المحاسبة عن مبلغ محطة "الرصيفة" بقيمة 109 مليون كما تدعي وفيما يخص ردها في الجلسة السابقة بأن " تغيير الطلبات نحيله إلى المادة (83) التي نصت على "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ,," منافي لما جاء في الجلسة التي تم فيها حصر الطلبات.- ثانياً: لائحة دعوى المدعية في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 07/03/1444هـ نصت في طلبها على: "مما حدى بنا لتقديم هذه الدعوى طالبين من فضيلتكم رفع الظلم الواقع عن المدعين وذلك بمحاسبة المدعى عليهم بتقديم كافة القوائم المالية والحسابات وندب محاسب قانوني لتتبع أموال الشركة والعقارات التي تم بيعها وتحديد نصيب المدعيين من الأرباح وتسليمهم أرباحهم من بداية تأسيس الشركة حتى تاريخه وإثبات مسؤولية المدعى عليهم كشركاء متضامنين عن المبالغ المالية التي تسببوا في ضياعها وعن كافة الخسائر أمام باقي الشركاء والغير "، ولم تذكر أي مبالغ تخص المحطة، على الرغم من أن المحطة تم التصرف فيها في حياة المورث وبإرادته وثبت إدراك المورث -رحمه الله- في أكثر من قضية، ومنها: القضية رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وصك الحكم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية الدائرة الثانية عشر بمحافظة جدة والمقامة من ذات المدعين ضد ذات المدعى عليهم والتي نص فيها تسبيب الدائرة الموقرة على الآتي نصًا: "ولأن المدعى عليه تصرف بموجب وكالة شرعية من المورث حيال رشده وعليه فإن المدعين في هذه الدعوى لا صفة لهم في المطالبة بما قبل الوفاة لأنه مال للمورث قبل وفاته ولم ينتقل ملكيته للورثة بعد..". وتم تأييد الحكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٧٦١) من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية بمحافظة جدة. كما جاء تسبيب الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة بالدعوى رقم (٤٣١٧٧٥٦٧٩) وصك الحكم رقم (٤٣٣٥٧١٤٣٠) والمقامة من ذات المدعين ضد ذات المدعى عليه ماجد، وهي بما نصه: "وأما من جهة الموضوع فإن المحكمة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف. - ثالثاً: غفلت المدعية وكالة على أن الدعوى التي أقامتها أمام فضيلتكم قد أقامتها على غير ذي صفة أيضًا؛ حيث إن هذه الدعاوى تقام على الشركة بصفتها الاعتبارية لا على الأفراد مما يجعل من الدعوى التي أمام فضيلتكم حريةً بالرد لإقامتها على غير ذي صفة؛ وحسب ادعاء المدعية وكالة في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 26/06/1444هـ "حيث أن المبالغ تخص الشركة فنحن لا نحاسبه عن العقار بل عن مبالغ تخص الشركة تم صرفها من حساباتها ومن المفترض أنها قيدت بقوائمها المالية ولكون المدعى عليهم مدراء الشركة من تاريخ تأسيسها حتى تاريخه فصفتهم منعقدة " فهو إقرار بأنها تطلب محاسبتهم بأنهم شركاء وليس بصفتهم الشخصية فلا يصح رفع الدعوى عليهم بصفتهم الشخصية وحيث إن الدفع بعدم الصفة من المسائل التي يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى بناء على ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية عليه ندفع بعدم قبول دعوى المدعية وكالة والمدعين أصالة لإقامة الدعوى على غير ذي صفة. علاوةً على أنهم يطالبون بأمور سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم (٤٣٠٢٧٠١٤١) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة. - رابعاً: ان الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث صدر حكم بتصفية شركة رواسي الخير للاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 02/06/1444هـ في الدعوى رقم (22) بتاريخ 24/01/1444هـ وتعيين المصفي علي سعد خفير القرني وقد استلم المصفي كامل اعمال الشركة وتم كف ايدي مدرائها ولم يعد بحوزتهم أي أوراق او مستندات مما يثبت معه إنتهاء علاقة موكليّ بالشركة مما يلزم على الدائرة الموقرة رد دعوى المدعين. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوى المدعين والمدعية وكالة لعدم صحة المطالبة في هذه الدعوى. 2.تعزير كلاً من المدعين اصالة والمدعية وكالة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩4) وتاريخ 25 /04 /1406هـ.). فعقبت وكيلة المدعين بمذكرتها (بالإشارة الى ما أورده وكيل المدعى عليهم من دفوع شكلية وموضوعية مكررة وسبق الرد عليها فإننا نوجز ردنا في الاتي: أولاً: بخصوص ما أورده وكيل المدعى عليهم من دفوع شكلية مكررة: 1-حاول وكيل المدعى عليهم الدفع بعدم نظامية طلباتنا وذلك بتفسير المادة (83) وفق ما يهوى متغافلاً أن اعمال النظام وتطبيق نصه هو سلطة المحكمة دون مصادرة حق الخصم أو الدائرة فطلباتنا مشروعة وتعديل الطلبات وتقديم طلبات عارضة مباح بموجب النص النظامي طالما لم يتم اقفال باب المرافعة وهو ما يوجب طرح دفع وكيل المدعى عليه. 2-بخصوص ما اثاره من سبق الفصل في الدعوى فقد تم الرد على ذلك بتوضيح الأحكام التي يدعي وكيل المدعى عليهم أنها سوابق أحكام فالأحكام المدفوع بها صادر من محكمة غير مختصة منزوعة الولاية لنظر النزاع الذي نحن بصدده وهو ما يوجب طرح دفع وكيل المدعى عليهم بسبق الفصل لعدم تحققه انما يحاول تضليل الدائرة بتزويدها بمعلومات غير صحيحة ونحيل لمذكرتنا السابقة منعاً للإطالة. 3-بخصوص دفعه بانعدام الصفة للمدعى عليهم فقد سبق الإجابة على ذلك بما يثبت انعقاد صفة المدعى عليهم وتقدمنا بالسوابق القضائية التي تثبت انعقاد صفتهم فجاء رد وكيل المدعى عليهما مرسلاً دون ابراز ما يثبت انتفاء الصفة. ثانياً من حيث الموضوع: 2-ذكر وكيل المدعى عليهم ان التصرفات تمت حال إدراك المورث الا أن هذا مردود عليه بما أرفقناه من تقارير طبية كذلك بالحكم القضائي الذي أثبت نقصان الأهلية واستغلال المدعى عليهم لحالة المورث وتلاعبهم بالشركة مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (4430336487) وتاريخ 11/5/1444هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة والقاضي منطوقه "بإلغاء قرار تعديل عقد التأسيس رقم... وابطال تنازل الشريك المورث... إلخ" والذي جاء محمولا على سبب واحد تمثل في "ثبت نقصان أهلية مورثهم خلال فترة التعديل" وذلك من خلال التقرير الطبي المرفق المؤرخ في 3/7/2014م ولكون الشركة تم تأسيسها بتاريخ 22/12/2016م أي بعد فقدان الأهلية بعدة أعوام وهو ما يؤكد أن الشركة أسست خلال فقدان الأهلية ويوجب اطلاع المدعين على القوائم المالية من تاريخ التأسيس حيث أن فقدان الأهلية ثابت بالدليل الفني كما أنه ثابت قضاءً بموجب الحكم المذكور ولكونها حصة موروثة بما لها وما عليها. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رفع الظلم الواقع عن المدعين وذلك بمحاسبة المدعى عليهم بتقديم كافة القوائم المالية والحسابات وندب محاسب قانوني لتتبع أموال الشركة والعقارات التي تم بيعها وتحديد نصيب المدعيين من الأرباح وتسليمهم أرباحهم من بداية تأسيس الشركة حتى تاريخه وإثبات مسؤولية المدعى عليهم كشركاء متضامنين عن المبالغ المالية التي تسببوا في ضياعها وعن كافة الخسائر أمام باقي الشركاء والغير. وفقكم الله وسددكم لإحقاق الحق) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليهما طلبت أجلا للطلاع، وأفهمت الدائرة الأطراف بأن جميع ما تمّ تقديمه مؤخراً في حقيقته تكرار لم سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة والفصل فيها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه وثبوت أن شركة رواسي الخير للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) تخضع لإجراء التصفية وفق نظام الإفلاس بموجب حكم الدائرة الرابعة بهذه المحكمة في 2-6-1444هـ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان من الثابت أنّ المدعى عليهما مديرين لشركة رواسي الخير للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)، وكان من الثابت أنّ الدائرة الرابعة بهذه المحكمة قد أصدرت حكما في الدعوى رقم (22 لعام 1444هـ) القاضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة رواسي الخير للاستثمار العقاري المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وتعيين أمين الإفلاس علي بن سعد القرني أميناً للإجراء، ولمّا كان من الثابت أنّ المادة الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس قد نصت على: (دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء) ولمّا كان المال المدّعى به يؤول للشركاء في الشركة محل إجراء التصفية، وكانت أحكام نظام الإفلاس قد ألزمت على أمين الإجراء أن يضمِّن تقريره الختامي الأسباب التي رتَّبت تعثُّر المدين، وما لحظه من تصرفاتٍ بدرت من المُلَّاك فيه أو مدرائه تكشف عن تقصير أو إهمال أو سوء نية وفق ما نصَّت عليه المادتّان المئتان والحادية بعد المئتين من نظام الإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز استكمال نظر الدعوى رقم (4470072323) المقامة من/ عبدالله بن صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ عبيد بن صالح بن حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...) و/ نوير ثواب مريزيق العتيبى سجل مدني رقم (...) و/ وداد صالح بن حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...) و/ نوره صالح بن حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...) و/ ناديه صالح حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...) و/ فوزيه صالح حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...) ضد/ ماجد بن صالح بن حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...) و/ عبدالعزيز صالح بن حاسن اللقمانى سجل مدني رقم (...). العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث