حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430706586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434417/1444
رقم الحكم:4430706586
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434417 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430706586 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٤١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعي بتاريخ (١٢/٥/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها نشرت طلباً بتسجيل العلامة التجارية (حلويات (...)) برقم ((...)) على الفئة (٣٠)، وقد اعترض المدعي على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامته (حلويات (...)) فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعي بتاريخ (١٥/٤/١٤٤٤هـ) لأسباب حاصلها: أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض وقد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وطلب وكيل المدعي إلغاء قرار الإدارة تأسيساً على شهرة علامة المدعية وتسجيلها في العديد من دول العالم وأسبقيتها بتسجيل العلامة منذ عام (١٤٣٥هـ)، ووجود تشابه بين العلامتين في المظهر العام والشكل والحروف والعنصر الجوهري مع اتحاد الفئة والمنتجات، إضافة إلى أن تسجيل العلامة محل الدعوى سيولد انطباعاً بالربط بين العلامتين، وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المدعي. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار الإدارة، وعدم وجود تشابه بين العلامتين، وأن المستهلك العادي يفرق بينهما. وفي جلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ حضروكيل المدعي وممثل المدعى عليها وذكر المدعي وكالة بأن لديه مذكرة جوابية على ما قدمته الجهة المدعى عليها تم رصدها بمحضر الجلسة ونصها: رد على مذكرة الدفاع المقدمة من ((...))موضوع الدعوى: طعن ضد الحكم الصادر عن (...) الصادر بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ بخصوص قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) رقم ((...)) بالفئة (٤٣) بشأن الدعوى رقم (٤٤٩٠٠٦٥٤٤) لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...).المدعى عليها: (...). فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض حفظه الله،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بكل التقدير والإحتـرام ونيابةً عن المدعية (...) ، نتقدم لحضراتكم بما يلى:الوقائع نحيل الوقائع الى ما ورد فى صحيفة الدعوى حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة الدفاع أولاً: أن الشركة المدعية تمتلك تسجيلات لعلامتها التجارية على الفئة) ٤٣ (فى المملكة العربية السعودية وهى نفس الفئة المطلوب التسجيل عليها، كما تمتلك الشركة موكلتنا تسجيلات على فئات اخرى فى المملكة منها الفئة (٣٠): علامة الشركة المدعية المسجلة فى المملكة العربية السعودية على الفئة ٤٣ موضوع النزاع: العلامة التجاريةالصنف تاريخ الإيداع رقم الايداع تاريخ التسجيل رقم التسجيل (...) جاء في مذكرة رد (...) أن الشركة موكلتنا ليس لديها تسجيلات على الفئة ٤٣ و أن (...) قد أغفلت ذلك فى مذكرة ردها، وهو وجود تسجيلات للشركة المدعية للعلامة التجارية (...)على نفس فئة المراد التسجيل عليها للعلامة التجارية محل النزاع وهي (الفئة ٤٣)، فهي لم تذكر ولو لمرة واحدة عندما اسهبت فى شرح اسباب قرارها المجحف بحقوق المدعية، وارتكز القرار فقط على المقارنة بين علامات اخرى على فئات اخرى، وإنما كان من الاجدر بالهيئة الموقرة – ولها كل الاحترام و التقدير – ان تأخذ فى عين الاعتبار امتلاك الشركة المدعية للعلامة ((...)) على الفئة ٤٣ مع الأخذ في الإعتبار أن البيانات الخاصة بالعلامات التجارية موجودة لدى (...) ويسهل الوصول إليها حتى تعقد مقارنتها على بصر وبصيرة وعلى يقين تام بعدم وجود علامات مشابه وذلك من باب المحافظة على الحقوق للغير وعدم التعدي عليها وحتى لا يُفتح الباب للغير بالتعدي على الحقوق. زعمت (...)اننا اقمنا الدعوى الماثلة امامكم بناء على تشابه بعض الحروف فقط بين العلامتين، و حيث نصت المادة رقم ٢ من قانون نظام العلامات التجارية على أنه: العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشاراتإذا كانت تستخدم أو يراد إستخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن إعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. ولما كان ذلك وكان الغرض من العلامة التجارية و وظيفتها هي تمييز المنتجات لجمهور المُستهلكين متوسطي الحرص و الإنتباه وكذلك لتمكينهم من التعرف على السلع المراد إستخدامها بما تحمله من علامة مميزة كما أنها تمكن التاجر أو المنتج من إبراز خصائص السلع المطروحة وما تتصف به من جودة لتمييز منتجاته عن غيرها من مثيلاتها في السوق و كذلك لحماية صاحبها من منافسيه الذين ينتجون أو يبيعون ذات السلع المماثلة وأن العلامة التجارية لا يمكن أن تؤدي هذه الوظائف إلا إذا إشتملت فعلاً على بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من العلامات. وحيث أن ما جاء في صحيفة الرد أن التشابه غير موجود سواء باللفظ أو بالمشاهدة البصرية مردود عليه وكان المعيار في الأختلاف وجود إختلاف في الشكل العام وأنه شكل جديد يختلف عن علامة الشركة المدعية وذلك مردود عليه كون أن التطابق في عنصر الجوهرى للعلامة التجارية المشهورة (...)، والتي إشتهرت بتقديم الحلويات والكنافة مع علامة اخرى تحاول التعدى على حقوق استأثرتها المدعية بالفعل، على العلامة ((...)) ومعها تركيب كلمة (حلويات) باى شكل من الاشكال فذلك التركيب المميز الذى تنفرد به علامة الشركة موكلتى ويطلق على المنتج والخدمة المقدمة من الشركة المدعية بكل بساطة، فى اى بلد من البلدان (حلويات (...))، وأصبجت معروفة المعرفة النافية للجهالة لجمهور المُستهلكين المخاطبين والمعنيين لهذه العلامة فالزعم بان ذلك التشابه هو تشابه حروف فقط هو زعم باطل. نظرا لامتلاك موكلتى علامة مسجلة فى المملكة العربية السعودية على نفس الفئة محل النزاع الفئة ٤٣ ووفقا لما نص عليه نظام الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجى، وحيث إشترط قانون نظام العلامات التجارية من الشروط الواجب توافرها في العلامات التجارية أن تكون العلامة مميزة فيجب ان يكون لها ذاتيتها الخاصة والتي تمنع الخلط بينها وبين العلامات الأخرى التي توضع على منتجات مماثلة و إشترط أيضاً أن تكون العلامة جديدة ومميزة والمقصود بهذا الشرطهو عدم سبق إستعمال ذات العلامة او سبق تسجيلها على ذات السلع أو المنتجات المراد إستخدام العلامة التجارية عليها، فليس المقصود هو الجدة المطلقة في التطبيق على ذات السلع، ولما كان ذلك وكان تسجيل علامة الشركة المدعي عليها بهذا الشكل يعد مخالفة لقانون نظام العلامات التجارية المادة ٣ فقرة ١١ و الذي نص على أنه: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الأخرين عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن إستعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد بالربط بينها وبين سلع وخدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الأضرار بمصالحه وحيث أنه وعلى هدي ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الأعتراض على تسجيلها هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعةثانياً: إن اى اضافة على العلامة التجارية موضوع النزاع للتحايل على تسجيلها، سواء من رسم او تصميم او الوان مختلفة لا تضيف اى تمييز عليها حيث ان العنصر الجوهرى والاساسى للعلامة هو ((...)) وهو ما ترتكز عليه العلامة فى تميزها وانفرادها، وما بعد ذلك من عناصر فهى عناصر فرعية للعلامة، والعنصر الرئيسى ((...)) مملوك حصرا للشركة المدعية على الفئات المعنية وفقا للعلامات التجارية المسجلة على فئات الاطعمة والحلويات خصوصا الفئة ٤٣:حيث انه بموجب القرار الصادر رقم (...)بتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٩هـ من (...) مخالفة ما ورد فيه تماما وذلك لما ورد فى مذكرتها المقدمة برغم تطابق الاسباب، ويخالف القرار المشار اليه ما ورد من (...)فى قرار المعارضةحيث اقرت (...)ضمنيا وفقاً لقراراتها السابقة ان (اى علامة تحتوى على كلمة (...)) هى علامة مشابها لعلامات الشركة المدعية تشابه محدث للخلط واللبس) وكان القرار بخصوص علامة اخرى مطلوب تسحيلها ومشابهة لعلامة موكلتى، وجاء نص القرار فى المذكرة المقدمة ونوجز منه ما يلى: (بالنظر لما قدمه الطرفان وحيث اشار المعترض فى اعتراضه انه يوجد تشابه بين العلامتين فانه بالاستناد للمادة ٣/١١ من النظام، يظهر جليا وجود التشابه بين العلامتين فى كلمة ((...)) والتى تعد عنصر جوهرى فى علامة المعترض ولا يؤثر كون العلامتين مختلفتين فى شكلهما العام فكما هو معلوم ان العبرة باوجه الاتفاق لا اوجه الاختلاف) اضافة لما سبق هناك قرارات سابقة صدرت من قبل محاكم المملكة العربية السعودية فى الدعوى الادارية رقم (٧٤٢١/١/ق) بخصوص الاعتراض على ايداعات وفتح محلات و علامات تجارية تحتوى على كلمة (...) سابقا حيث كانت القرارات جميعها لصالح موكلتنا المدعية وهي مرفقة كبينات داعمة لهذه الدعوى، ونوجز منها ما يلى: (فقد استبان وجود التشابه بينهما فى الجزء الابرز فى كل منهما وذلك فى الجرس الصوتى والنطق لعبارة (...) بحروف عربية لعلامة المدعية وبحروف لاتينية فى علامة طالبة التسجيل، وهو ما قد يحدث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين ويؤدى الى الاضرار بصاحب العلامة المسجلة) بناء على ما سبق، يثبت لعدالة المحكمة الموقرة ان الشركة المدعية هي المالكة الفعلية والقانونية والوحيدة للعلامة التجارية (...)،حيث أنها هي أول من قامت بابتكارها وتسجيلها واستعمالها على منتجاتها وتنفرد بامتلاكها للعلامة التجارية المميزة بتركيبها المميز وكافة اشكالها والوانها (...)الشركة المدعى عليها تحاول التلاعب وتضليل العدالة حيث ان السماح بتواجد علامة اخرى تحمل كلمة (...) سوف يتسبب فى غش وتضليل الجمهور وإحداث المنافسة غير المشروعة وإلحاق أضرار جسيمة بالمدعية، حيث أن العلامة التجارية المعارض فيها مستوفية لكافة العناصر الرئيسية التي تحدد التعدي والتشابه بين العلامات التجارية الممنوعة قانوناً، والتى اقرت المحكمة المختصة و(...) بمنعها سابقا فى نفس الحالات.مما يثبت ان العنصر الرئيسى هو (...) فالعلامة التجارية يمكن ان تضاف عليها عناصر كثيرة ولكن العنصر الرئيسى (...) هو اول ما سوف يلتفت اليه المستهلك متوسط الحرص والانتباه فالحالة الماثلة امام عدالتكم هى محاولة المدعى عليها، لتضليل العدالة وتسجيل علامة تجارية مكونة من العنصر الجوهرى المملوك حصرا للشركة المدعية، كما ان العلامتين مرتبطين بنفس النشاط ومنتجات الكنافة، فالخلط هنا للمستهلك البسيط متوسط الانتباه محتم، وهذا ما اقرته المحكمة و (...) من قبل واكد عليه القانون، وذلك دليل قاطع على سوء نية المدعى عليها فى استغلال شهرة العلامة الاصلية وندعم ذلك بنظام العلامات التجارية المادة ٣ فقرة ١١ و الذي نص على أنه: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الأخرين عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن إستعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد بالربط بينها وبين سلع وخدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الأضرار بمصالحه فالضرر هنا بسبب تطابق العلامات ويجحف عليه تطابق المنتجات.ثالثاً: ما تم ذكره فى مذكرة (...)، بقولها ان هناك فعلا تشابه فى بعض العناصر بين العلامتين، ولكن فى نفس الوقت زعمت (...) ان الشكل العام بين العلامتين مختلف، هو تناقض صريح، وكان الاجدر ب(...)عدم الالتفات عن العناصر الجوهرية المكونة للعلامة والتى تشكل تعدى مجحف على حقوق الشركة المدعية، حيث ان الحفاظ على العنصر الجوهرى للعلامة هو خلاصة روح قانون الملكية الفكرية والعبرة بالنظر لاوجه الاتفاق لا الاختلاف: بما اقره قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى المادة (٤): ١ - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.٣ - لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا:أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورةب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.)فيكفى فقط احتمالية الاضرار بصاحب العلامة للامتناع عن تسجيلها وفقا للقوانين واللوائح، ودعوانا الماثلة مقامة امام المحكمة الموقرة لان الاضرار هنا بحقوق موكلتى اضرار محتم، والسماح للشركة المدعى عليها باستخدام العلامة المشهورة (...) يخالف القوانين و اللوائح المحلية والدولية. فقد لاقت خدمات الاطعمة المقدمة من الشركة المدعية رواجاً كبيراً بين المستهلكين الذين يشيدون بانفراد واصالة هذه الخدمات، حتى باتت (حلويات (...)) هى المرتكز فى ذهن المستهلك للاشارة لمنتجات وخدمات الشركة المدعية صاحبة الحق الاصيل. رابعاً: ان شهرة العلامة التجارية المسجلة بكافة اشكالها والوانها، تتعدى حدود البلاد، ومعايير الشهرة التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية كلها مكتملة لدى علامة الشركة المدعية لتكسبها الحماية الاستثنائية التى نص عليها القانون وندعم ذلك بالمستندات المرفقة:فلقد قامت بحماية علاماتها التجارية بكافة اوجه الحماية القانونية سواء بالاستعمال المكثف والمستمر لها و/او من خلا تسجيلها في العديد من الدول العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية على العديد من الاصناف الدولية ومنها الفئة ٤٣ وهى الفئة موضوع النزاع، ونذكر من هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر: ((بلد المنشأ- (...)، (...)، (...)، المملكة العربية السعودية، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)و (...))).تمتلك موكلتنا المدعية تسجيلات قانونية ونافذة لعلاماتها التجارية اعلاه في المملكة العربية السعودية و ذلك على النحو التالي:العلامة التجاريةالصنف تاريخ الايداع رقم الايداع تاريخ التسجيل رقم التسجيل(...) فان قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المدعى عليها جاء مخالفاً لنص الفقرة (١١) من المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالـمرسوم الـملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ التي نصت على: ((لا تعد علامة تجارية او جزء منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي: (١١) اي علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين........))، وحيث ان القضاء سبق وان رفض علامات تحتوى على كلمة (...) للالتزام بما جاء فى صحيح القانون فيستوجب رفض تسجيل العلامة محل النزاع وايقاف اجراءات تسجيلها.ابسط وسيلة لاثبات شهرة العلامة التجارية (...) وامتلاك الشركة المدعية لها، هو محرك البحث جوجل، فالبحث البسيط عن كلمة (حلويات (...)) سوف يشير الى الموقع الالكترونى المملوك للشركة المدعية فقط، (...) و السماح بتواجد (حلويات (...)) اخرى سوف يحدث خسائر فادحة للشركة صاحبة الحق الاصيل.وعليه، فإن قبول تسجيل العلامة التجارية -موضوع الدعوى- فيه مخالفة للنصوص القانونية أعلاه، الأمر الذي يستلزم معه الغاء قرار (...) و رفض تسجيل العلامة -موضوع الدعوى-، بالإضافة الى ذلك فانه من المعروف بان المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان سوء نية مقدم طلب تسجيل العلامة يعد سببا كافيا لرفض طلب تسجيل علامته التجارية.إن القرار موضوع الدعوى -مع الاحترام –من شانه الاجحاف بحق المدعية المالكة للحق الاصيل والحاق الضرر بها وحرمانها من حقوقها وبذات الوقت سيجعل الجمهور عرضة للغش والتضليل في حال طرحت علامات تجارية مقلدة من طرف الغير.) وبعد الإطلاع على مذكرة المدعي رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعي. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥/٣) ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغ به المدعي بتاريخ (١٥/٤/١٤٤٤هـ) وبما أن المدعي قيد دعواه لدى هذه المحكمة بتاريخ (١٢/٥/١٤٤٤هـ) لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منه، وأسس المدعي طلبه على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض وقد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وطلب وكيل المدعي إلغاء قرار الإدارة تأسيساً على شهرة علامة المدعية وتسجيلها في العديد من دول العالم وأسبقيتها بتسجيل العلامة منذ عام (١٤٣٥هـ)، ووجود تشابه بين العلامتين في المظهر العام والشكل والحروف والعنصر الجوهري مع اتحاد الفئة والمنتجات، إضافة إلى أن تسجيل العلامة محل الدعوى سيولد انطباعاً بالربط بين العلامتين، وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المدعي، وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعي حيث إن علامة المدعي (حلويات (...)) والعلامة المطلوب تسجيلها (حلويات (...)) كما أن ألوان العلامة المطلوب تسجيلها والخط المستعمل والرسومات مختلفة تماماً ولا تشابه علامة المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من شهرة موكلته وتسجيلاتها في دول العالم، وأسبقيته بالتسجيل، فكل ذلك غير معتبر مادام أن العلامة المطلوب تسجيلها مختلفة ولا تشابه علامة المدعية ولا يحصل التضليل واللبس على المستهلكين بتسجيلها، كما أن كلمة (...) الواردة في العلامتين كلمة شائعة وعامة وليست محصورة على المدعي وليست من ابتكاره، وليس للمدعي احتكار هذه الكلمة مادام طالب التسجيل قد أضاف إليها ما يميزها عن علامة المدعية (حلويات (...))، ولا ينال من ذلك أيضاً ما أشار إليه وكيل المدعي من مخالفة المدعى عليها للمادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه... ١٣ - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها. ١٤ - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة. والمادة (٤) من ذات النظام، ونصها: ١ - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه... فإن الثابت للدائرة عدم مطابقة أو مشابهة العلامة المطلوب تسجيلها لعلامة المدعي، وأنها لا تشكل نسخًا أو تقليدًا لها، وليس من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات علامة المدعي أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، كما أن وجود الجزء الجوهري في العلامة المطلوب تسجيلها المشابه لفظاً للعنصر الوارد في علامة المدعي لا يعني منع طالب التسجيل من استعمالها، إذ منطوق المادة صريح في قصر المنع إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة، ولم يظهر للدائرة وجود هذه العلة في العلامة محل الدعوى، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث