حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430713195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430713195
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470600339لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430713195 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470600339لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/07/06هـ الموافق 2022/02/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منظفات منزلية وصناعية) بثمن إجمالي قدره (100,000) مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م بمبلغ قدره (97,400) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (97,400) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من 2020/01/01م إلى 2023/01/01م والمتضمن مبلغ قدره (97,400.61) سبعة وتسعون ألفاً وأربعمئة ريال وواحد وستون هللة. 2- عدد (4) أربع فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (132,570.51) مئة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة وسبعون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/07هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلبت الدائرة منها بيان الفواتير وإعادة ارفاقها بشكل واضح مع فهرستها خلال أسبوع. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 1444/07/23هـ جاء فيها: (أتقدم لفضيلتكم في تفاصيل الفواتير المطلوبة من الجلسة السابقة مع ارفاق الصور وهي كالآتي: أول فاتورة ورقمها (9020010137) بمبلغ قدره (42,750) اثنان وأربعون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً مع القيمة المضافة (5,450) خمسة آلاف وأربعمئة وخمسون ريالاً، وتم خصم مبلغ قدره (6,412) ستة آلاف وأربعمئة واثنا عشر ريال، ليصبح مجموعها (41,788) واحد وأربعون ألفاً وسبعمئة وثمان وثمانون ريالاً. وثاني فاتورة رقمها (9020010138) بمبلغ قدره (16,800) ستة عشر ألف وثمانمئة ريال مضاف إليها الضريبة (2,235) ألفان ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً، وتم خصم مبلغ قدره (1,896) ألف وثمانمئة وستة وتسعون ريالاً ليصبح مجموع الفاتورة (17,139) سبعة عشر ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريالاً. وثالث فاتورة رقمها (9020010447) بمبلغ قدره (69,640) تسعة وستون ألفاً وستمئة وأربعون ريالاً مع الضريبة المضافة (7,625) سبعة آلاف وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً، وتم خصم مبلغ قدره (18,802) ثمانية عشر ألف وثمانمئة وريالان ليصبح مجموع الفاتورة (58,462) ثمان وخمسون ألفاً وأربعمئة واثنان وستون ريالاً . ورابع فاتورة رقمها (9020010787) بمبلغ قدره (13,200) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان ريال مع القيمة المضافة (1,980) ألف وتسعمئة وثمانون ريالاً ليكون إجمالي الفاتورة (15,180) خمسة عشر ألف ومئة وثمانون ريالاً، ليصبح إجمالي المبالغ السابقة (132,569) مئة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة وتسعة وستون ريالاً، وسددت المدعى عليها مبلغ بقيمة (35,169) خمسة وثلاثون ألفاً ومئة وتسعة وستون ريالاً ليصبح المتبقي (97,400) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمئة ريال. وطالبت بما طلبته في لائحتها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/24هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين للدائرة اختلاف الاسم وعدم وجود أي اعتماد من قبل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية: بأن المدعى عليها قامت بتعديل اسمها، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلبت يمينها، وعليه قررت الدائرة التأجيل لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/16هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعى عليها على الجواب عل الدعوى؟ أنكرت تعاقدها مع المدعية كما أنكرت مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعى عليها أصالة عن استعدادها لأداء اليمين؟ قررت استعدادها لأداء اليمين، وبعد صياغة اليمين وتحذير المدعى عليها من مغبة اليمين الفاجرة وبعد الإذن لها حلفت بالله قائلة: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم اتعاقد مع المدعية على توريد مواد منظفة وليس لها بذمتي أي مبلغ مستحق والله العظيم)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (97,400) سبعة وتسعون ألفًا وأربعمئة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أنكرت تعاقدها مع المدعية كما أنكرت مبلغ المطالبة. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب وعدد (4) فواتير على مطبوعات المدعية، وبما أن البينة المقدمة من المدعية غير موصلة، حيث أنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة لعدم وجود أي اعتماد من قبل المدعى عليها، وبما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بأنه ليس لها إلا يمين خصمها وطلبها، وبما أن المدعى عليها أنكرت التعاقد ومبلغ المطالبة، وأدت اليمين على نفي صحة الدعوى واستلام المبلغ المذكور، ولقول -صلى الله عليه وسلم-: «لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ» مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.