حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430696849

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470746994/1444
رقم الحكم:4430696849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470746994 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696849 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٦٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/١٦/٠٦/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة محل تجاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تواصل المدعى عليه معي ورد لي جزء من المبلغ وقدره خمسة الاف ريال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار من موظف من المدعى عليها وعليه ختم الشركة والتوقيع)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ فيها وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)ورخصة محاماة (...)وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: لدي مذكرة تتضمن تحرير دعواي ونصها: في يوم ١٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١/٧/٢٠٢٠م، إتفق موكلي مع المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة على انشاء شركة محاصة بينهما للتجارة في نفس نشاط مؤسسة (...) للتجارة (البيع بالجملة للهدايا والكماليات) وأن يكون الشريك الظاهر هو المدعى عليه بموجب عقد موقع بين الطرفين واتفقا على أن يكون لموكلي حصة في هذه الشركة يدفع قيمتها المقدرة بـــــــ١١٢،٠٠٠ ريال (مائه واثنا عشر الف ريال) على ان توزع الأرباح كل شهر، ويحق لموكلي الاطلاع على دفاتر الشركة متى طلب ذلك ، وبموجب حواله بنكية تم تحويل المبلغ المذكور قيمة حصة موكلي في هذه الشراكة، ومن تاريخ تحرير العقد أصبح موكلي شريكاً للمدعى عليه في استثمار محل (...) للتجارة بقصد عقد محاصة ومشاركة في الأرباح، واستمر المدعى عليه في تسليم موكلي الأرباح شهرياً إلى ان امتنع عن تسليمه الارباح ابتداء من شهر مارس لعام ٢٠٢٢م حتى تاريخ هذه الجلسة، وتفاجأ موكلي بأن المدعى عليه استولى على الشركة وبسوء نية نقل مقرها بدون أخذ رأي وموافقة موكلي على ذلك . لذا أطلب من فضيلتكم ١ – فسخ عقد الشراكة. ٢ – إلزامه برد مبلغ ١١٢,٠٠٠ ريال (مائة واثنا عشر ألف ريال قيمة حصة موكلي في الشركة. ٣ – تحمل المدعى عليه اتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى) هكذا ادعى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـفسخ الشراكة وإرجاع رأس ماله من شركة محاصة، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ وحيث أن دراسة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة الفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى ولما أن هذه الشركة هي شركة محاصة حسب ما ذكره وأقره المدعي في صحيفة الدعوى والمذكرة المحررة التي ارفقها في الجلسة الأولى لنظر القضية وبما أن شركة المحاصة ليس من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه فلا تكون داخلة في المادة آنفة الذكر، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة ...) لذا فإن الدائرة أفهمت المدعي بذلك وأنها من اختصاص المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاصات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث