حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530024342

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430948/1443
رقم الحكم:4530024342
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430948 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530024342 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439430948 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1427/03/18هـ الموافق 2006/04/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية وسقالات وتاريخ ابتداء التعامل 1427/03/18هـ الموافق 2006/04/16م بثمن إجمالي قدره (1,370,361.5) مليون وثلاث مئة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال وخمس هللات سدد منه (699,305.52) ست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال واثنان وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (14) أربعة عشر سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: احمد رجب، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (671,055.98) ستمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثمانية وتسعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (129,518.59) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال وتسعة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بمبلغ وقدره (581,981) خمسمائة وواحد وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالا والمؤرخ في 05/06/2017م. 2- مجموعة فواتير مترجمة على مطبوعات المدعية. 3- شهادات تسليم مترجمة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏27‏/12‏/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المدون بياناته مسبقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعية الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏11‏/02‏/1444هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى ما قدمه الأطراف عبر تبادل المذكرات ثم سألت الدائرة وكيل المدعية اذا كان لديه مزيد بينة على دعواه فطلب مهلة وعليه امهلته الدائرة بتقديمها عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخه .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏22‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤاله عما استمهل لأجله أجاب أنه لم يتمكن من تقديم ما لديه لوجود خلل في تقديم المذكرات والمتضمن عدم قبول الطلب وقد تقدم بتذكرة بالمشكلة، وطلب تزويده ببريد الدائرة لتزويد الدائرة بها في حال لم تحل المشكلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏05‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: تم إرسالها على البريد الإلكتروني للدائرة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قررت اكتفاءها بما تم تقديمه سابقاً متمسكة بدفوعها، ولحاجة الدعوى للتأمل والدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏17‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، والمدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبعد الاطلاع على ملف القضية رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات المدعية بناءً على العقد المبرم بين الطرفين وأوامر الشراء و الفواتير المقدمة من قبل المدعية، على أن تتحمل المدعية تكاليفه ابتداءً وعلى أن يتحملها الطرف الخاسر بعد انتهاء الدعوى فوافق على ذلك وكيل المدعية، فيما تمسكت وكيلة المدعية بدفوعها السابقة، ولذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. وتشير الدائرة إلى تعذر اعتماد ضبط الجلسة، حيث أنه لا يمكن الاعتماد لعدم وصول رسالة التحقق، بسبب تأخر الخبير في اعتماد ومراجعة التقرير في منصة خبرة، حيث يتبين للدائرة أثناء الاعتماد عبارة (عفوا، لا يمكنك إصدار الحكم حاليا يوجد قرار ندب خبرة قيد المعالجة) عليه جرى التنبيه لذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (671,055.98) ستمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثمانية وتسعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (129,518.59) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال وتسعة وخمسون هللة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى لبيان استحقاق المدعية لما تدعيه، وحيث أن تقرير الخبير قد تضمن خلو مستندات المدعية من توقيع أو ختم، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه لم يتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، ولما جاء في تقرير الخبير واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530024342 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439430948 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (671,055.98) ستمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثمان وتسعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (129,518.59) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال وتسعة وخمسون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: أن الدائرة تجاهلت ما دفعت به المستأنفة عدم أحقية المستأنف ضدها لمبلغ المطالبة، و أن الدائرة استندت في حكمها على تقرير الخبرة والذي تجاوز فيه مهام اختصاصه، وأن الدائر تجاهلت المستندات المقدمة في الدعوى، واستناد الدائرة في حكمها على أوامر الشراء والفواتير الغير موقعة رغم سداد المستأنفة جزء من قيمة تلك الفواتير، و أنه كان على الدائرة إعمال قاعدة (العادة محكمة) في حال انعدام النص المنظم للعلاقة بين الطرفين، و أرفق لائحته عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وإعادة النظر في الدعوى والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 27 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية المرفقة بالنظام بتاريخ 25/10/1444 والتي انتهت فيها المستأنف ضدها إلى طلب رفض الدعوى، كما أفهمت الدائرة المستأنف بإرفاق تقرير الخبير عبر النظام وإن تبين وجود خلل تقني فيتم إرساله عبر بريد الدائرة الالكتروني كما طلب مهلة لتقديم رد على المذكرة الجوابية، فقدم وكيل المستأنفة مذكرته الجوابية والتي جاء فيها: أولاً: ذكرت ممثلة المستأنف ضدها بإنكار الاستحقاق و أن جميع ما قدمنا من بينات لا يرقى لأن تكون بينة قاطعة، ونريد جواب من ممثلة المستأنف ضدها لماذا لم تنكر موكلتها في المراسلات بالبريد الالكتروني بين الطرفين الاعمال المطالب بها في الدعوى؟ ولماذا قامت بتحويل اكثر من 90% من قيمة اعمال بعض المشاريع المذكورة في الدعوى؟ واثبتنا ذلك بإرفاق الفواتير وبموجب أوامر الشراء الصادرة من المستأنف ضدها وقامت بسداد أجزاء من المستحقات الثابتة في ذمتها للمشاريع المذكورة وتمت المطالبة بالمبالغ المتبقية منها وتعلم يقيناً المستأنف ضدها بأن موكلي مستحق لجميع الاعمال المطالب بها في الدعوى وان آلية العمل بين الطرفين كانت بما تقدمنا به في هذه الدعوى، ولكن المستأنف ضدها ارادت التنصل والهرب من دفع المستحقات الثابتة في ذمتها تجاه موكلي. ولو صحت دفوعها وانكارها لعمل موكلي بالمشاريع يجب عليها اثبات من قام بتنفيذ تلك الاعمال؟ ثانياً: ذكرت ممثلة المستأنف ضدها بعدم وجود أوامر شراء للمشاريع المطالب بها وقد ارفقنا واثبتنا لمقام دائرة الدرجة الأولى جميع أوامر الشراء الصادرة من المستأنف ضدها وعلى مطبوعاتها الرسمية ومرسلة من بريدها الالكتروني وكان من ضمن أحد المشاريع تعميد المهندس المسؤول ببدأ العمل عن طريق البريد الالكتروني، وانكرت ذلك أيضا ممثلة المدعى عليها مستندة بنكرانها عدم وجود اختام واطلب منها اثبات آلية العمل من قبل موكلها بأن أوامر الشراء وخطابات التسليم تتضمن اختام؟ استمر العمل بين الطرفين لسنوات طويلة بآلية افترضتها المستأنف ضدها على موكلي مبررة ذلك بسرعة انجاز الاعمال وتقليص مدد التخاطب والمراسلات وعند المطالبة بالمستحقات قامت بنكران استحقاق موكلي لقيمة الاعمال مستندة في نكرانها على انكار الخطابات والتعامل لعدم وجود ختم مما يدل على وجود سوء النية من قبلها لأكلها أموال موكلي بالباطل. ثالثاً: ذكرت ممثلة المدعى عليها إخفاء موكلي للعقود المبرمة بين الطرفين، ونسأل ممثلة المستأنف ضدها كيف يمكن لموكلي إخفاء عقود صادرة من المستأنف ضدها وعلى مطبوعاتها الرسمية؟ إخفاء العقود في حقيقته جاء من المستأنف ضدها لإنكار التعاقد والتعامل بين الطرفين ولم توفق ممثلة المستأنف ضدها من هذا الاخفاء وبذلك اسقطت حقهم في طلب التحكيم (والمفرط أولى بالخسارة) وتريد الان الادعاء بما لا يقبله العقل ولا المنطق بأن موكلي قام بإخفاء العقود التي صدرتها بنفسها وعلى مطبوعاتها!!!!!! رابعاً: ذكرت ممثلة المستأنف ضدها بعجز موكلي لتقديم المستندات المؤيدة لصحة المطالبة، وذكرنا لفضيلتكم بلائحة الاعتراض تجاوز المكتب المحاسبي لصلاحياته في طلب دائرة الدرجة الأولى من حساب الفواتير الصادرة وفق أوامر الشراء والطالبات في دعوى وتجاوز الخبير صلاحياته في ذلك وقام بإصدار حكم في الدعوى نيابة عن محكمة الدرجة الأولى ويتضح من التقرير انحيازه لجهة المستأنف ضدها وقد طعنا في تقرير الخبير، ولم تفرق ممثلة المستأنف ضدها بين الخبير المحاسبي والخبير الهندسي في هذه الدعوى، كما نفيد فضيلتكم بإغفال محكمة الدرجة الأولى عن البينات الموصلة في الدعوى وعدم استجواب المدعى عليها بالشكل الصحيح عن موضوع الدعوى ولا عن تفصيل الرد فيها وقد اثبتنا للمحكمة صحة أوامر الشراء الصادرة من المستأنف ضدها وصحة التحويلات المتفق عليها على حساب موكلي وصحة تنفيذ الاعمال تبعا لذلك ولكن اغفلت المحكمة كل هذه الإجراءات بمجرد انكار ممثلة المدعى عليها للدعوى دون تقديم ما يثبت صحة دفعها، ونكرر السؤال مرة أخرى من قام بتنفيذ جميع الاعمال المذكورة في الدعوى؟ ولماذا قامت المستأنف ضدها بتحويل اكثر من 50% من قيمة الفواتير ولبعض المشاريع قامت بتحويل كامل قيمة الاعمال وتمت المطالبة بقيمة الضمان وتمثل 10%؟ واثبتنا ذلك بإرفاق تقرير صادر من البرنامج المحاسبي للمستأنف ضدها ولم تناقش الدائرة ممثلة المدعى عليها للأدلة المرفقة في الدعوى. وبناءً على ما سبق ولما يراه أصحاب الفضيلة يحفظهم الله نطلب: - أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية. ثانياً: وفي الموضوع: إعادة النظر في الحكم لما سبق وأبديناه من دفوع وأسباب والحكم لموكلتي 1. قيمة الاعمال المنفذة بمبلغ وقدره (671,055.89) ست مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي. 2. دفع اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (16,100) ستة عشر الفاً ومئة ريال سعودي. 3. دفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (129,518.59) مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعوي ، وفي جلسة يوم 18 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية وقررت الدائرة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره المقدم للدائرة الابتدائية حيث خلا تقريره من الرد على ملاحظات الطرفين واستعدا الطرفان بإحضاره في الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم 03 / 12 / 1444هـ حضر الخبير وطلب نسخة من لائحة الاستئناف ومهلة للاطلاع عليهما وإعداد الرد، وفي جلسة يوم 24 / 12 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور الخبير وذكر الطرفان بأن الخبير ذكرت المدعى بأن الخبير أرسل لها عبر الإيميل بأنه لم يتمكن من إعداد رده لتأخر المدعى لتقديم المستندات إليه إضافة لأن المدعى قدم له مستندات جديد غير التي سبق أنه قدمها أمام الدائرة الابتدائية فعقب المدعى بأن الخبير طلب منه بالأمس ترجمة بعض المستندات مؤكد أنه لم يتقدم للخبير بمستندات جديده، وفي جلسة يوم 08 / 01 / 1445هـ تشير الدائرة إلى أنه وردها عبر البريد الإلكتروني تقرير الخبير بعد اطلاعه على لائحة الاستئناف والذي خلص فيه إلى أنه لم يجد فيهما ما يؤثر على نتيجة تقريره الذي سبق وقدمه للدائرة الابتدائية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى تقرير الخبير الذي تم تقديمه لهذه الدائرة والذي أكد فيه على أن المدعية لم تقدم له ما يثبت لها محاسبيا أي مبلغ رغم إعطائها المهلة الكافية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430713625 الصادر بتاريخ 29/8/1444 في القضية رقم 439430948 في ما قضى به من رفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث