حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430753496

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470827862/1444
رقم الحكم:4430753496
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827862 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430753496 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470827862 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد موكلته والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(بالتعويض عن فرق العقود)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 05/ 1444هـ في القضية رقم (4470156633) والحكم مجدداً برفض الدعوى)، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية من خلال تعيين محام للترافع عنها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وأرفق بيناته رفق صحيفة دعواه: 1- صك الحكم رقم (4430534714) وتاريخ 02/ 07/ 1444هـ الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة من هذه المحكمة، والمشار لمنطوقه بعاليه. 2- عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 21/ 03/ 1444هـ، متضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / ع(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعد الدراسة والتأمل رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25.000 ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته عن الدعوى السابقة، ولما كان النزاع متعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها. أما عن الموضوع؛ وحيث أن دعاوى التعويض لابد أن تنهض على أركان ثلاثة، وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن المدعى عليها عندما أقامت الدعوى الأصلية قد أقامتها ظناً منها أن الحق معها، لا بقصد التعنت أو الإضرار؛ كما يتضح من وقائع الدعوى الأصلية عدم وضوح الحق المدعى به وكان لزاماً عليها اللجوء الى القضاء لحسم النزاع، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده:(أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، وعليه انتهت الدائرة إلى انتفاء ركن صدور الخطأ (التعدي) من المدعى عليها في تلك الدعوى، وحيث انتفى ركن أساسي من أركان التعويض، فلم يثبت تعدي المدعى عليها وقصدها الإضرار، فلا تلزم بالتعويض، وعليه تنتهي الدائرة الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث