حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430754752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805908/1444
رقم الحكم:4430754752
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805908 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430754752 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470805908 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مياه صحه معبأة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٨٠,٠٤٦.٢٠) خمس مئة وثمانون ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨٠,٠٤٦.٢٠) خمس مئة وثمانون ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي وعشرون هلله، استناداً إلى (فواتير).) فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ 22/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (69904771)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لمذكرة الكترونية نصت على: (تتلخص دعوى موكلتي في أنها قد تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 19/10/2022م على تزويدها بمياه من نوع (...) حيث أن موكلتي موزع معتمد محليا لهذه العلامة، على أن يكون سداد ثمن البضاعة مؤجلا يحل عند إرسال موكلتي للمدعى عليها كشفا بالمبالغ التي في ذمتها، وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بالدين الذي في ذمتها حتى بلغ إجمالي البضائع الغير مسددة مبلغ (580,046.20) ريال وذلك وفقا لكشف الحساب المرسل للمدعى عليها بتاريخ 01/03/2023، واستنادا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" نأمل من فضيلتكم إلزامهم بثمن البضائع المستلمة، المبينة في كشف الحساب المرفق أدناه والغير معترض عليه من قبل المدعى عليها، إضافة إلى أتعاب المحاماة بعشر ثمن المطالبة وقدره: (58,004) ريال) ا.هـ وبسؤاله عن بيناته أشار إلى كشف الحساب المشار فيه إلى أن عدم اعتراض المدعى عليها عليه بعد الارسال خلال خمسة عشر يوما يعتبر مصادقة عليه، كما ذكر أن لديه ما يثبت إرساله، كما ذكر أن لديه فواتيرا تثبت استلام المدعى عليها للبضاعة وقد طلب مهلة لإرفاق كل ذلك، عندها أمهلته الدائرة لما ذكر على أن يرفق مذكرة الكترونية حاوية جميع بيناته خلال خمسة أيام، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (70703083)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لفواتير مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية كاملة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (580.046.20 ريال) يمثل قيمة توريد مياه، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عدد ستة فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وثبوت نسبة التواقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها وصحته والإقرار به، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة؛ وحيث أن طلبه لم يدون في صحيفة دعواه عند تقديمها، بل تقدم به كطلب جديد أثناء السير في الدعوى في جلسة تخلف فيها خصمه؛ وعليه فلا يمكن قبوله استناداً للمادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه)، وعليه تنتهي الدائرة على عدم قبول طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (580,046.20) خمس مئة وثمانون ألفًا وستة وأربعون ريال و عشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث