حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430598520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453390/1443
رقم الحكم:4430598520
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453390 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430598520 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٣٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مركز (...) المحدودة المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة طبية (عبارة عن أدوات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤,٦٠٦) أربعة آلاف وست مئة وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى "مطابقة رصيد") وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها، و بسؤالها عن دعواها قدمت ما يلي تحريرا لدعوى موكلتها: (تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٦٠٦) ريال أربعة ألاف وستمئة وستة ريالات، قام المدعى عليه بشراء بضاعة من موكلتي عبارة عن أدوات تجميل بمبلغ إجمالي (١٠٧٧٢) ريال سدد منها مبلغ (٦١٦٦) ريال على دفعات متفرقة وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٦٠٦) ريال بموجب كشف الحساب المطبوع على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٨ م والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه على صحة المبلغ، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (٤٦٠٦) ريال أربعة ألاف وستمئة وستة ريالات) وبسؤالها عن بينتها على هذا الطلب؟ أجاب بقولها ؟ البينة هي كشف حساب صادر من المدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وبالاطلاع عليها. وبما أن المدعى عليها سبق تبلغت بالدعوى ولم تحضر. وبناءً عليه فقد قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما تبقى من ثمن البضاعة المباعة لها والمشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في المذكرة الإلكترونية في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٤٦٠٦ ريال) مقابل ما تم بيعه من بضاعة عبارة عن أدوات تجميل والمتفق عليها بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من كشف الحساب صادر من المدعية ومذيل بتوقيع المدعى عليها والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجمع (...) الطبي السجل التجاري رقم (...) لصاحبته (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة مركز (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٦٠٦ ريال) أربعة ألاف وستمائة وستة ريالات؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث