حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430703461

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239287/1444
رقم الحكم:4430703461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239287 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703461 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩٢٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى إفهام المدعي بتحرير دعواه، كما أُفهم المدعى عليه بالجواب عبر بوابة ناجز، وللتحقق من اختصاص الدائرة تقرر تأجيلها. وفي ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة حرر فيها دعواه تضمنت أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على افتتاح مقهى باسم (...)، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، على أن يكون نصيب المدعي (٥٠%) من الأرباح، وقد تم إغلاق المقهى بعد ذكر من قبل المدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بتسليم المدعي شيئاً من الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله، وإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%). وبجلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وذكر الحاضر بأن لديه بينة تتمثل في عدد من الفواتير وشهادة شاهد، فطلبت منه الدائرة تقديم كافة بيناته قبل موعد الجلسة القادمة بما في ذلك شهادة الشاهد مكتوبة وإحضاره كذلك للجلسة عن بعد، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الشراكة مع طرف ثالث اسمه (...)، ثم حصر المدعي دعواه في إثبات الشراكة كل طرف بحسب ما دفع من رأس المال. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بإثبات شراكته مع المدعى عليه في مقهى (...)، وبما أن المدعى عليه قد أقر في جلسة الحكم بصحة شراكته مع المدعي، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في مقهى (...) بحسب ما دفع من رأس المال مع المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703461 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩٢٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليه في مقهى (...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإثبات شراكة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في مقهى الأدخنة الرمادية بحسب ما دفع من رأس المال مع المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله أقر بالشراكة ولكن لم يقر بنوع الشراكة ولا بنسبة الشراكة للمدعي ولم يثبت المدعي ما ادعاه فقد كان الإقرار مقتصر على الشراكة فقط، ووجود شريك ثالث شاهد على الشراكة بين موكله والمدعي وشاهد على رأس المال المقدم من المدعي وعدم الاتفاق على نوعية الشراكة مما ينفي صحة أن تكون نسبة الشراكة ٥٠%، ويسلتزم خضوع القضية للمحاسبة قبل إثبات رأس المال وتقرير نوعية الشراكة، وطلب خضوع الدعوى للمحاسبة لإثبات ما ادعى به المدعي وإدخال الشريك الثالث، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٤٧٠٢٣٩٢٨٧) القاضي: (بإثبات شراكة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في مقهى (...) بحسب ما دفع من رأس المال مع المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث