حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430723159
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182193/1444
رقم الحكم:4430723159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182193 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430723159 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470182193 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه في مذكرته المرفقة عبر النظام بتاريخ (24/ 3/ 1444هـ) يختصم فيها المدعى عليه مفادها: أن موكله شريك في (شركة)(...) بما نسبته (20%) من رأس المال، والمدعى عليه الأول/ (...) يملك فيها النسبة المتبقية والمتمثلة في (80%)؛ بموجب عقد التأسيس المقيد بالطلب رقم (432632) وتاريخ (16/ 3/ 1442هـ) الموافق (2/ 11/ 2020م)، وقد تعهد المدعى عليه بتاريخ (17/ 4/ 1442هـ) الموافق (2/ 12/ 2020م) بأن يكون المدعي شريكا فيما نسبته (20%) من جميع الحصص المسجلة باسمه لجميع الشركات، وقد تعهد بتسجيل حصة المدعي بموجب الإقرار السابق، ولما كان المدعى عليه الأول شريك في (شركة (...)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) ومقرها الرئيس: (...)، برأس مال قدره (1,000,000) ريال، وعدد (1000) حصة، تتمثل قيمة كل حصة بمبلغ وقدره (1000) ريال، يملك المدعى عليه الأول (...) منها (990) حصة، وتملك المدعى عليها الثانية (...) منها (10) حصص حسب المستخرج الرسمي للسجل التجاري العائد للشركة المذكورة، وقد تقاعس المدعى عليه عن تنفيذ التزامه من إنهاء إجراءات عقد التأسيس بإدخال موكله شريكا في (شركة (...)، وذلك بما نسبته (20%) من الحصص المسجلة باسم المدعى عليه الأول، وختم لائحته بالمطالبة أصالة بما يلي: أولا/ إثبات شراكة موكله في (شركة (...)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بما يمثل (198) حصة من حصص الشركة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. واحتياطيا: ندب خبير لتقييم كامل حصص المدعي، وإلزام المدعى عليهما بتسليم قيمتها. وقدم في سبيل إثبات مطالبته المحرر الصادر على مطبوعات (شركة (...)، والمعنون بـ(إقرار وتعهد والتزام)، والمتضمن ما نصه: "أقر وألتزم وأتعهد أنا/(...) -بطاقة رقم (...) - أن السيد/ (...) -بطاقة رقم (...)- شريك منذ 21 عام بحصته 20% بالمائة، وسوف أسجل حصته في (شركة (...) لجميع الشركات التي باسمي، والمتنازع عليها مع |(...)، (...) خلال (60) يوما من تاريخه، وهذا إقرار مني بذلك، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعا ونظاما، والله خير الشاهدين" ا.هـ والمهور بختم الشركة الصادر على مطبوعاتها الخطاب، وتوقيع منسوب للمدعى عليه الأول، وتصديق الغرفة التجارية على التوقيع المدون. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وجرى فيها سؤال المدعي وكالة تحرير طلبه الممثل في إثبات الشراكة، وهل هو موجه لإثبات الشراكة في (شركة (...) أم في حصص المدعى عليه في الشركة المذكورة ؟، فقرر بأنه يود الاستمهال في هذا الشأن، فقررت الدائرة قبول طلب استمهاله. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرته في الجلسة المنعقدة بتاريخ (12/ 4/ 1444هـ) مفادها أنه بموجب الإقرار والتعهد والالتزام الصادر من المدعى عليه الأول/ (...)بتاريخ (17/ 4/ 1442ه)ـ الموافق: (2/ 12/ 2020م) المتضمن امتلاك المدعي ما نسبته (20%) من حصص المدعى عليه الأول في الشركات المسجلة باسمه، وتعهده بتسجيلها للمدعي، ولما كان المدعى عليهما يملكان كامل حصص (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وموزعة بينهما على التفصيل التالي: (1) (...): 990. (2) (...): 10. بإجمالي: 1000 حصة؛ حسب المستخرج الرسمي الصادر من السجل التجاري، وقد تقاعس المدعى عليه الأول عن تنفيذ ما تعهد والتزم به، وامتنع المدعى عليهما من إنهاء إجراءات تعديل عقد التأسيس بإدخال موكلي كشريك في شركة مصنع (...)للخرسانة مسبقة الصنع وامتلاكه لعدد (198) حصة بما يعادل (20%) من الحصص المسجلة باسم المدعى عليه الأول، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أصلياً: أولا/ إثبات شراكة المدعي/ (...) بواقع (198) حصة من الحصص المسجلة باسم المدعى عليه الأول/ (...) بصفته الشخصية في (شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...). ثانيا/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. واحتياطياً: ندب جهة خبرة لتقييم كامل حصص المدعي في (شركة (...)، وإلزام المدعى عليهما بدفع قيمتها مع الأرباح. وفيها أجمل وكيل المدعى عليهما مذكرته الجوابية المودعة عبر النظام بتاريخ (22/ 4/ 1444هـ) بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وبعرض الإقرار عليه في جلسة تلت تقدم بمذكرة جوابية مفصلة تضمنت ما نصه: " أولاً: يُثبِت عدم صحة دعوى المدعي والإقرار سند الدعوى، التسلسل التاريخي للشركاء المؤسسين للشركة محل الدعوى حيث إنه بتاريخ (29/ 11/ 1419هـ) تم توثيق عقد تأسيس (الشركة الرئيسية) شركة (...)، وقد كانت الشركة محل الدعوى هي فرع للشركة الرئيسية آنذاك (عقد تأسيس الشركة الرئيسية والسجل التجاري)، كما أن الشركة شركة عائلية رأس مالها 12 مليون، وملاكها عند تأسيسها على التفصيل الآتي: 1- والد المدعي عليه -رحمه الله- (51%) من الحصص. 2- وحصص لثلاثة أبناء لكل ابن (12%) من الحصص، بما فيهم المدعى عليه|(...) 3- وحصص لابنتين لكل بنت (6%) من الحصص. ثانياً: بتاريخ: (17/ 07/ 1436هـ) توفي والد المدعى عليه -رحمه الله- ثم آلت ملكية جميع حصصه في الشركة الرئيسية وفروعها إلى ورثته بما فيهم المدعى عليه حصر الورثة. ثالثاً: بتاريخ (28/ 06/ 1440هـ) قام المدعى عليه بشراء حصص إخوته باتفاقية بيع حصص الشركة الرئيسة وفروعها، وقد تم فصل الشركة محل الدعوى عن الشركة الرئيسية بتاريخ: (15/ 9/ 1440هـ)، يثبُت لكم أصحاب الفضيلة من بيان التسلسل التاريخي لملاك الشركة الرئيسية وفروعها السابق تفصيله، وكذلك عدد الحصص التي يملكها المدعي عليه قبل 21 عام، بالإضافة إلى كيفية تملك المدعى عليه لحصص الشركة الرئيسة وفروعها، وكذلك وضع الشركة القانوني؛ بأن الشركة محل الدعوى هي فرع للشركة الرئيسية، وعدم صحة دعوى المدعي ومستنده بها الذي ينفي صحته ظاهر الحال، ونورد الشاهد من هذه البينات تفصيلاً على النحو الآتي: 1- جهل المدعي لقيمة رأس مال الشركة محل الدعوى عند نشوء الشراكة التي يدعيها المدعي؛ حيث ادعى المدعي لمجلس فضيلتكم بان الشركة (رأس مالها قدره مليون ريال) وكأنها شركة مستقلة وليست فرع للشركة الرئيسية كما تقدم إثباته، في حين أن فروع الشركات كما هو معلوم لفضيلتكم لا يكون لها رأس مال محدد بل تتبع الشركة الرئيسية في ذلك. 2- جهل المدعي لعدد الحصص التي يملكها المدعي عليه قبل تاريخ انتقال الحصص للمدعى عليه بالإرث وبالشراء، حيث ادعى المدعي لمجلس فضيلتكم ان المدعى عليه يملك 99% من الحصص، والواقع ان المدعى عليه لا يملك سوى (12%) ممنوحة له من والده عند تأسيس الشركة الرئيسية بالتساوي بين أخوته وأخواته. 3- جهل المدعي للشركاء المؤسسين، حيث ادعى المدعي في القضية رقم (43940736) والمحكوم بها بعدم قبول الدعوى بالصك رقم (...) وتاريخ (16/01/1444هـ) أن الشركة محل الدعوى تأسست بين كل من: (...) و(...) على نحو يخالف واقع الحال طبقاً للتسلسل التاريخي لملاك الشركة المذكور أعلاه في البند أولا. 4- جهل المدعي بكيفية تملك المدعى عليه للحصص في الشركة الرئيسية وفروعها الوارد ذكره أعلاه في البند ثانياً وثالثاً. 5- جهل المدعي للوضع القانوني للشركة محل الدعوى من أنها فرع للشركة الرئيسية، وأن الشركة الرئيسية وفروعها هي شركة عائلية منذ تأسيسها حتى تاريخه. عليه يثبت لكم أصحاب الفضيلة من الشواهد الخمسة المذكورة أعلاه أن ظاهر الحال يكذب ادعاء المدعي بشراكته بالمطلق، وبالتالي يكذب مستنده الوحيد في الدعوى كما ذكر المدعي في الجلسة بتاريخ: (14/ 05/ 1444هـ). رابعاً: عدم استلام المدعي لأي أرباح طيلة (21 عام)، وعلاوة على ذلك لم يسبق مطلقاً أن طالب المدعي بأية أرباح أو إثبات شراكة طيلة هذه السنين. وحتى بهذه الدعوى يُلحظ أن طلباته فيها تردد، حيث تارة يطلب تقييم الحصص وارباحها وإلزام المدعى عليه بقيمتها، وتارة يطلب إثبات الشراكة وهو الأمر، الذي يُثبت أن هذه الدعوى ما هي إلا محاولة للتكسب غير المشروع، وبمجمل مما تقدم تنهار دعوى المدعي وفق الفقرة 2 من المادة 16 في نظام الاثبات ونصها (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال)، وذلك تأسيساً على جهل المدعي برأس مال الشركة محل الدعوى عند نشوء الشراكة التي يدعيها المدعي، وكذلك جهله لمقدار الحصص التي يملكها المدعى عليه عند نشوء الشراكة التي يدعيها المدعي كذباً، بالإضافة الى جهله لكيفية تملك المدعى عليه للحصص، وجهله للشركاء المؤسسين، وكذلك جهله للوضع القانوني للشركة محل الدعوى من أنها فرع لشركة رئيسية عند نشوء الشراكة التي يدعيها المدعي، علاوة على عدم مطالبته للمدعي عليه بالأرباح طيلة (21) عاما، دون أي مانع مادي او أدبي، أو كحد أدنى طلب إثبات الشراكة، وأخيرا تردد المدعي في دعواه كما تم توضيحه آنفاً. فلا يستقيم أن يكون هناك شريك في شركة ما يجهل المواضيع السابق ذكرها أعلاه والتي تعد أركان رئيسية لأي شراكة حقيقية، لا سيما أن هذه الأحداث تتعلق بالشركاء، وليس بالأعمال التجارية للشركة ليُعذر بجهله فيها، وعلى ذلك كله نطلب من فضيلتكم ما يلي، الطلبات: 1- الحكم برفض دعوى المدعي واخلاء سبيل المدعى عليه منها. 2- الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ إجمالي قدره 250 الف ريال" ا.هـ. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن الإقرار المقدم من قبل المدعي وكالة، وهل صدر من موكله (المدعى عليه الأول) فقرر بصحة صدوره من موكله، إلا أنه استخرج منه بطرق غير مشروعة. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رده في الجلسة المنعقدة بتاريخ (8/ 6/ 1444هـ) تضمنت التمسك بالإقرار الصادر من المدعى عليه، واعتباره حجة قائمة عليه، وكاشفا للحق لا منشئا له، بشاهد تأسيس المدعى عليه لـ(شركة (...) المملوكة للمدعي بنسبة (20%) طبقا للإقرار، وأن دفوع المدعى عليه أتت مرسلة دون إجابة عما قدمه من مستند، وتمسك بما طالب به. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (10/ 6/ 1444هـ) حضر وكيل المدعي/ (...) -(...)الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهما/ (...) -(..)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) -؛ بموجب وكالته عن كل من المدعى عليه الأول برقم (...)، والمدعى عليها الثانية برقم: (...)، وبتأمل الدائرة للدعوى، ومستند المدعي المتمثل في الإقرار، جرى الاستيضاح من وكيله عن الجملة التالية: (لجميع الشركات التي باسمي والمتنازع عليها مع (...)... إلخ) المضمنة في الإقرار، وعلاقة الشركة المطالب بإثبات الشراكة في حصص المدعى عليه فيها بالمذكورين، فأجاب بأن الشركة المطالب بإثبات الشراكة فيها (شركة (...) ليس لها علاقة بالشركات المتنازع عليها مع كل من (...) و(...)، وبوصول الدعوى إلى هذا الحد؛ جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته، فاكتفوا بما قدموه من دفوع وطلبات، ولصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى المطالب بما يلي: أولا/ إثبات شراكته بما نسبته (20%) من حصص المدعى عليه الأول/ (...) في (شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بواقع (198) حصة من حصص الشركة المذكورة. ثانيا/ إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ لقاء قيمة أتعاب محاماة. ولما كان النزاع الماثل متعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يجعله خاضعا لحكم الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وتمضي معه الدائرة لنظر موضوع الدعوى. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعى عليهما قد أجمل جوابه بإنكار دعوى المدعي بالكلية، ولما كان وكيل المدعي قد أسس مطالبته على الإقرار الصادر من المدعى عليه الأول، والمضمن في المحرر الصادر على مطبوعات (شركة (...)، والمعنون بـ(إقرار وتعهد والتزام)، والمتضمن ما نصه: "أقر وألتزم وأتعهد أنا/ (...) -بطاقة رقم (...)- أن السيد/ (...)-بطاقة رقم (...) - شريك منذ 21 عام بحصته 20% بالمائة، وسوف أسجل حصته في (شركة (...) لجميع الشركات التي باسمي، والمتنازع عليها مع (...)، (...) خلال (60) يوما من تاريخه، وهذا إقرار مني بذلك، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعا ونظاما، والله خير الشاهدين" ا.هـ، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص هذا الإقرار استبان لها أنه مقيد بقيدين، القيد الأول: أن تكون الشركات محل الإقرار باسم المدعى عليه الأول (...)، والقيد الآخر: أن تكون الشركة محل نزاع مع كل من (...) و(...)؛ إذ لا معنى لذكر هذا الوصف إلا تقييد الإقرار بذلك، مما يفضي إلى عدم سوغان تجزئته، ولما كان وكيل الدعي قد قرر أن الشركة المطالب بإثبات شراكة موكله في حصص المدعى عليه الأول فيها ليست من الشركات محل النزاع مع المذكورين، ولما كان مستند المدعي بذلك عائد على دعواه بالنقض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430723159 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470182193 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض دعوى المدعي؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1- الفساد في التأويل والخروج عن صراحة اللفظ إلى اجتهاد غير صحيح قائم على الظن والتخمين. 2-قصور أسباب الحكم نتيجة لعدم تحقيق الدعوى ودراستها بما يبرأ به الذمة. 3- ظهور دليل جديد بعد صدور الحكم الابتدائي يتمثل في تسجيل فيديو للمدعى عليه يقسم فيه بالله العظيم بأن المدعي شريك معه بنسبة 20%، الطلبات: إلغاء الحكم والحكم بطلبات المدعي المقدمة في الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 21/8/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستأنف)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه (المستأنف ضده)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بأنها اطلعت على الإقرار محل احتجاج المدعي فاستبان لها بأنه إقرار مجمل ورد على الشركات دون تحديد وبيان للشركات محل الشركة، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت دعوى المدعي، وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 9/7/1444هـ في القضية رقم 4470182193 القاضي برفض دعوى المدعي؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.