حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430743809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470657927/1444
رقم الحكم:4430743809
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657927 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430743809 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470657927 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 6 /8 /1444هـ، حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من المحكمة التجارية بجدة بعد حكمها في القضية بعدم الاختصاص المكاني، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق جميع مستنداته على الدعوى الكترونياً خلال يومين، وعلى المدعى عليه وكالة الرد بعد ذلك الكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة 20 /8 /1444هـ حضر طرفي النزاع المشار إليهما أعلاه، وفيها قدم وكيل المدعية صحيفة دعوى محررة تضمنت ما نصه (إنه بتاريخ 23 /2 /1443هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن تبيع موكلتي للمدعى عليه (مناديل) عدد (50) خمسون كرتون مناديل مقاس (2-10-500) بسعر الكرتون الواحد (47.15) سبعة وأربعون ريال وخمسة عشر هللة ليصبح بقيمة (2,357.5) الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة وعدد (30) ثلاثون كرتون مناديل مقاس (6-5-100) بسعر الكرتون الواحد (41,4) واحد وأربعون ريال وأربعون هللة لتصبح بقيمة (1,242) ألف ومائتان واثنان وأربعون ريال ليصبح إجمالي قيمة الفاتورة مبلغ وقدره (3,599) ثلاث آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال، وكان تسليم المبيع في نفس التاريخ المذكور أعلاه وقام باستلام البضاعة أحد عمالة المدعى عليه الذين يعملون بفرع (...) بمدينة (...) التابع للمدعى عليه وقام العامل بالتوقيع على الفاتورة كما هو متعارف بين موكلتي والمدعى عليه في عدة تعاملات، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,599) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال) ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وأنه لم يستلم البضاعة محل الدعوى وأنه ليس للمدعية أي مبالغ في ذمته، وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب الرجوع لموكله وقرر أنه في حال عدم حضوره فإن موكله ناكلا عن اليمين. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 27-8-1444هـ حضر عن المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أصالة رغم تبلغه عن طريق موكله بموجب محضر ضبط الجلسة المؤرخة في 20-8-1444هـ وبموجب البلاغ رقم (69874580)، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تكون معه هذه الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه، قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (3,599) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن (مناديل ورقية) وردتها موكلته للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته متمثلة في فاتورة مذيلة بتوقيع منسوب لعامل يعمل لدى المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة مما ثبت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية، وبما أن المقرر فقهًا وشرعًا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت بينة المدعية غير كافية لإثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وحيثُ إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، و حيث نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على أن: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره)، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة هذا اليوم لأداء اليمين، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيثُ إن المدعى عليه قد نكل عن الحضور وأداء اليمين، ولما كان النكول يقوم مقام البينة -كما قرره أهل العلم- لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم (4470657927) بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (3،599) ثلاثة ألاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.