حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 6

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:6/1444
رقم الحكم:6
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 6 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 6 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم 6 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية ببريدة (...) بوكالته عن شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) – بطلب إجراء إفلاس وتصفية لوجود مطالبات مالية على الشركة وتعذر استمرار نشاط الشركة وبيان التعثر وعدم الاستمرار بيانه أولاً: ما يثبت كون الشركة مفلسة أو متعثرة: تعد الشركة المدينة مفلسة وذلك ظاهر من أمرين: الأول: صدرت على الشركة المدينة مجموعة من القرارات من محكمة التنفيذ مبنية على سندات تنفيذ بلغ مجموع الديون الثابتة في محكمة التنفيذ مبلغ وقدره (1,814,493) فقط مليون وثمان مئة وأربعة عشر ألفا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، بموجب الطلبات التنفيذية المذكورة في هذا الطلب ,وصدرت بحق الشركة القرارات التحفظية والإفصاح والتي أظهرت عدم وجود أي أموال وفاء لحقوق الدائنين. الثاني: بلغت خسائر الشركة إلى 5,886,609 ريال خسائر شاملة من بداية النشاط وحتى توقفه واستغرقت رأس المال للشركة كما هو موضح في القوائم المالية للشركة حيث وصولت قيمة المديونية على الشركة 4,862,928.53 ريال منها سندات تنفيذية بقيمة 1,814,493 ريال و الأصول المتداولة للشركة فقط بقيمة 619,960 ريال , ومع قيام الدائنين وبعض الشركاء بتقديم السندات التنفيذية بقيم مالية تجاوز المليون وثمان مئة ألف ريال ,ولعدم وجود أي أصول مالية كافية لسداد هذه الديون حسب ما هو ظاهر في كشوفات الحسابات البنكية والقوائم المالية للشركة، وبيان أصولها وما تبع ذلك من آثار اعمال قرار 46 التنفيذي ضد الشركة، وتعذر إيجاد حلول مالية لسداد هذه الالتزامات، آلت الشركة إلى العجز التام في الاستمرار لنشاطها التجاري وعدم قدرتها على أي سير فيه ثانياً: تم ارفاق جدول متضمن جميع المتطلبات للافتتاح إجراء التصفية حسب ما تضمنته المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق، وكذلك تم ارفاق جميع المستندات والوثائق المؤيدة للطلب. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب إجراء تصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة التاسعة) من (القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية) نصت على ما يلي: 1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، ولائحة المعلومات والوثائق "، وبما أن المادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة:" نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلاته كل منها إن وجدت" حيث لم يتم تقديم نبذة عن النشاط. وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة ذاتها : "قائمة الديون في ذمة المدين على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب وأن تتضمن ما يأتي: قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة لذلك، اسم كل دائن، ورقم هويته، او سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به...". حيث لم يتم تقديم عناوين الدائنين. وبما أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (99) " 2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح تصفية، المقدم من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب. وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث