حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430754503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470786433/1444
رقم الحكم:4430754503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786433 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430754503 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٤٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي ((...)) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٠٦,٢٧٣.٢٠) أربع مئة وستة ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (٣,١٧١.٠٤) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و أربعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير ومطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٦,٢٧٣.٢٠) أربع مئة وستة ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٣١٠.٢١) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي)، وقد قررت المدعية وكالة بأنه جرى الصلح بين موكلها و المدعى عليها ونصه كما يلي:- (اصطلح طرفا النزاع على أن تدفع المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٠٣١٠٢.١٦) أربعمائة وثلاثة ألف ومائة وريالان وستة عشر هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بما نسبته (٧,٥%) بمبلغ قدره (٣٠٢٣٢) ثلاثون ألفًا ومائتان واثنان وثلاثون ريالا، ليكون المبلغ الإجمالي (٤٣٣٣٣٤.١٦) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وستة عشر هللة، وذلك على ثلاث دفعات شهرية متساوية، قيمة كل دفعة (١٤٤٤٤٤.٤٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالًا وتسع وأربعين هللة، تكون الأولى منها في تاريخ (٣٠/٠٤/٢٠٢٣)، والثانية في تاريخ (٣١/٠٥/٢٠٢٣)، والأخيرة في تاريخ (٣٠/٠٦/٢٠٢٣). وإذا تخلفت المدعى عليها عن سداد أيّ دفعة مدة خمسة أيام عمل من موعد حلولها؛ فإنه يحل كامل المبلغ المتبقي)، وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق على ما ورد فيه وعلية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح و ثبوته وهو على نحو ما يلي:-(اصطلح طرفا النزاع على أن تدفع المدعى عليها (شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٠٣١٠٢.١٦) أربعمائة وثلاثة ألف ومائة وريالان وستة عشر هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بما نسبته (٧,٥%) بمبلغ قدره (٣٠٢٣٢) ثلاثون ألفًا ومائتان واثنان وثلاثون ريالا، ليكون المبلغ الإجمالي (٤٣٣٣٣٤.١٦) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وستة عشر هللة، وذلك على ثلاث دفعات شهرية متساوية، قيمة كل دفعة (١٤٤٤٤٤.٤٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالًا وتسع وأربعين هللة، تكون الدفعة الأولى منها في تاريخ (٣٠/٠٤/٢٠٢٣) بمبلغ (١٤٤٤٤٤.٤٩)، والدفعة الثانية في تاريخ (٣١/٠٥/٢٠٢٣) بمبلغ (١٤٤٤٤٤.٤٩)، والدفعة الأخيرة في تاريخ (٣٠/٠٦/٢٠٢٣) بمبلغ (١٤٤٤٤٤.٤٩). وإذا تخلفت المدعى عليها عن سداد أيّ دفعة مدة خمسة أيام عمل من موعد حلولها؛ فإنه يحل كامل المبلغ المتبقي)، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.