حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430901680

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470173493/1444
رقم الحكم:4430901680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470173493 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901680 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٣٤٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتقدّم لفضيلتكم بالوكالة رقم (...) تاريخ ١١\٠٢\١٤٤٤ عن المدعي (...) بصفته مالك ومدير شركة(...) سجل تجاري رقم (...) المتمثلة في طلب إبطال السند لأمر المرفق، وذلك لمخالفته النظام لتضمنه شرط الأسد وبيان التفاصيل كالآتي: الوقائع أولاً: بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه تم تأسيس شركة (...) مرفق٣: السجل التجاري والنظام الأساسي)، باجتماع المؤسسين: شركة (...) (الشريك الأول) نسبة ٧٣،٥ % شركة (...) (الشريك الثاني) نسبة ٢٥% ٣- شريك (...) (الشريك الثالث) نسبة ١،٥% ثانياً: بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٢ه اتفق المؤسسين على تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية (مرفق٤). ثالثاً: بتاريخ ٢٤\٠١\١٤٤٣ قام موكلي الذي يمثل ويملك الشريك الثاني (شركة(...)) بتحرير سند لأمر لصالح (المدعى عليها) الشريك الأول (شركة (...)) بقيمة (٣٨/٤٢٠،٨٨٨) أربعمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً سعودياً وثمان وثلاثون هللة ريال سعودي، تمثل كامل الخسارة التي تكبدتها الشركة؜، دون تحمل الشريك الأول (المدعى عليها) والشريك الثالث أية خسائر. وبتاريخ ٠٤\٠٨\١٤٤٣رفع المدعى عليه طلب تنفيذ ضد موكلي برقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠ أمام محكمة التنفيذ السابعة عشر بجدة مطالباً بقيمة السند لأمر (مرفق ٥). التسبيب وحيث أن هذا التصرف يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقاعدة الفقهية (الغرم بالغنم) وما يقابله في المادة التاسعة من نظام الشركات. ... فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الشرط كأن لم يكن،... المعروف بشرط الأسد وأي اتفاق دون ذلك يعد باطلاً إذ ينطوي على تحمل الشريك الواحد كافة خسائر الشركة وإعفاء المساهمين الآخرين. ناهيك عن أن سبب تحرير السند لأمر سابق لأوانه؛ إذ أن تحميل المؤسسين عن خسائر الشركة لا يكون إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها للوفاء بالأموال الثابتة في مواجهتها ولكون الذمة المالية للشركة لا زالت قائمة ولكون التحقق من عدم كفاية أموال الشركة يكون بدخولها مرحلة التصفية، وانتهاء جميع أعمالها دون وجود أموال تفي بالتزاماتها وفناء ذمتها المالية.الأسانيد -المادة التاسعة من نظام الشركات والتي تنص على: ١- دون الإخلال بما تقضي به الفقرة (٢) من هذه المادة، يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر، فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الشرط كأن لم يكن، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الحادية عشرة من النظام. -القاعدة الفقهية: الغرم بالغنم الطلبات تأسيساً على ما تقدّم، ألتمس من فضيلتكم: الحكم بإبطال السند لأمر المرفوع بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠) لمخالفته أحكام نظام الشركات. طلب عاجل بإيقاف طلب التنفيذ رقم٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠. تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ بمبلغ قدره (٤٢٠,٨٨٨.٣٨) أربع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هلله المتضمن دفع المدعي قيمة السند لأمر المدعى عليها، مذيل بتوقيع المدعي. ٢- قرار الجمعية العامة الغير العادية بتصفية شركة (...) للخدمات اللوجستية، وتعيين مصفي لها. واجمل وكيل المدعى عليها إجابته بانعدام صفة المدعي(...) باعتبار أن الشركاء في شركة (...) للخدمات اللوجستية هم شركة (...)وشركة (...)، والسيد(...) وأن المدعي ليس شريكاً في الشركة محل التصفية إنما هو ممثل لشركة (...)وهو أحد الشركاء في الشركة الأخيرة، ومن حيث الموضوع فالمدعي لم يتحمل كافة خسائر الشركة كما زعم في صحيفة دعواه، إنما حرر السند لأمر كضمان للشركة التي يمثلها واستناده على المادة التاسعة من نظام الشركات لا ينطبق عليه باعتبار ممثل الشركة وليس شريكا في شركة (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها:حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته الالكترونية، وتبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: عدم صفة المدعي في الدعوى شكلياً، وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة موضوعياً باعتبار أن المدعي قدم السند لأمر كأداة ضمان. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعى عليها الأسئلة التالية: ماهي المصروفات التي تحملها المدعي والتي تذكرونها في جوابكم على دعواه، ومن قام بصرفها، وكيف تم إلزام المدعي بهذه المصروفات، وكيف تم إلزام شركة: (...)بهذه المصروفات، وأخيرا ماهي بينتكم على أن المدعي حرر السند لأمر ضمانا لشركة: (...)، ثم سألت الدائرة كذلك المدعي وكالة عن بينته على وقوع الخسارة على شركة: منظومة (...)، وعن بينته على أنه شريك في شركة (...)؟ وقد أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم الجواب عما سألتهم الدائرة بشكل مفصل عبر أيقونة المذكرات في النظام وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت بمذكرة، ونصها: (أولاً: يتمسك بأن سبب تحرير السند لأمر هو تحميل المدعي كامل المستحقات في ذمة شركة (...) دون بقية الشركاء كما يتضح من قرار مجلس الإدارة، رغم مخالفة السبب لما نص عليه النظام من بطلان الإجراء ووجوب تحمل الشركاء كلٌ بحسب حصته من رأس المال في حال كانت خسائر وفي حال كانت مصاريف فتتحملها الشركة، وحيث ادعى ممثل المدعى عليها أن السند لأمر حرر لمصاريف الشركة ولم يثبت ذلك ثم ناقض نفسه وذكر أنه حرر ضمانا لشركة (...)ولم يثبت ذلك، وجميع هذه الادعاءات باطلة ومجرد كلام مرسل لا بينة عليه. ثانيا: جميع ما ذكره ممثل المدعى عليها في مذكرته مجرد محاولة لتشتيت القضية وتهرب من الإجابة عن أسئلة الدائرة. ثالثا: أن ممثل المدعى عليها والذي تم اختياره كمصفي لشركة (...) للخدمات اللوجستية وفق قرار الجمعية العامة غير العادية هو من أفهم المدعي بأن مبالغ السند لأمر عبارة عن مبالغ مستحقة في ذمة الشركة وأن جميع الشركاء يتحملوا هذه المستحقات بنسبة ما لهم من رأس المال، والمفارقة هنا أن المدعى عليها والتي تملك نسبة (٧٣.٥%) لم تتحمل ما تحمله المدعي منفردًا رغم أنها المالكة للنسبة الأكبر في رأس مال الشركة وأن واقع الحال أن جميع المستحقات في ذمة الشركة تم تحميلها على المدعي دون بقية الشركاء. رابعا: إن تناقض دفوع ممثل المدعى عليها ما بين إقرار بصفة المدعي في عدد من المواضع وادعاء بعدم الصفة في مواضع أخرى وتناقضه ما بين إقرار بتحميل المدعي كامل المصاريف ثم ادعاء بأن ما تم تحميله المدعي هو لضمان شركة (...)يوضح حقيقة بطلان السند لأمر. وطلب الحكم بإبطال السند لأمر المرفوع بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠) لمخالفته أحكام نظام الشركات، وطلب عاجل بإيقاف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠) وتحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة.) وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم مذكرة ختامية عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، و بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة والمقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة: (أولاً: يتمسك بجميع ما تم ذكره في المذكرات السابقة ومن بينات تم تقديمها لمقام الدائرة الموقرة ويحيل إليها منعًا للتكرار. ثانيا: سلامة وصحة صفة المدعي في الدعوى كون السند لأمر محرر وصادر منه ولم يصدر من شركة (...)ثالثا: أن المدعى عليها لم تجب على أسئلة الدائرة فلم تبين ما هي المصروفات التي تحملها المدعي ولا من قام بصرفها، ولم تبين كيف تم إلزام موكلي بهذه المبالغ بصفته أصالة أو كيف تم إلزام شركة (...)بها، كما لم تقدم أي بينة على أن السند لأمر حرر من قبل المدعي ضمانًا لشركة (...)رابعا: مما يؤكد بطلان ادعاءات المدعى عليها بالكلية أن المدعى عليها لم تتقدم بأي مطالبة ضد شركة (...)ولا أي مخاطبة بالسداد للمبلغ المذكور في السند لأمر، وإنما بمجرد ما تم أخذ السند لأمر، تم تقديمه للتنفيذ وإيقاع قرار ٣٤، ثم قرار ٤٦ وتقرر منع المدعي من السفر دون وجود ما يبرر استحقاق المدعى عليها، عليه طلب: ١- الحكم بإبطال السند لأمر المرفوع بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠) لمخالفته أحكام نظام الشركات. ٢- طلب عاجل بإيقاف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠). ٣- تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة.) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة: (أولاً: يؤكد على ما ذكره في مذكراته السابقة، وحين أجابت على استفسار الدائرة الموقرة، بأنه لا يوجد مصاريف تم تحميلها للمدعي أصالة في هذه الدعوى من قبل المدعى عليها، كون أن المدعى عليها لم يكن لها أي علاقة تجارية أو شراكة مع المدعي أصالة، وعليه فإنها تؤكد بدفع انعدام صفة المدعي في هذه الدعوى، ناهيكم عن عدم أحقية وجواز قبول مذكرات أو ادعاءات ممثل المدعية بالنيابة عن شركة(...)، كون الوكالة الصادرة من المدعي أصالة عن نفسه، وليس بصفته ممثلاً نظامياً لشركة (...)أو مدير لها، أو شريكاَ فيها، وما يؤكد ذلك، هو إقرار المدعي في لائحة دعواه بعدم وجود تعامل تجاري بينه وبين المدعى عليها، كما أن المدعي ذكر في بند الوقائع أنه تم تأسيس شركة (...) للخدمات اللوجستية مساهمة مقفلة والمؤسسين فيها هم المدعى عليها في هذه الدعوى، وشركة(...)، وشريك فرد السيد (...)، وبناءً على ذلك، فإن ممثل المدعي أقر بأن المدعي أصالة ليس شريكا في الشركة التي تم تأسيسها، وإنما هو ممثًلا لشركة (...)فقط، وبالتالي تنتفي صفة المدعي، وطلب عدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي، أما بخصوص ادعاء المدعي بأنه تم تحميل موكله خسائر الشركة، دون أن يقدم أي مستندات تثبت ذلك، وحيث أن هذا هو أساس رفع الدعوى كونه يطالب بإبطال السند التنفيذي المقدم ضده، فيكون من واجب المدعي أو من يمثله تقديم البينة على صحة دعواه، والأسباب المقدمة فيها. والجدير بالذكر، أنه تم التزام شركة (...)بنسبة ما تملكه في الشركة من رأس المال وذلك بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة منظومة (...) للخدمات اللوجستية المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م، والذي نص تحت البند سادساً على أن تقوم شركة(...)، بتحرير شيك مصدق بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢٠,٨٨٨.٣٨) أربعمائة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وذلك مقابل الالتزامات التي نص عليها القرار وذلك مقابل تصفية حقوق المساهمين تجاه بعضهم البعض، وقام المدعي بصفته مديراً لشركة (...)بالتوقيع على هذا القرار وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً. وطلب من حيث الموضوع رفض الدعوى لعدم وجود أساس شرعي أو نظامي لها.) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القضية، وعليه وبعد المداولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن المدعي يطلب في دعواه ابطال السند لأمر المحرر من قبله لأمر المدعى عليها شركة (...) باعتبار أنه تحمل جميع الخسائر الواقعة على الشركة، وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة بين الشركاء في شركة نظامية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، بناءً على المادة المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. ومن حيث الموضوع وبعد دراسة الدائرة لكافة المستندات المقدمة من المدعي، والمتمثلة في عقد تأسيس شركة (...)، وسند لأمر حرر لأمر المدعى عليها ومذيل بتوقيع المدعي، تبين للدائرة بأن المدعي ممثل لشركة (...)والتي هي احدى الشركاء في شركة (...). وحيث أن المدعي لم يقدم البينة على تحمله لكافة خسائر ومصروفات شركة (...)، ولم يقدم سوى سند لأمر المدعى عليها ومذيل بتوقيع المدعي، و حيث أن المدعى عليها دفعت بأن السند لأمر حرر كأداة ضمان، واستندت على ذلك بالبند السادس من قرار مجلس إدارة شركة (...) والمذيل بتوقيع المدعي، والمنصوص فيه على ما يلي: (تقوم شركة (...) بتسليم عدد (٣) سندات لأمر المحررة من قبل / (...)والمحررة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ) مما يتبين للدائرة بأن المدعي حرر السند باعتباره ضامن لشركة (...) وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: الحكم/ حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٧٣٤٩٣) والمقامة من المدعي / (...) سجل مدني (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430901680 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٣٤٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إبطال السند لأمر المحرّر من قبله لأمر المدعى عليها/ شركة(...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ والقاضي: ((برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٧٣٤٩٣) والمقامة من المدعي/(...) سجل مدني (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدّم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وتضمن وجيزها: (حيث تقدّم المستأنف بما يثبت أن سبب تحرير السند لأمر هو قيمة المبالغ المستحقة في ذمة الشركة وفق ‏ما جاء في نص قرار مجلس الإدارة الصريح بتحميل موكلي مبلغ (٤٢٠,٨٨٨.٣٨) ريال والتي تمثّل المبالغ ‏المستحقة في ذمة الشركة بناءً على العقود المبرمة والخدمات المقدمة إليها والعهد المصروفة كما جاء في نص ‏الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢١م، ‏ولما كان هذا التصرف يُعدّ مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقاعدة الفقهية (الغرم بالغنم) وما يقابله ‏في المادة التاسعة من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ. ناهيك عن أن تحميل موكلي للخسائر وتضليله بتحرير السند لأمر سابق لأوانه ؛ إذ لم يتحقق من كفاية ‏أصول الشركة لسداد ديونها وغيرها من إجراءات التصفية النظامية. وحيث إن تسبيب الحكم جاء معيباً وقاصراً في تسبيب دفع المستأنف ضدها حول تحرير السند لأمر كأداة ‏ضمان حيث أن النص الوارد في تسبيب الحكم مجتزأ من النص الأصلي الآتي: أن تقوم شركة (...). بتسليم عدد ثلاثة (٣) سندات لأمر المحررة من قبل السيد/(...)،... والمحرر بتاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠٢٠م بإجمالي مبالغ وقدرها (٤,٦٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ‏وستمائة ألف ريال سعودي ، ‏وحيث إن السند لأمر -محل الدعوى- محرر بتاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢١م وبقيمة (٤٢٠,٨٨٨.٣٨) أربعمائة ‏وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. فلا وجه للتسبيب، ولا بدفع ‏المستأنف ضدها الباطل. وأخيراً نتمسك بما قدمناه أمام المحكمة الابتدائية، من تناقض دفوع ممثل المستأنف ضدها ما بين إقرار ‏بصفة موكلي في عدد من المواضع وادعاء بعدم الصفة في مواضع أخرى وتناقضه ما بين إقرار بتحميل ‏موكلي كامل الخسائر وهذا يخالف القاعدة الشرعية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود ‏عليه ، ثم ادّعاء بأن ما تمّ تحميله لموكلي هو لضمان شركة (...) وهذا يوضح حقيقة بطلان ‏السند لأمر وأن واقع الأمر هو ما تم ذكره في صحيفة الدعوى وفي المذكرات التي جرى إرفاقها في الدعوى ونحيل إليها منعاً للتكرار.‏ الطلبات: التمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً والحكم بما يلي:‏ ١- ‏إبطال السند لأمر المرفوع بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠) لمخالفته أحكام نظام الشركات‏. ٢-‏طلب عاجل بإيقاف طلب التنفيذ رقم(٤٠١٠١٤٣٠٠٣٦٠٩٧٠). ٣-‏ تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة.)، وأكّدت وكيلة المدعي على ما ورد باللائحة الاعتراضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض سبق الجواب عليه ونكتفي بذلك وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبيّن في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف-. وتضيف هذه الدائرة بأن المدعي قام بتحرير السند لأمر -محل المطالبة- والتزم بسداد المبلغ الوارد فيه بصفته الشخصية، وبالتالي ليس له الرجوع عن هذا الالتزام لعدم قيام الموجب الشرعي أو النظامي لما يخالفه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هــ، في القضية (٤٤٧٠١٧٣٤٩٣) القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٧٣٤٩٣) والمقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني (...)، ضد المدعى عليها/ شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث