حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430744956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596943/1444
رقم الحكم:4430744956
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596943 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430744956 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470596943 لعام 1444هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعية تقدّم بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 7/ 7/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر مدير الشركة المدعية (.....) سجل مدني رقم (...)، وعن المدعى عليها (.......) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (4450715) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (149)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وبسؤال الممثل النظامي للمدعية عن الدعوى أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات شركة افران الحلوى على شركة الطريق الذهبي وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/05م ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م بمبلغ قدره(49,791.56) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + طلب شراء).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,791.56) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، هذه دعواي.) ، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، ثم ورد جواباً من وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث ذكر أن مقر الشركة المدعى عليها موكلتي في مدينة الرياض، ثم قام وكيل المدعية بالرد على المدعى عليها بأن البند الثامن (تسوية النزاعات) من العقد المبرم بين الشركتين ينص على الاختصاص المكاني وهو مدينة مكة المكرمة، وفي جلسة 21/ 7/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعًا ونظامًا، وحضر عن المدعى عليها (......) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (.....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (149)، وطلب شطب الدعوى، وفي جلسة 20/ 8/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه، وفيها تشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم ردها على صحيفة الدعوى والبينات وطلب الممثل النظامي لها مهلة أخيرة، فأفهمت الدائرة الممثل النظام للشركة المدعى عليها أنه في حال عدم تقديم الجواب فإن الدائرة سوف تتخذ الإجراء النظامي ففهم ذلك، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 27/ 8/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي (....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (....) ، والمرخص له بالترافع عن المدعية بموجب الترخيص رقم (....) ، وعن المدعى عليه (......) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة بموجب السجل التجاري ، وقدم فيها وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (نفيد فضيلتكم بأن تم الاتفاق مع المدعي في جلسات الصلح الأولى عبر منصة تراضي على جدولة المبلغ بعد خصم 50 بالمية من قيمة الرجيع والقيمة المتفق على خصمها من اجمالي المطالبة هي 11589.5 ريال بحيث يكون المتبقي بعد خصم قيمة الرجيع 38201.5 وتم الاتفاق مع المدعي بجدولته وضبطت بجلسة الصلح بموافقة الطرفين ولم يتم تعميدها من قبل المدعي في منصة تراضي) ثم عقب وكيل المدعية أن ما ذكره وكيل المدعى عليها لم يتم الموافقة عليه من قبل موكلته ، وعليه تم رفع دعوى للمحكمة ، ثم قرر مدير الشركة المدعى عليها أن مبلغ المطالبة صحيح وأقر به. وحيث أقر مدير الشركة المدعى عليها الحاضر بصحة مبلغ المطالبة ولم يقدم ما يثبت خلافه. ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغًا قدره (49,791.56) تسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالًا وستة وخمسون هللة، مقابل بيع المدعية منتجات للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير وطلب شراء، وبما أنّ المدعى عليها أقرت بالمبلغ المطالب به للمدعية، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (49,791.56) تسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالًا و ستة وخمسون هلله. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (.....)