حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430709066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523893/1444
رقم الحكم:4430709066
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523893 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430709066 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470523893 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والاستثمار المدعى عليه: مؤسسة (...) الإدارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 25/06/2020م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (تشغيل، ودراسة جدوى وخصت عملا وهوية وعلامة تجارية وعمل تصاميم داخلية وتوظيف وتدريب) خلال (4) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال سددت منه (224,000) مائتين وأربعة وعشرين ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ الخدمات باستثناء الهوية والعلامة التجارية ولم تقم ببقة الأعمال محل العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (188,000) مائة وثمانية وثمانون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالات على مطبوعات مصرف (...) عدد (2) بمبلغ قدره (120,800) مائة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال. 2- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 25/06/2020م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة ما ورد بلائحة الدعوى جملة وتفصيلا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/07/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجاب قائلا: إن ما جاء بدعوى وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا، وقد تضمنت الدعوى المطالبة بناء على عقدين مستقلين كل عقد تضمن عدد من الأعمال والبنود بقيمة مستقلة لا علاقة له بالعقد الأخر، وقد نصت الفقرة (2) من المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/01/1435على أن لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . لذا بناء على ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى، يطلب إلزام المدعية بحصر طلباتها في عقد واحد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: الرد شكلي وليس موضوعيا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/08/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (188,000) مائة وثمانية وثمانون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. واجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بعدم صحة ما ورد بلائحة الدعوى جملة وتفصيلا. تأسيسا على ما سبق، ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وباطلاع الدائرة تبين عدم وجود أي مستند صحيح ضمن المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وهذا مما يضعف جانب وكيل المدعية في إثبات دعواه، مما ترى الدائرة معه عدم كفاية ما قدمه وكيل المدعية في إثبات ما يطالب به؛ ويعد عجز وكيل المدعية عن تقديم البينة على مطالبته، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وتطبيقا لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.