حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430698446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470751448/1444
رقم الحكم:4430698446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751448 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430698446 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١٤٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٥٨٨٥٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة و العشرون بشأن المطالبة بـالثمن الباقي من التوريد، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٦٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٥٠٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك الحكم للقضية السابقة الصادر من هذه الدائرة الصك برقم (٤٤٣٥٠٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٣/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٥٦٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستون ريال. وبسؤال عن بينته؟ ذكر: بأنها متمثلة في الحكم السابق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدائرة سبق لها نظر الدعوى السابقة، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٥٦٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستون ريال. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٦٠) ريال، والله الموفق.