حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430757208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800870/1444
رقم الحكم:4430757208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800870 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757208 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في شغل يد أعمال حديدية بدون مواد، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤,٢٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منها مبلغ قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة ريال، والمتبقي (١١,٥٥٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض الأسعار المقدم من المدعي. ٢- سند صرف من المدعى عليها. ٣- حصر الأعمال يدوياً. ٤- حصر الاعمال الكترونياً. ٥- كشف حساب بنكي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وفي مستهل الجلسة قرر وكيل المدعية قيام المدعي عليها بتحويل المبلغ المطلوب محل هذه الدعوى وقدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالاً، وبعد استلامه موعد الجلسة على دفعتين على حساب المؤسسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، بذلك تكون المدعى عليها قد سددت المبلغ المستحق، وقرر تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته متنازلة عن هذه الدعوى وأنه لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تم سداد المبلغ محل الدعوى وبما أن الإقرار حجة على صاحبه استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية /مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٠٠٨٧٠) المقامة ضد/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث